باب 24 - استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلّا أن يشترى بثمنه بدله و كون العقارات متفرّقة

22009-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال ما يخلّف الرّجل بعده شيئا أشدّ عليه من المال الصّامت قال قلت له كيف يصنع به قال يجعله في الحائط و البستان و الدّار

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن زرارة نحوه

22010-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال سمعت أبا الحسن ع يقول إنّ رجلا أتى جعفرا ع شبيها بالمستنصح له فقال له يا أبا عبد اللّه كيف صرت اتّخذت الأموال قطعا متفرّقة و لو كانت في موضع كان أيسر لمئونتها و أعظم لمنفعتها فقال أبو عبد اللّه ع اتّخذتها متفرّقة فإن أصاب هذا المال شي‏ء سلم هذا و الصّرّة تجمع هذا كلّه

22011-  و عن الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن مرازم عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه ع لمصادف مولاه اتّخذ عقدة أو ضيعة فإنّ الرّجل إذا نزلت به النّازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه

22012-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن عبد الصّمد بن بشير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا دخل النّبيّ ص المدينة خطّ دورها برجله ثمّ قال اللّهمّ من باع رباعه فلا تبارك له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الصّمد بن بشير مثله إلّا أنّه قال من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه

22013-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان قال دعاني أبو جعفر ع فقال باع فلان أرضه قلت نعم قال مكتوب في التّوراة أنّ من باع أرضا أو ماء و لم يضع ثمنه في أرض و ماء ذهب ثمنه محقا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و رواه الصّدوق مرسلا

22014-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسن بن عليّ عن وهب الحريريّ عن أبي عبد اللّه ع قال مشتري العقدة مرزوق و بائعها ممحوق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا

22015-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ بن يوسف عن عبد السّلام عن هشام بن أحمر عن أبي إبراهيم ع قال ثمن العقار ممحوق إلّا أن يجعل في عقار مثله

22016-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لي أرضا تطلب منّي و يرغّبونّي فقال لي يا أبا سيّار أما علمت أنّه من باع الماء و الطّين و لم يجعل ماله في الماء و الطّين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إنّي أبيع بالثّمن الكثير و أشتري ما هو أوسع رقعة منه فقال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

22017-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ النّبيّ ص سئل أيّ المال بعد البقر خير فقال الرّاسيات في الوحل و المطعمات في المحل نعم الشّي‏ء النّخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في المجالس عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه