باب 6 - جواز بيع الزّيت و السّمن النّجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع و لكن يستصبح بما قطع من حيّ

22074-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال أمّا السّمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزّيت يستصبح به

22075-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزّيت مثل ذلك

  -22076  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في السّمن أو في الزّيت فتموت فيه فقال إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته

22077-  و عنه عن أحمد الميثميّ عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه ع في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به

22078-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه ع قال سأله سعيد الأعرج السّمّان و أنا حاضر عن الزّيت و السّمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال أمّا الزّيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسّراج و أمّا الأكل فلا و أمّا السّمن فإن كان ذائبا فهو كذلك و إن كان جامدا و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثمّ لا بأس به و العسل كذلك إن كان جامدا

22079-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن الرّجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه أقول هذا مخصوص بالميتة دون النّجس و يأتي ما يدلّ على ذلك في الذّبائح و غيرها فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حيّ غير صريح في المعارضة