أبواب الدّين و القرض

باب 1 - كراهيته مع الغنى عنه

23748-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال تعوّذوا باللّه من غلبة الدّين و غلبة الرّجال و بوار الأيّم

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

23749-  و بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إيّاكم و الدّين فإنّه شين الدّين

23750-  قال و قال عليّ ع إيّاكم و الدّين فإنّه همّ باللّيل و ذلّ بالنّهار

 و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ مثله

23751-  قال و قال عليّ ع إيّاكم و الدّين فإنّه مذلّة بالنّهار و مهمّة باللّيل و قضاء في الدّنيا و قضاء في الآخرة

 و رواه في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن عليّ ع و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه عن عليّ ع و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

23752-  قال و قال رسول اللّه ص من أراد البقاء و لا بقاء فليباكر الغداء و ليجوّد الحذاء و ليخفّف الرّداء و ليقلّ مجامعة النّساء قيل و ما خفّة الرّداء قال قلّة الدّين

23753-  و في العلل عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن عبد اللّه بن يزيد عن حياة بن شريح عن سالم بن غيلان عن درّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدريّ قال سمعت رسول اللّه ص يقول أعوذ باللّه من الكفر و الدّين قيل يا رسول اللّه أ تعدل الدّين بالكفر قال نعم

 و في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد مثله

23754-  و في العلل عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ عن أبي عثمان عن حفص بن غياث عن ليث عن سعد عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النّبيّ ص قال لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دين

23755-  و بهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال يؤتى يوم القيامة بصاحب الدّين يشكو الوحشة فإن كان له حسنات أخذ منه لصاحب الدّين و إن لم يكن له حسنات ألقي عليه من سيّئات صاحب الدّين الحديث

23756-  و عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم عن سعدان عن أبي الحسن اللّيثيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال ما الوجع إلّا العين و ما الجهد إلّا الدّين

23757-  و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص الدّين راية اللّه عزّ و جلّ في الأرضين فإذا أراد أن يذلّ عبدا وضعه في عنقه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم نحوه و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - جواز الاستدانة مع الحاجة إليها

23758-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّه ذكر لنا أنّ رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران دينا فلم يصلّ عليه النّبيّ ص و قال صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد اللّه ع ذلك الحقّ ثمّ قال إنّ رسول اللّه ص إنّما فعل ذلك ليتّعظوا و ليردّ بعضهم على بعض و لئلّا يستخفّوا بالدّين و قد مات رسول اللّه ص و عليه دين و قتل أمير المؤمنين ع و عليه دين و مات الحسن ع و عليه دين و قتل الحسين ع و عليه دين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن معاوية بن وهب مثله  و عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس عن معاوية بن وهب مثله

23759-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن ع من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه فإن غلب عليه فليستدن على اللّه و على رسوله ص ما يقوت به عياله الحديث

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23760-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن السّخت عن عليّ بن محمّد بن سليمان عن المفضّل بن سليمان عن العبّاس بن عيسى قال ضاق عليّ بن الحسين ع ضيقة فأتى مولى له فقال له أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة الحديث

  -23761  و عنه عن أحمد بن محمّد عن حمدان بن إبراهيم الهمدانيّ رفعه إلى بعض الصّادقين ع قال إنّي لأحبّ للرّجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه

23762-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يستقرض على ظهره إلّا و عنده وفاء و لو طاف على أبواب النّاس فردّوه باللّقمة و اللّقمتين و التّمرة و التّمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده و ليس منّا من ميّت إلّا جعل اللّه له وليّا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سلمة عن أبي عبد اللّه ع مثله

23763-  و عن عليّ بن محمّد عن إسحاق بن محمّد النّخعيّ عن محمّد بن جمهور عن فضالة عن موسى بن بكر قال ما أحصي كم سمعت أبا الحسن موسى ع ينشد

فإن يك يا أميم عليّ دين فعمران بن موسى يستدين

23764-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل ع قال من طلب الرّزق من حلّه فغلب فليستقرض على اللّه عزّ و جلّ و على رسوله ص

  -23765  و بإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ مع صاحب الدّين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه ممّا يحرم عليه

23766-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال لقد قبض رسول اللّه ص و إنّ درعه لمرهونة عند يهوديّ من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لأهله

23767-  و عنه عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص من طلب رزقا حلالا فأغفل فليستدن على اللّه و على رسوله ص

23768-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب كشف المحجّة نقلا من كتاب إبراهيم بن محمّد الأشعريّ الثّقة بإسناده عن أبي جعفر ع قال قبض عليّ ع و عليه دين ثمانمائة ألف درهم فباع الحسن ع ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه و باع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه و ذلك أنّه لم يكن يرزأ من الخمس شيئا و كانت تنوبه نوائب

23769-  و فيه نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير بإسناده عن أبي جعفر ع أنّ الحسين ع قتل و عليه دين و أنّ عليّ بن الحسين ع باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين ع و عدات كانت عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - جواز الاستدانة للحجّ و التّزويج و غيرهما من الطّاعات

23770-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الميثميّ عن أبي موسى قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك يستقرض الرّجل و يحجّ قال نعم قلت يستقرض و يتزوّج قال نعم إنّه ينتظر رزق اللّه غدوة و عشيّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّدقة و الحجّ و غيرهما

  باب 4 - وجوب قضاء الدّين و عدم سقوطه عمّن قتل في سبيل اللّه

23771-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه إلّا الدّين لا كفّارة له إلّا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الّذي له الحقّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في العلل و الخصال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير مثله

23772-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من أهل همدان عن أبي ثمامة قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع إنّي أريد أن ألزم مكّة و المدينة و عليّ دين فقال ارجع إلى مؤدّى دينك و انظر أن تلقى اللّه عزّ و جلّ و ليس عليك دين فإنّ المؤمن لا يخون

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي ثمامة و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه

 و رواه الصّدوق في العلل عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال و عليّ دين للمرجئة

23773-  و عنهم عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل منّا يكون عنده الشّي‏ء يتبلّغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتّى يأتيه اللّه بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على نفسه في خبث الزّمان و شدّة المكاسب أو يقبل الصّدقة قال يقضي بما عنده دينه و لا يأكل أموال النّاس إلّا و عنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سلمة مثله

23774-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن يوسف بن السّخت عن عليّ بن محمّد بن سليمان عن الفضل بن سليمان عن العبّاس بن عيسى قال ضاق عليّ بن الحسين ع ضيقة فأتى مولى له فقال أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة فقال لا لا لأنّه ليس عندي و لكنّي أريد وثيقة قال فنتف له من ردائه هدبة فقال هذه الوثيقة قال فكان مولاه كره ذلك فغضب و قال أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة فقال أنت أولى بذلك منه قال فكيف صار حاجب يرهن قوسه و إنّما هي خشبة على مائة حمالة و هو كافر فيفي و أنا لا أفي بهدبة من ردائي قال فأخذها الرّجل منه و أعطاه الدّراهم و جعل الهدبة في حقّ فسهّل اللّه عزّ و جلّ له المال فحمله إلى الرّجل ثمّ قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي فقال له جعلت فداك ضيّعتها فقال إذا لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخفّ بذمّته قال فأخرج الرّجل الحقّ فإذا فيه الهدبة فأعطاها عليّ بن الحسين ع فأعطاه عليّ بن الحسين ع الدّراهم و أخذ الهدبة فرمى بها و انصرف

23775-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن بشّار عن أبي جعفر ع قال أوّل قطرة من دم الشّهيد كفّارة لذنوبه إلّا الدّين فإنّ كفّارته قضاؤه

23776-  قال و قال عليّ ع إيّاكم و الدّين فإنّه مذلّة بالنّهار و مهمّة باللّيل و قضاء في الدّنيا و قضاء في الآخرة

 و رواه في العلل و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

23777-  و في الخصال عن أحمد بن محمّد بن الهيثم العجليّ عن أحمد بن زكريّا القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ قال قال أبو عبد اللّه ع ثلاثة من عاداهم ذلّ الوالد و السّلطان و الغريم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - وجوب نيّة قضاء الدّين مع العجز عن القضاء

23778-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مات و عليه دين قال إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللّه إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السّارق و كذلك الزّكاة أيضا و كذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النّساء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال عن النّضر بن سويد و قال إن كان أنفقه من غير فساد قال إذا علم من نيّته الأداء

23779-  و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السّارق

23780-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن الحسن بن عليّ بن رباط قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

  -23781  و عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل أبا عبد اللّه ع يقتضيه و أنا عنده فقال له ليس عندنا اليوم شي‏ء و لكنّه يأتينا خطر و وسمة فتباع إن شاء اللّه فقال له الرّجل عدني فقال كيف أعدك و أنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23782-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا و في نيّته أن لا يؤدّيه فذلك اللّصّ العادي

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المهور و غير ذلك إن شاء اللّه

باب 6 - استحباب إقراض المؤمن

23783-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن محمّد بن حباب القمّاط عن شيخ كان عندنا قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لأن أقرض قرضا أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله و كان يقول من أقرض قرضا و ضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثّواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم

23784-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن سنان عن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه ع ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه اللّه إلّا حسب له أجرها كحساب الصّدقة حتّى يرجع إليه

23785-  و عنه عن الصّفّار عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه

23786-  و عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هيثم الصّيرفيّ و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال القرض الواحد بثمانية عشر و إن مات حسبتها من الزّكاة

  -23787  و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص في حديث قال و من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و إن رفق به في طلبه تعدّى به على الصّراط كالبرق الخاطف اللّامع بغير حساب و لا عذاب و من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللّه عزّ و جلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف و في الصّدقة و غير ذلك

باب 7 - تحريم حبس الحقوق عن أهلها و كراهة القرض من مستحدث النّعمة

23788-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع أنّه قال من حبس حقّ امرئ مسلم و هو يقدر على أن يعطيه إيّاه مخافة أنّه إن خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر كان اللّه عزّ و جلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبس ذلك الحقّ

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن أبي طلحة بيّاع السّابريّ و محمّد بن الفضيل و حكم الحنّاط جميعا عن أبي حمزة و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الزّكاة و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في المقدّمات

باب 8 - تحريم المماطلة بالدّين مع القدرة على أدائه

23789-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الدّين ثلاثة رجل كان له فأنظر و إذا كان عليه أعطى و لم يمطل فذاك له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه أوفى فذاك لا له و لا عليه و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه يمطل فذاك عليه و لا له

 و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن عمرو عن خلف بن حمّاد مثله

23790-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي أنّه قال و من مطل على ذي حقّ حقّه و هو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشّار

23791-  قال و من ألفاظ رسول اللّه ص مطل الغنيّ ظلم

23792-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن المفضّل بن محمّد البيهقيّ عن هارون بن عمرو المجاشعيّ عن محمّد بن جعفر عن أبيه أبي عبد اللّه ع و عن المجاشعيّ عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اللّه عزّ و جلّ

23793-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عليّ بن معبد عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة و كما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك و هو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن معبد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 9-  أنّه يجب على الإمام قضاء الدّين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره إن كان أنفقه في طاعة اللّه إلّا المهر

23794-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّه ع يدّعي على المعلّى بن خنيس دينا عليه و قال ذهب بحقّي فقال أبو عبد اللّه ع ذهب بحقّك الّذي قتله ثمّ قال للوليد قم إلى الرّجل فاقضه من حقّه فإنّي أريد أن أبرّد عليه جلده الّذي كان باردا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في العلل عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن الهيثم عن ابن أبي عمير مثله

23795-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن ع من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه فإن غلب عليه فليستدن على اللّه و على رسوله ص ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها إلى قوله و الغارمين فهو فقير مسكين مغرم

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه

23796-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال سأل الرّضا ع رجل و أنا أسمع فقال له جعلت فداك إنّ اللّه جلّ و عزّ يقول و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أخبرني عن هذه النّظرة الّتي ذكرها اللّه عزّ و جلّ في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ له من أن ينتظر و قد أخذ مال هذا الرّجل و أنفقه على عياله و ليس له غلّة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محلّه و لا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ فإن كان أنفقه في معصية اللّه عزّ و جلّ فلا شي‏ء له على الإمام قلت فما لهذا الرّجل الّذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة اللّه أم في معصيته قال يسعى له في ماله فيردّه عليه و هو صاغر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23797-  و عنه عن )أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى( عن العبّاس عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال الإمام يقضي عن المؤمنين الدّيون ما خلا مهور النّساء

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس مثله

23798-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن زياد بن محمّد بن سوقة عن عطاء عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك إنّ عليّ دينا إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه فقال سبحان اللّه أ ما بلغك أنّ رسول اللّه ص كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعليّ ضياعه و من ترك دينا فعليّ دينه و من ترك مالا فأكله فكفالة رسول اللّه ص ميّتا ككفالته حيّا و كفالته حيّا ككفالته ميّتا فقال الرّجل نفّست عنّي جعلني اللّه فداك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة

باب 10 - استحباب الإشهاد على الدّين و كراهة تركه

23799-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عمران بن أبي عاصم قال قال أبو عبد اللّه ع أربعة لا تستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول اللّه عزّ و جلّ أ لم آمرك بالشّهادة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن ابن بقّاح عن أبي عبد اللّه المؤمن عن عمّار بن أبي عاصم قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر نحوه

  -23800  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر

 و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّعاء و في الصّدقة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّه لا يلزم الّذي عليه الدّين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن و خادم و يلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك و حكم الضّيعة

23801-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن النّضر بن سويد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تباع الدّار و لا الجارية في الدّين و ذلك أنّه لا بدّ للرّجل من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الهيثم عن النّضر بن سويد عن رجل عن الحلبيّ مثله إلّا أنّه قال للرّجل المسلم

23802-  و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بريد العجليّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عليّ دينا و أظنّه قال لأيتام و أخاف إن بعت ضيعتي بقيت و ما لي شي‏ء فقال لا تبع ضيعتك و لكن أعطه بعضا و أمسك بعضا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن بريد العجليّ إلّا أنّه ترك قوله و أظنّه قال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

23803-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني فقال أبو عبد اللّه ع أعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23804-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل لي عليه دراهم و كانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال أعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن إبراهيم بن عثمان بن زياد عن أبي عبد اللّه ع مثله

23805-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عمير رضي اللّه عنه كان رجلا بزّازا فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال إلى بابه فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال ما هذا فقال هذا مالك الّذي لك عليّ قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا فقال هو من ثمن ضيعة بعتها فقال لا فقال ما هو فقال بعت داري الّتي أسكنها لأقضي ديني فقال محمّد بن أبي عمير حدّثني ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يخرج الرّجل من مسقط رأسه بالدّين ارفعها فلا حاجة لي فيها و إنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم و ما يدخل ملكي منها درهم

 و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه نحوه و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه

23806-  قال الصّدوق و كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه يروي أنّها إن كانت الدّار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج و يقضي ببقيّتها دينه و كذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها و اشترى بثمنها دارا ليسكنها و يقضي بباقي الثّمن دينه

23807-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمّد ع و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار و هي تغلّ غلّة فربّما بلغت غلّتها قوته و ربّما لم تبلغ حتّى يستدين فإن هو باع الدّار و قضى دينه بقي لا دار له فقال إن كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدّار و إلّا فلا

23808-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يخرج الرّجل عن مسقط رأسه بالدّين

23809-  و عنه عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليّا ع يقول لشريح انظر إلى أهل المعل و المطل و دفع حقوق النّاس من أهل المقدرة و اليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام فخذ للنّاس بحقوقهم منهم و بع فيه العقار و الدّيار فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول هذا مخصوص بالغنيّ إذا مطل و أخفى ماله و يحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة

باب 12- أنّ من مات حلّ دينه

23810-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن بعض أصحابه عن خلف بن حمّاد عن إسماعيل بن أبي قرّة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا مات الرّجل حلّ ما له و ما عليه من الدّين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23811-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض أ يحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته فقال إذا مات فقد حلّ مال القارض

23812-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّه قال إذا كان على الرّجل دين إلى أجل و مات الرّجل حلّ الدّين

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع مثله

  -23813  قال و قال الصّادق ع إذا مات الميّت حلّ ما له و ما عليه

باب 13 - أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه

23814-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه و يقضي بما ترك دينه

23815-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ أوّل ما يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّكفين و يأتي ما يدلّ عليه في الوصايا

باب 14 - براءة ذمّة الميّت من الدّين إذا ضمنه ضامن للغرماء و رضوا به

23816-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و كذلك رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23817-  و عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليّه عليّ دينك قال يبرئه ذلك و إن لم يوفه وليّه من بعده و قال أرجو أن لا يأثم و إنّما إثمه على الّذي يحبسه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 15 - عدم جواز بيع الدّين بالدّين و حكم ما لو بيع بأقلّ منه

23818-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يباع الدّين بالدّين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

23819-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثمّ انطلق إلى الّذي عليه الدّين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك فقال أبو جعفر ع يردّ الرّجل الّذي عليه الدّين ماله الّذي اشترى به من الرّجل الّذي له الدّين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

  -23820  و عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل قال قلت للرّضا ع رجل اشترى دينا على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدّين فقال له ادفع ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدّين و برئ الّذي عليه المال من جميع ما بقي عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد

باب 16 - أنّه يكره لمن يتقاضى الدّين المبالغة في الاستقضاء و يستحبّ له إطالة الجلوس و لزوم السّكوت

23821-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد اللّه ع فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكوّ فقال له أبو عبد اللّه ع ما لفلان يشكوك فقال يشكوني أنّي استقضيت منه حقّي قال فجلس أبو عبد اللّه ع مغضبا ثمّ قال كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ أ رأيتك ما حكى اللّه عزّ و جلّ و يخافون سوء الحساب أ ترى أنّهم خافوا اللّه أن يجور عليهم لا و اللّه ما خافوا إلّا الاستقضاء فسمّاه اللّه عزّ و جلّ سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن يحيى الصّيرفيّ عن حمّاد بن عثمان نحوه

23822-  و عن محمّد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل إنّ لي على بعض الحسنيّين مالا و قد أعياني أخذه و قد جرى بيني و بينه كلام و لا آمن أن يجري بيني و بينه في ذلك ما أغتمّ له فقال أبو عبد اللّه ع ليس هذا طريق التّقاضي و لكن إذا أتيته أطل الجلوس و الزم السّكوت قال الرّجل فما فعلت ذلك إلّا يسيرا حتّى أخذت مالي

23823-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لرجل يا فلان ما لك و لأخيك قال جعلت فداك كان لي عليه شي‏ء فاستقضيت عليه حقّي فقال أبو عبد اللّه ع أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ يخافون سوء الحساب أ تراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم و لكنّهم خافوا الاستقصاء و المداقّة

 العيّاشيّ في تفسيره عن حمّاد بن عثمان نحوه

  -23824  و عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قوله و يخافون سوء الحساب قال الاستقصاء و المداقّة و قال تحسب عليهم السّيّئات و لا تحسب لهم الحسنات

باب 17 - وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإعطاء أو الملاطفة مع التّعذّر

23825-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلّا صلّت عليه دوابّ الأرض و نون البحر و ليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان و هو مليّ إلّا كتب اللّه عزّ و جلّ بكلّ يوم يحبسه و ليلة ظلما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الحقوق و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 18 - جواز النّزول على الغريم و الأكل من طعامه ثلاثة أيّام و كراهته بعدها

23826-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يأكل من عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهديّة قال لا بأس به

23827-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره للرّجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه

23828-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل ينزل على الرّجل و له عليه دين أ يأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئا

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر الحديث و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23829-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره أن ينزل الرّجل على الرّجل و له عليه دين و إن كان قد صرّها له إلّا ثلاثة أيّام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلّا أنّه قال و إن كان وزنها له

أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 19 - جواز قبول الهديّة و الصّلة ممّن عليه الدّين و كذا كلّ منفعة يجرّها القرض من غير شرط و استحباب احتسابها له ممّا عليه

23830-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا أتى عليّا ع فقال إنّ لي على رجل دينا فأهدى إليّ هديّة قال احسبه من دينك عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى أقول هذا محمول على الاستحباب أو حصول الشّرط لما مضى و يأتي

23831-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هذيل بن حيّان أخي جعفر بن حيّان الصّيرفيّ قال قلت لأبي جعفر ع إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه و أحجّ منه و أتصدّق و قد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ و أنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك فقال لي أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حجّ و تصدّق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد أفتاني بهذا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذلك رواه الشّيخ

  -23832  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشّي‏ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه

23833-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا و يعطيه الرّهن إمّا خادما و إمّا آنية و إمّا ثيابا فيحتاج إلى شي‏ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد فقال أ و ليس خير القرض ما جرّ منفعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه

  -23834  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمّد بن عبدة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القرض يجرّ المنفعة فقال خير القرض الّذي يجرّ المنفعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله إلّا أنّه قال عن محمّد بن عبدة و رواه المفيد في المقنعة مرسلا

23835-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة و غير واحد عمّن أخبرهم عن أبي جعفر ع قال خير القرض ما جرّ منفعة

23836-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يجيئني فأشتري له المتاع من النّاس و أضمن عنه ثمّ يجيئني بالدّراهم فآخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدّراهم الجياد و أعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن يأخذ و يحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

  -23837  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بشير بن مسلمة عن أبي عبد اللّه ع قال قال أبو جعفر ع خير القرض ما جرّ المنفعة

23838-  و عن الحسين بن سعيد عن صفوان و عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح قال و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح

 أقول حمله الشّيخ تارة على الكراهة و أخرى على الشّرط

23839-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يأتيه النّبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا فقال لا بأس به إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه و لا دابّة إن ركبها كسرها و إنّما هو معروف يصنعه إليهم

 و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان مثله

23840-  و عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلّا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عاريّة متاع يشترطه من أجل قرض ورقه

23841-  و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أصلحك اللّه إنّا نخالط نفرا من أهل السّواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس و لا أعلمه إلّا قال و لو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم قال لا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج عن رجل عن أبي عبد اللّه ع مثله

23842-  و بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يكون له على الرّجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرّجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرّجل الشّي‏ء بعد الشّي‏ء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحلّ ذلك له قال لا بأس إذا لم يكن بشرط

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار إلّا أنّه قال لا بأس إذا لم يكونا شرطاه

23843-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إلى الأخير ع رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له أنصرف إليك إلى عشرة أيّام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشّهادة فوقّع ع لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ و لا ينبغي لصاحب الدّين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه

23844-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان و عليّ بن رباط عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح ع قال سألته عن الرّجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرّهن للمرتهن أنت في حلّ من لبس هذا الثّوب فالبس الثّوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحلّه و ما أحبّ له أن يفعل

 و رواه الكلينيّ و الصّدوق كما يأتي في الرّهن

  -23845  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن محمّد و قد سمعته من عليّ قال كتبت إليه القرض يجرّ منفعة هل يجوز أم لا فكتب يجوز ذلك الحديث

23846-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلحك اللّه إلى أن قال و سئل أبو جعفر ع عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّراهم و المال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع مثله

23847-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال و سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر قال هذا الرّبا المحض

23848-  و بالإسناد قال سألته عن الرّجل يقول للآخر علّمني عملك و أعطيك ستّة دراهم و شاركني قال إذا رضي فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - جواز قضاء الدّين بأكثر منه و أجود مع التّراضي من غير شرط سابق و حكم من دفع عمّا في ذمّته من الدّين طعاما أو نحوه ثمّ يتغيّر السّعر

23849-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقرضت الدّراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّلف و في الصّرف و في الصّدقة و غير ذلك و على الحكم الثّاني في أحكام العقود

باب 21 - جواز اقتراض الخبز و الجوز عددا

23850-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الصّبّاح بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر فقال ع نحن نستقرض الجوز السّتّين و السّبعين عددا فيكون فيه الكبيرة و الصّغيرة فلا بأس

23851-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أستقرض الرّغيف من الجيران و نأخذ كبيرا و نعطي صغيرا و نأخذ صغيرا و نعطي كبيرا قال لا بأس

23852-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه قال لا بأس باستقراض الخبز

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 22 - أنّ من كان عليه دين لغائب وجب عليه نيّة القضاء و الاجتهاد في طلبه

23853-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن فضالة عن أبان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يكون عليه الدّين لا يقدر على صاحبه و لا على وليّ له و لا يدري بأيّ أرض هو قال لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّه منه أنّ نيّته الأداء

23854-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل كان له على رجل حقّ ففقد و لا يدرى أ حيّ هو أم ميّت و لا يعرف له وارث و لا نسب و لا بلد قال اطلبه قال إنّ ذلك قد طال فأصّدّق به قال اطلبه

23855-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه ع و أنا عنده جالس قال إنّه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال أبو عبد اللّه ع تدفع إلى المساكين ثمّ قال رأيك فيها ثمّ أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد اللّه ع تطلب وارثا فإن وجدت وارثا و إلّا فهو كسبيل مالك ثمّ قال ما عسى أن يصنع بها ثمّ قال توصي بها فإن جاء طالبها و إلّا فهي كسبيل مالك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - استحباب تحليل الميّت و الحيّ من الدّين

23856-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لعبد الرّحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات و كلّمناه على أن يحلّله فأبى قال ويحه أ ما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله فإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه و رواه أيضا مرسلا و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد مثله

23857-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هيثم الصّيرفيّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان له على رجل دين و عليه دين فمات الّذي له عليه فسئل أن يحلّله منه أيّهما أفضل يحلّله منه أو لا يحلّله قال دعه ذا بذا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و الأخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله و قضاء دينه به

باب 24 - وجوب قضاء دين القتيل من ديته إن لم يخلّف هو شيئا

23858-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدّية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و هو لم يترك شيئا قال إنّما أخذوا الدّية فعليهم أن يقضوا دينه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق نحوه  و بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله و بإسناده عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم نحوه و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرّضا ع و ذكر نحوه و بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله

23859-  و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء و إلّا فلا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا و المواريث و غير ذلك

باب 25 - وجوب إنظار المعسر و عدم جواز معاسرته

23860-  محمّد بن يعقوب بإسناده الآتي عن أبي عبد اللّه ع في وصيّة طويلة كتبها إلى أصحابه قال و إيّاكم و إعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشي‏ء يكون لكم قبله و هو معسر فإنّ أبانا رسول اللّه ص كان يقول ليس لمسلم أن يعسر مسلما و من أنظر معسرا أظلّه اللّه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه

23861-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عليّ بن معبد عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قال النّبيّ ص ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة و كما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك و هو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر

 محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن معبد مثله

23862-  و عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ع قال يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور و رياشهم من نور جلوس على كراسيّ من نور إلى أن قال فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسّرون على المؤمنين و ينظرون المعسر حتّى ييسّر

 العيّاشيّ في تفسيره عن حنان بن سدير نحوه

23863-  و عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال رسول اللّه ص من أراد أن يظلّه اللّه في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر معسرا أو ليدع له من حقّه

23864-  و عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من سرّه أن يقيه اللّه من نفحات جهنّم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقّه

 و عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع نحوه

23865-  و عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما للرّجل أن يبلغ من غريمه قال لا يبلغ به شيئا اللّه أنظره

23866-  و عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص في يوم حارّ من سرّه أن يظلّه اللّه في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر غريما أو ليدع لمعسر

23867-  و عن ابن سنان عن أبي حمزة قال ثلاثة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه إلى أن قال و رجل أنظر معسرا أو ترك له من حقّه

23868-  و عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أنظر معسرا كان له على اللّه في كلّ يوم صدقة بمثل ما له عليه حتّى يستوفي حقّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 26 - كراهة مطالبة الغريم في الحرم و حكم من أقرض غيره دراهم ثمّ سقطت و جاءت غيرها

23869-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال قال لا تسلّم عليه و لا تروّعه حتّى يخرج من الحرم

  و رواه الكلينيّ كما مرّ في مقدّمات الطّواف أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الصّرف

باب 27 - أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرّمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

23870-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن رجل من أهل الشّام أنّه سأل أبا الحسن الرّضا ع عن رجل عليه دين قد فدحه و هو يخالط النّاس و هو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطّعام و الشّراب فهل يحلّ له أم لا و هل يحلّ أن يتطلّع من الطّعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه و يبلغه قال لا بأس بما أكل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 28 - أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذّمّيّ من ثمن خمر أو خنزير و حكم الذّمّيّ إذا أسلم أو مات و عليه دين و له خمر أو خنزير

23871-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا و هو ينظر فقضاه قال لا بأس أمّا للمقضيّ فحلال و أمّا للبائع فحرام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على الحكم الثّاني فيما يكتسب به و في الجهاد

باب 29 - أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما و ما ذهب عليهما

23872-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجلين كان لهما مال بأيديهما و منه متفرّق عنهما فاقتسما بالسّويّة ما كان في أيديهما و ما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائبا و استوفى الآخر عليه أن يردّ على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان مثله

23873-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجلين اشتركا في السّلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال لا بأس به

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول هذا محمول على الجواز دون اللّزوم و يأتي ما يدلّ على ذلك في الشّركة و في الحوالة

باب 30 - استحباب قضاء الدّين عن الأبوين و تأكّده بعد الموت

23874-  الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن النّضر و فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن حفص عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدّين و لا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقّا و إنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدّين و استغفر لهما فيكتبه اللّه بارّا قال و قال أبو عبد اللّه ع إن أحببت أن يزيد اللّه في عمرك فسرّ أبويك و قال البرّ يزيد في الرّزق

23875-  و عن بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن سالم الحنّاط عن أبي جعفر ع قال قلت له أ يجزي الولد الوالد قال لا إلّا في خصلتين يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع

 و الّذي قبله عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن سنان عن محمّد بن مسلم إلى قوله فيكتبه اللّه بارّا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - حكم دين المملوك

23876-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يأذن لمملوكه في التّجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدّين على مولاه و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‏ء على المولى و يستسعى العبد في الدّين

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله

23877-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بيّاع الأكفان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غلام لي كنت أذنت له في الشّراء و البيع فوقع عليه مال النّاس و قد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد اللّه ع إن بعته لزمك ما عليه و إن أعتقته فالمال على الغلام و هو مولاك

 أقول حمله الشّيخ على أنّه أذن له في التّجارة دون الاستدانة لما مرّ

23878-  و بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن ابن عيسى عن ظريف الأكفانيّ قال كان أذن لغلام له في الشّراء و البيع فأفلس و لزمه دين فأخذ بذلك الدّين الّذي عليه و ليس يساوي ثمنه ما عليه من الدّين فسأل أبا عبد اللّه ع فقال إن بعته لزمك و إن أعتقت لم يلزمك الدّين فأعتقه و لم يلزمه شي‏ء

 و رواه الكلينيّ عن بعض أصحابنا عن محمّد بن الحسين مثله

23879-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرّحيم عن أبي عبد اللّه ع عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شي‏ء و لكنّه على العبد و ليس لهم أن يبيعوه و لكنّه يستسعى و إن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شي‏ء و لا على العبد

23880-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال في التّجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة و إنّ الورثة و غرماء الميّت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال إلّا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده للورثة فإن أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوّم العبد و ما في يديه من المال ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد و ما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئا قال و إن فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء ردّ على الورثة

 و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد أقول تقدّم وجهه

  -23881  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي جعفر ع في حديث قال سألته عن مملوك يشتري و يبيع قد علم ذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه قال يستسعى فيما عليه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العتق

باب 32 - جواز تعجيل قضاء الدّين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه و حكم من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين

23882-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول انقدني من الّذي لي كذا و كذا و أضع لك بقيّته أو يقول انقدني بعضا و أمدّ لك في الأجل فيما بقي فقال لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللّه عزّ و جلّ فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود و يأتي ما يدلّ عليه في الصّلح و على الحكم الأخير في إحياء الموات