باب 16 - تحريم بيع المغنّية و شرائها و سماعها و تعليمها و جواز بيعها و شرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

22149-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن الحسن الدّينوريّ قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك ما تقول في النّصرانيّة أشتريها و أبيعها من النّصرانيّ فقال اشتر و بع قلت فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرّزق لا سوى ذلك قال اشتر و بع

22150-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سأل رجل عليّ بن الحسين ع عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة يعني بقراءة القرآن و الزّهد و الفضائل الّتي ليست بغناء فأمّا الغناء فمحظور

 أقول ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصّوت الّذي لا يصل إلى حدّ الغناء فإنّه أعمّ منه

22151-  و في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن عصام الكلينيّ عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن إسحاق بن يعقوب في التّوقيعات الّتي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمريّ بخطّ صاحب الزّمان ع أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك من أمر المنكرين لي إلى أن قال و أمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب و طهر و ثمن المغنّية حرام

22152-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال لا حاجة لي فيها إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت

22153-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنّيات أن تبيعهنّ و يحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ع قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثّمن إليه فقلت له إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثّمن إليك و قد بعتهنّ و هذا الثّمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر و الاستماع منهنّ نفاق و ثمنهنّ سحت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22154-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سئل أبو الحسن الرّضا ع عن شراء المغنّية قال قد تكون للرّجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و السّحت في النّار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

22155-  و عنهم عن سهل و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن فضّال عن سعيد بن محمّد الطّاطريّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات فقال شراؤهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر و استماعهنّ نفاق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه