باب 3 - أنّه لا يحلّ ما يشترى بالمكاسب المحرّمة إذا اشتري بعين المال و إلّا حلّ

22048-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ع رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطّريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضّيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الّذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق فوقّع ع لا خير في شي‏ء أصله حرام و لا يحلّ استعماله

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد ع و ذكر الحديث

22049-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإنّ الفرج له حلال و عليه تبعة المال

 أقول الأوّل محمول على الشّراء بعين المال و الثّاني على الشّراء في الذّمّة ذكره بعض فقهائنا و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزّنا و غير ذلك