باب 31 - عدم جواز بيع المصحف و جواز بيع الورق و الجلد و نحوهما و أخذ الأجرة على كتابته

22235-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنّما أشتري منك الورق و ما فيه من الأديم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا

22236-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد و الورق و الدّفّتين و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا

22237-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كلام اللّه و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدّفتر و قل أشتري هذا منك بكذا و كذا

22238-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شراء المصاحف و بيعها فقال إنّما كان يوضع الورق عند المنبر و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمرّ الشّاة أو رجل منحرف قال فكان الرّجل يأتي فيكتب من ذلك ثمّ إنّهم اشتروا بعد قلت فما ترى في ذلك فقال لي أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه

22239-  و عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن سابق السّنديّ عن عنبسة الورّاق قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها فقال أ لست تشتري ورقا و تكتب فيه قلت بلى و أعالجها قال لا بأس بها

22240-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألته عن شراء المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا

22241-  و عنه عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و الحديد

  -22242  و عنه عن النّضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع المصاحف و شرائها فقال إنّما كان يوضع عند القامة و المنبر قال كان بين الحائط و المنبر قيد ممرّ شاة و رجل و هو منحرف فكان الرّجل يأتي فيكتب البقرة و يجي‏ء آخر فيكتب السّورة كذلك كانوا ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه

22243-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد فيه قال قلت ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون

22244-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمّ عبد اللّه بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا و اشترت ورقا من عندها و دعت رجلا فكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا و إنّه لم تبع المصاحف إلّا حديثا

22245-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام قلت فما تقول في شرائها قال اشتر منه الدّفّتين و الحديد و الغلاف و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما

22246-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكتب المصحف بالأجر قال لا بأس

22247-  و عنه عن عليّ بن جعفر قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالأجر قال لا بأس

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته و ذكر مثله و كذا الّذي قبله