باب 8- حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه

1-  فس، ]تفسير القمي[ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ يعني به العبيد و الإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد و إن عادا فمثل ذلك فإن عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة   يقتلون

 قال الصادق ع و إنما صار يقتل في الثامنة لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر

2-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال قلت لأبي عبد الله ع عبد زنى قال يضرب نصف الحد قال قلت فإن عاد قال لا يزاد على نصف الحد قال قلت فهل يجري عليه الرجم في شي‏ء من فعله قال نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات قلت فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد قال لأن الله تبارك و تعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق و حد الحر قال ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب

3-  ع، ]علل الشرائع[ عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله ع كانت   لي جارية فزنت أحدها قال نعم و لكن في ستر لحال السلطان

4-  سن، ]المحاسن[ عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال يجلد المكاتب   إذا زنى قدر ما عتق منه

5-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا زنى العبد أو الجارية جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا كانا أو غير محصنين و إن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات ثم يقتلان في الثامنة

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا زنى المملوك جلد نصف الحد و إن قذف الحر جلد ثمانين فإذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد و إما أن يغرم عما قام عليه الحد فإن أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع و لم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره فإذا شرب الخمر جلد ثمانين و إن لاط حكم فيه بحكم الحد

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى في الإماء فَإِذا أُحْصِنَّ قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال نعم نصف الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم

8-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المحصنات من الإماء قال هن المسلمات

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول الله في الإماء فَإِذا أُحْصِنَّ ما إحصانهن قال يدخل بهن قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد قال بلى

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حريز قال سألته ع عن المحصن فقال الذي عنده ما يغنيه

    -11  شي، ]تفسير العياشي[ عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ قال يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة

12-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين ع دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله و الآخر من عرض الناس فقال ع أما هذا فهو من مال الله و لا حد عليه مال الله أكل بعضه بعضا و أما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده

13-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر و ما بقي حد المملوك

14-  كش، ]رجال الكشي[ عن محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد عن العمركي عن أحمد بن شيبة عن يحيى بن المثنى عن علي بن الحسن بن رباط عن حريز قال سألني أبو حنيفة عن مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدى تسعمائة و   تسعة و تسعين درهما ثم أحدث يعني الزنا فكيف تحده فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أن عليا ع كان يضرب بالسوط و بثلثه و بنصفه و ببعضه بقدر أدائه