باب 11 - كراهة الحجامة يوم الثّلاثاء و الأربعاء و الجمعة عند الزّوال

22107-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن جمهور عن حمران قال قال أبو عبد اللّه ع فيم يختلف النّاس قلت يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثّلاثاء أصلح قال فقال و إلى ما يذهبون في ذلك قلت يزعمون أنّه يوم الدّم فقال صدقوا فأحرى أن لا يهيّجوه في يومه أ ما علموا أنّ في يوم الثّلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء اللّه

22108-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن رجل عن أبي عروة أخي شعيب أو عن شعيب العقرقوفيّ قال دخلت على أبي الحسن الأوّل ع و هو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس فقلت له إنّ هذا يوم يقول النّاس إنّ من احتجم فيه أصابه البرص قال إنّما يخاف ذلك على من حملته أمّه في حيضها

 أقول هذا محمول على الضّرورة أو على بيان الجواز و نفي التّحريم لما يأتي

  -22109  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزّوال فإنّ من احتجم مع الزّوال في يوم الجمعة فأصابه شي‏ء فلا يلومنّ إلّا نفسه

22110-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن رسول اللّه ص في حديث المناهي أنّه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء

22111-  و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ ع قال توقّوا الحجامة يوم الأربعاء و النّورة فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمرّ و فيه خلقت جهنّم

 أقول و يأتي ما يدلّ على الجواز بل الرّجحان في بعض الصّور