باب 5 - تحريم أجر الفاجرة و بيع الخمر و النّبيذ و الميتة و الرّبا و الرّشا و الكهانة و جملة ممّا يحرم التّكسّب به

22057-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمّار بن مروان قال سألت أبا جعفر ع عن الغلول فقال كلّ شي‏ء غلّ من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السّحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النّبيذ و المسكر و الرّبا بعد البيّنة فأمّا الرّشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله ص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

22058-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع السّحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط و أجر الزّانية و ثمن الخمر و أمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم

22059-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة نحوه و زاد و سألته عن الغلول فقال الغلول كلّ شي‏ء غلّ من الإمام و أكل مال اليتيم و شبهه

22060-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّحت فقال الرّشا في الحكم

22061-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال السّحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغيّ و الرّشوة في الحكم و أجر الكاهن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن السّكونيّ مثله

22062-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال السّحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام و أجر الزّانية و ثمن الخمر

  -22063  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال ثمن الخمر و مهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السّحت

22064-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع أجر الزّانية سحت و ثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصّيد سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم

22065-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ من السّحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزّانية و الرّشوة في الحكم و أجر الكاهن

22066-  و في عقاب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي الجارود عن سعد الإسكاف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ع قال أيّما وال احتجب عن حوائج النّاس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه و إن أخذ هديّة كان غلولا و إن أخذ الرّشوة فهو مشرك

  -22067  و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع في قوله تعالى أكّالون للسّحت قال هو الرّجل يقضي لأخيه الحاجة ثمّ يقبل هديّته

22068-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن عمّار بن مروان قال قال أبو عبد اللّه ع )كلّ شي‏ء غلّ من الإمام فهو سحت( و السّحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظّلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النّبيذ المسكر و الرّبا بعد البيّنة فأمّا الرّشا يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله ص

22069-  و 22070-  و عن إبراهيم بن محمّد بن حمزة عن سالم بن سالم و أبي عدويّة عن أبي الخطّاب عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عبد الرّحمن عن محمّد بن عليّ عن أبيه عن الحسين بن عليّ ع في حديث أنّ رسول اللّه ص نهى عن خصال تسعة عن مهر البغيّ و عن عسيب الدّابّة يعني كسب الفحل و عن خاتم الذّهب و عن ثمن الكلب و عن مياثر الأرجوان

 و في الخصال قال أبو عدويّة عن مياثر الحمر و عن ثياب القسّيّ و هي ثياب تنسج بالشّام و عن أكل لحوم السّباع و عن صرف الذّهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة و بينهما فضل و عن النّظر في النّجوم

22071-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روي عن النّبيّ ص أنّ السّحت هو الرّشوة في الحكم

 و هو المرويّ عن عليّ ع

22072-  قال و روي عن أبي عبد اللّه ع أنّ السّحت أنواع كثيرة فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه

22073-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الماشية تكون للرّجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال لا و لو لبسها فلا يصلّ فيها

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء و في النّكاح و في الأشربة و غير ذلك