باب 15 - تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرّجال

22144-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كسب المغنّيات فقال الّتي يدخل عليها الرّجال حرام و الّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول اللّه عزّ و جلّ و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه

22145-  و عنهم عن أحمد عن حكم الخيّاط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المغنّية الّتي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها

22146-  و عنهم عن أحمد عن الحسين عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع أجر المغنّية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس و ليست بالّتي يدخل عليها الرّجال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أيّوب بن الحرّ و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و كذا الحديثان قبله

22147-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ عن إسحاق بن إبراهيم عن نضر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المغنّية ملعونة ملعون من أكل كسبها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -22148  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح قال لا بأس به ما لم يعص به

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال ما لم يؤمر به

أقول هذا مخصوص بزفّ العرائس و بالفطر و الأضحى إذا اتّفق معه العرس و يمكن حمله على التّقيّة و يحتمل غير ذلك و يأتي ما يدلّ على ذلك