باب 7 - حكم بيع الذّكيّ المختلط بالميّت و النّجس بالميتة و العجين بالماء النّجس ممّن يستحلّ الميتة

22080-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا اختلط الذّكيّ و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه

22081-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذّكيّ منها فيعزله و يعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة و الذّكيّ اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه فإنّه لا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله

22082-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في العجين من الماء النّجس كيف يصنع به قال يباع ممّن يستحلّ الميتة

22083-  و بالإسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال يدفن و لا يباع

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب

22084-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدّهن به و لا تبعه من مسلم

  -22085  و بالإسناد قال و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدّهن به

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك