باب 19 - أنّه لا بأس بكسب الماشطة و حكم أعمالها و تحريم تدليسها

22173-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث أمّ حبيب الخافضة قال و كانت لأمّ حبيب أخت يقال لها أمّ عطيّة و كانت مقيّنة يعني ماشطة فلمّا انصرفت أمّ حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول اللّه ص فأقبلت أمّ عطيّة إلى النّبيّ ص فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها ادني منّي يا أمّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه

22174-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال دخلت ماشطة على رسول اللّه ص فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه فقالت يا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه فقال افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنّه يذهب بماء الوجه و لا تصلي الشّعر بالشّعر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

22175-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر ع عن القرامل الّتي تضعها النّساء في رءوسهنّ يصلنه بشعورهنّ فقال لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها قال فقلت بلغنا أنّ رسول اللّه ص لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هنالك إنّما لعن رسول اللّه ص الواصلة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النّساء إلى الرّجال فتلك الواصلة و الموصولة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

22176-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق قال لا بأس و لكن لا تصل الشّعر بالشّعر

22177-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد اللّه بن الحسن قال سألته عن القرامل قال و ما القرامل قلت صوف تجعله النّساء في رءوسهنّ قال إذا كان صوفا فلا بأس و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة

  -22178  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها و أمّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة

22179-  و في معاني الأخبار عن أحمد بن محمّد بن الهيثم عن أحمد بن يحيى عن زكريّا عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عليّ بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه قال لعن رسول اللّه ص النّامصة و المنتمصة و الواشرة و الموتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة

 قال الصّدوق قال عليّ بن غراب النّامصة الّتي تنتف الشّعر و المنتمصة الّتي يفعل ذلك بها و الواشرة الّتي تشر أسنان المرأة و تفلّجها و تحدّدها و الموتشرة الّتي يفعل ذلك بها و الواصلة الّتي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها و المستوصلة الّتي يفعل ذلك بها و الواشمة الّتي تشم وشما في يد المرأة و في شي‏ء من بدنها و هو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئا من بدنها بإبرة حتّى يؤثّر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنّورة فتخضرّ و المستوشمة الّتي يفعل ذلك بها

22180-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن المرأة تحفّ الشّعر من وجهها قال لا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح