باب 2 - جواز التّكسّب بالمباحات و ذكر جملة منها و من المحرّمات

22047-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع أنّه سئل عن معايش العباد فقال جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات و يكون منها حلال من جهة حرام من جهة فأوّل هذه الجهات الأربعة الولاية ثمّ التّجارة ثمّ الصّناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة ثمّ الإجارات و الفرض من اللّه على العباد في هذه المعاملات الدّخول في جهات الحلال و العمل بذلك الحلال منها و اجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر اللّه بولايتهم على النّاس و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و لا نقصان فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلّل و أمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأنّ كلّ شي‏ء من جهة المئونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ كلّه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلّا بجهة الضّرورة نظير الضّرورة إلى الدّم و الميتة و أمّا تفسير التّجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له و كذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصّلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع الّتي لا يقيمهم غيرها و كلّ شي‏ء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريّته و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشّراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريّته أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالرّبا أو البيع للميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش و الطّير أو جلودها أو الخمر أو شي‏ء من وجوه النّجس فهذا كلّه حرام و محرّم لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التّقلّب فيه فجميع تقلّبه في ذلك حرام و كذلك كلّ بيع ملهوّ به و كلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه أو يقوّى به الكفر و الشّرك من جميع وجوه المعاصي أو

 باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريّته و جميع التّقلّب فيه إلّا في حال تدعو الضّرورة فيه إلى ذلك و أمّا تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره إلى أن قال و أمّا تفسير الصّناعات فكلّ ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم من أصناف الصّناعات مثل الكتابة و الحساب و التّجارة و الصّياغة و السّراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التّصاوير ما لم يكن مثل الرّوحانيّ و أنواع صنوف الآلات الّتي يحتاج إليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره و إن كانت تلك الصّناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و تكون معونة على الحقّ و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة الّتي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاة الجور كذلك السّكّين و السّيف و الرّمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلة الّتي تصرف إلى جهات الصّلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصّلاح من جميع الخلائق و محرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد و المضارّ فليس على العالم و المتعلّم إثم و لا وزر لما فيه من الرّجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم و إنّما الإثم و الوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد و الحرام و ذلك إنّما حرّم اللّه الصّناعة الّتي هي حرام كلّها الّتي يجي‏ء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشّطرنج و كلّ ملهوّ به و الصّلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شي‏ء من وجوه الصّلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التّقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلّا أن تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصّنائع و إن كان قد يتصرّف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلّة ما فيه من الصّلاح حلّ تعلّمه و تعليمه و العمل به و يحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ و الصّلاح فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم إلى أن قال و أمّا ما يجوز من الملك و الخدمة فستّة وجوه ملك الغنيمة و ملك الشّراء و ملك الميراث و ملك الهبة و ملك العاريّة و ملك الأجر فهذه وجوه ما يحلّ و ما يجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه و ما يجوز فيه التّصرّف و التّقلّب من وجوه الفريضة و النّافلة

 و رواه المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه كما مرّ في الخمس و غيره أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك