22086- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال دخلنا على أبي عبد اللّه ع فقال له حكم السّرّاج ما تقول فيمن يحمل إلى الشّام السّروج و أداتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه ص إنّكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السّروج و السّلاح
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22087- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السّرّاج قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه إنّي كنت أحمل السّلاح إلى أهل الشّام فأبيعه منهم فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت لا أحمل إلى أعداء اللّه فقال لي احمل إليهم فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعني الرّوم و بعه فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال احمل إليهم و بعهم
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
22088- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمّد بن قيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السّلاح فقال بعهما ما يكنّهما الدّرع و الخفّين و نحو هذا
22089- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن السّرّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي أبيع السّلاح قال لا تبعه في فتنة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله
22090- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم الصّيقل قال كتبت إليه أنّي رجل صيقل أشتري السّيوف و أبيعها من السّلطان أ جائز لي بيعها فكتب لا بأس به
22091- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التّجارة قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله
22092- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الأمّة عشرة القتّات إلى أن قال و بائع السّلاح من أهل الحرب
أقول و يأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظّالم