أبواب أحكام العيوب

باب 1 - أنّ كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرّدّ إلّا مع التّبرّي من العيوب

23230-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن السّيّاريّ قال روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خصما له فقال إنّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا و زعمت أنّه لم يكن لها قطّ قال فقال له ابن أبي ليلى إنّ النّاس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به فما الّذي كرهت قال أيّها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال اصبر حتّى أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني ثمّ دخل و خرج من باب آخر فأتى محمّد بن مسلم الثّقفيّ فقال له أيّ شي‏ء تروون عن أبي جعفر ع في المرأة لا يكون على ركبها شعر أ يكون ذلك عيبا فقال محمّد بن مسلم أمّا هذا نصّا فلا أعرفه و لكن حدّثني أبو جعفر ع عن أبيه عن آبائه ع عن النّبيّ ص أنّه قال كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أقسام العيوب و ما يردّ منه المملوك من أحداث السّنة

23231-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن أبي الحسن الرّضا ع قال تردّ الجارية من أربع خصال من الجنون و الجذام و البرص و القرن القرن الحدبة إلّا أنّها تكون في الصّدر تدخل الظّهر و تخرج الصّدر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله إلّا أنّه قال و القرن و الحدبة لأنّها تكون في الصّدر إلى آخره

23232-  و عن محمّد بن يحيى و غيره جميعا عن أحمد بن محمّد عن أبي همّام قال سمعت الرّضا ع يقول يردّ المملوك من أحداث السّنة من الجنون و الجذام و البرص فقلت كيف يردّ من أحداث السّنة قال هذا أوّل السّنة فإذا اشتريت مملوكا به شي‏ء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجّة رددته على صاحبه فقال له محمّد بن عليّ فالإباق قال ليس الإباق من ذا إلّا أن يقيم البيّنة أنّه كان أبق عنده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همّام قال سمعت الرّضا ع يقول و ذكر نحوه إلّا أنّه قال و البرص و القرن

 و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عليّ عن الرّضا ع نحوه إلى قوله على صاحبه

23233-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث و عهدته يعني الرّقيق السّنة من الجنون فما بعد السّنة فليس بشي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23234-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري و في غير الحيوان أن يتفرّقا و أحداث السّنة تردّ بعد السّنة قلت و ما أحداث السّنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السّنة من يوم اشتراه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23235-  قال الكلينيّ و روي عن يونس أيضا أنّ العهدة في الجنون و الجذام و البرص سنة

23236-  قال و روى الوشّاء أنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة

23237-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن أبي الحسن الثّاني ع قال في أربعة أشياء خيار سنة الجنون و الجذام و البرص و القرن

23238-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن يحيى الخزّاز عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي إسحاق عن ميسّر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال أتى عليّا ع خصمان فقال أحدهما إنّ هذا باعني شاة تأكل الذّبّان فقال يا شريح لبن طيّب بغير علف قال فلم يردّها

  أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّ من اشترى جارية لا تحيض في ستّة أشهر من غير حمل و لا كبر و لا صغر فهو عيب تردّ منه

23239-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر و ليس بها حمل فقال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ كذلك و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

  باب 4 - أنّ من اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرّدّ بل الأرش

23240-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قال عليّ ع لا تردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

23241-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل اشترى جارية فوطئها ثمّ وجد فيها عيبا قال تقوّم و هي صحيحة و تقوّم و بها الدّاء ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصّحّة و الدّاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23242-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد بها عيبا فليس له أن يردّها و لكن يردّ عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول عليّ ع قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله

23243-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سأل عن الرّجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمّ يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردّها على صاحبها و لكن تقوّم ما بين العيب و الصّحّة فيردّ على المبتاع معاذ اللّه أن يجعل لها أجرا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمّد بن مسلم مثله

23244-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان عليّ بن الحسين ع لا يردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله

  -23245  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردّها و ردّ البائع عليه قيمة العيب

23246-  و عنه عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال عليّ بن الحسين ع كان القضاء الأوّل في الرّجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثمّ ظهر على عيب أنّ البيع لازم و له أرش العيب

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال إنّ البيع لازم لا يردّها و يأخذ أرش العيب

23247-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب و كان عليّ ع يقول معاذ اللّه أن أجعل لها أجرا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 5 - أنّ من اشترى جارية فوطئها ثمّ علم أنّها كانت حبلى جاز له ردّها و يردّ معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا و العشر إن كانت بكرا

23248-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردّها على الّذي ابتاعها منه و يردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها الحديث

23249-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن رفاعة النّخّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها إلى أن قال قلت أ رأيت إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردّها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصّحّة و العيب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب و كذا الّذي قبله أقول هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مرّ

23250-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و له أرش العيب و تردّ الحبلى و يردّ معها نصف عشر قيمتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23251-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها و إن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها

 أقول و لا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج

23252-  و عن حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردّها و يردّ معها شيئا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان أقول حمله الشّيخ على أنّ المراد بالشّي‏ء نصف عشر القيمة لما مضى و يأتي

23253-  و بالإسناد عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يشتري الحبلى فينكحها و هو لا يعلم قال يردّها و يكسوها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله أقول حمله الشّيخ على أنّه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها

23254-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري الجارية و هي حبلى فيطؤها قال يردّها و يردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه أقول هذا محمول على كونها بكرا لما تقدّم

23255-  و بإسناده عن أبي المغراء عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الّذي اشترى قال يردّها و يردّ نصف عشر قيمتها

23256-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الّذي اشترى قال يردّها و يردّ نصف عشر قيمتها

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 6 - أنّ من اشترى جارية و شرط البكارة فظهر سبق الثّيوبة كان له الرّدّ أو الأرش

23257-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23258-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها على ذلك قال لا تردّ عليه و لا يوجب عليه شي‏ء إنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن زرعة أقول هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع و إن ظنّها كلاهما أو على عدم تحقّق سبق الثّيوبة على العقد لما مرّ هنا و في خيار الشّرط

باب 7 - أنّ من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديّا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرّدّ أو العوض

23259-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير و عليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل اشترى زقّ زيت فوجد فيه درديّا قال فقال إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزّيت لم يردّه و إن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزّيت ردّه على صاحبه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن ميسّر بن عبد العزيز نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن جميل و بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

23260-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدريّ عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين ع سوق التّمّارين فإذا امرأة قائمة تبكي و هي تخاصم رجلا تمّارا فقال لها ما لك فقالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم و خرج أسفله رديئا ليس مثل الّذي رأيت قال فقال ردّ عليها فأبى حتّى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدّرّة حتّى ردّ عليها و كان يكره أن يجلّل التّمر

 و رواه الصّدوق مرسلا و ترك من قوله عليها إلى قوله عليها

23261-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قضى في رجل اشترى من رجل عكّة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربّا فخاصمه إلى عليّ ع فقال له عليّ ع لك بكيل الرّبّ سمنا فقال له الرّجل إنّما بعته منك حكرة فقال له عليّ ع إنّما اشترى منك سمنا لم يشتر منك ربّا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 8 - سقوط الرّدّ بالبراءة من العيوب و لو إجمالا و حكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري

23262-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلّا نقد الثّمن فربّما زهد فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا و أنّه لم يعلم بها فيقول المنادي قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها أ يصدّق فلا يجب عليه الثّمن أم لا يصدّق فيجب عليه الثّمن فكتب عليه الثّمن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الخيار

  باب 9 - جواز خلط المتاع الجيّد بغيره و بلّه بالماء إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بيانه

23263-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الطّعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغطّ الجيّد الرّدي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

23264-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعّرهما بشي‏ء و أحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثمّ يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتّى يبيّنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبيّ مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه

  -23265  و بالإسناد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلّا ذلك و لا ينفّقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس و إن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

23266-  و بإسناده عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب و الآخر يابس فبدأت بالرّطب فبعته ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثّمن الّذي يسوى و لا يزيدوني على ثمن الرّطب فسألته عن ذلك أ يصلح لي أن أندّيه فقال لا إلّا أن تعلمهم قال فندّيته ثمّ أعلمتهم فقال لا بأس به إذا أعلمتهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان أقول و تقدّم ما يدلّ على تحريم الغشّ فيما يكتسب به و على جملة من أحكام العيوب في الخيار

باب 10 - حكم العهدة في الإباق و ظهور زيادة من الطّريق في الأرض المبيعة

23267-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمّن رواه عن محمّد بن أبي حمزة عمّن حدّثه عن أبي جعفر ع قال ليس في الإباق عهدة

23268-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع أنّه ليس في إباق العبد عهد إلّا أن يشترط المبتاع

23269-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى دارا و فيها زيادة من الطّريق قال إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس

  أقول حمله بعض علمائنا على طريق مملوك لما يأتي و الأقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزّيادة بخلاف ما إذا بيعت الطّريق بانفرادها و لا دلالة فيه على ملك المشتري بها