باب 9- حد الوطء في الحيض

1-  فس، ]تفسير القمي[ قال الصادق ع من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزنا خمس و عشرون جلدة و إن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا