باب 5- السحق و حده

1-  فس، ]تفسير القمي[ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع قال دخلت امرأة مع مولاه لها على أبي عبد الله ع فقالت ما تقول في اللواتي مع اللواتي قال هن في النار إذا كان يوم القيامة أتي بهن فألبسن جلبابا من نار و خفين من نار و قناعا من نار و أدخل في أجوافهن و فروجهن أعمدة من النار و قذف بهن في النار فقالت ليس هذا في كتاب الله قال بلى قالت أين قال قوله تعالى وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ

 أقول قد مضى بعض الأخبار في باب اللواط

2-  ثو، ]ثواب الأعمال[ عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق فقال ع حدها حد الزاني فقال ما ذكر الله عز و جل ذلك في القرآن قال بلى قالت و أين هو قال هو أصحاب الرس

 سن، ]المحاسن[ عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

3-  ثو، ]ثواب الأعمال[ عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله ع فأذن لها فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حد ما هو فيه قال حد الزانية إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من النار و قنعن   بمقانع من نار و سربلن من نار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال و بقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن

 سن، ]المحاسن[ عن أحمد بن محمد مثله

4-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن السحق مثل اللواط إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف أو دهدهة أو طرح جدار و هن الراسات التي ذكرن في القرآن و كذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر و هو الإيقاب و اللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة و حد الزاني و الزانية أغلظ ما يكون من الحد و أشد ما يكون من الضرب و قال أبي في رجل جامع جاريته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية قال الولد للفحل و على المرأة الرجم و على الجارية الحد

5-  الدر المنثور، عن جعفر بن محمد بن علي أن امرأتين سألتاه هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما في كتاب الله قال نعم هن اللواتي كن على عهد تبع و هن صواحب الرس و كل نهر و بئر رس قال يقطع لهن جلباب من نار و درع من نار و نطاق من نار و تاج من نار و خفان من نار و من فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار قال جعفر علموا هذا نساءكم