أبواب الصّرف

باب 1 - تحريم التّفاضل في بيع الفضّة بالفضّة و الذّهب بالذّهب

23395-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الفضّة بالفضّة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزّائد و المستزيد في النّار

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد نحوه إلّا أنّه زاد و الذّهب بالذّهب مثلا بمثل و قال ليس فيه زيادة و لا نظرة

23396-  و عنه عن النّضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الذّهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة الفضل بينهما هو الرّبا المنكر )هو الرّبا المنكر(

23397-  و عنه عن فضالة عن أبان عن محمّد عن أبي جعفر ع أنّه قال في الورق بالورق وزنا بوزن و الذّهب بالذّهب وزنا بوزن

23398-  و عنه عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تبيعوا درهمين بدرهم قال و منع التّصريف و قال من كانت عنده دراهم فسول فليبعهنّ بأثمانهنّ بما شاء من المتاع

23399-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في مناهي النّبيّ ص قال و نهى عن بيع الذّهب بالذّهب زيادة إلّا وزنا بوزن

23400-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الدّرهم بالدّرهم و الرّصاص فقال الرّصاص باطل

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّه يشترط في صحّة الصّرف التّقابض في المجلس و لو بقبض الوكيل و يبطل لو افترقا قبله

23401-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الرّجل يشتري من الرّجل الدّرهم بالدّنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثمّ يقول أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدّنانير فقال ما أحبّ أن يفارقه حتّى يأخذ الدّنانير فقلت إنّما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشقّ عليهم فقال إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الّذي يرسله أن يكون هو الّذي يبايعه و يدفع إليه الورق و يقبض منه الدّنانير حيث يدفع إليه الورق

23402-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بيع الذّهب بالدّراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول هات و هلمّ و يكون رسولك معه

23403-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضّة إلّا يدا بيد

23404-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع آتي الصّيرفيّ بالدّراهم أشتري منه الدّنانير فيزن لي أكثر من حقّي ثمّ أبتاع منه مكاني دراهم قال ليس به بأس و لكن لا تزن أقلّ من حقّك

23405-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدّنانير فأشتغل عن تعيير وزنها و انتقادها و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدّنانير و أقول إنّه ليس بيني و بينك بيع فإنّي قد نقضت هذا الّذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتّى تأتيني من الغد و أبايعه قال ليس به بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله و عنه عن صفوان و ذكر الأوّل و عنه عن القاسم عن أبان و ذكر الثّاني و عنه عن النّضر عن عاصم بن حميد و ذكر الثّالث

  -23406  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بيع الذّهب بالفضّة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس

23407-  و عنه عن عبد اللّه بن بحر عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يبتاع الذّهب بالفضّة مثلين بمثل قال لا بأس به يدا بيد

23408-  و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه و إن نزا حائطا فانز معه

23409-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ و ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ابتاع من رجل بدينار و أخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال لا بأس و سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال ما أحبّ أن أترك منه شيئا حتّى آخذه جميعا فلا تفعله

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

23410-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين السّاباطيّ عن عمّار بن موسى السّاباطيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس أن يبيع الرّجل الدّنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة

 أقول يأتي تأويله

23411-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن حمّاد عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يبيع الدّراهم بالدّنانير نسيئة قال لا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار السّاباطيّ مثله

23412-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة أبي الحسين عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الدّنانير بالدّراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس

23413-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يبيع الرّجل الدّنانير نسيئة بمائة أو أقلّ أو أكثر

23414-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجل قال نعم لا بأس و عن الرّجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنّسيئة قال نعم إنّ الذّهب و غيره في الشّراء و البيع سواء

 قال الشّيخ هذه الأخبار الأصل فيها عمّار فلا تعارض الأخبار الكثيرة السّابقة ثمّ قال و يحتمل أن يكون قوله نسيئة صفة الدّنانير و لا يكون حالا للبيع يعني أنّ من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم و يأخذ الثّمن عاجلا لما يأتي أقول و يحتمل كون الأخذ بطريق القرض فإنّه يجوز ردّ العوض بحسب التّراضي فيما بعد من غير شرط و لو بزيادة كما يأتي إن شاء اللّه تعالى و يحتمل الحمل على التّقيّة

23415-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمّد بن عمر قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع أنّ امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا و كان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصّيارفة فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة و عشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين و ستّين درهما و قد بعثتها إليك فكتب إليّ وصلت الدّنانير

 أقول تقدّم الوجه في مثله و ذكر الشّيخ أنّه لا تصريح فيه بصحّة ما فعل الرّاوي

باب 3 - أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم و بالعكس

23416-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ و ابن أبي عمير و حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون لي عليه دنانير فقال لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال قيمتها

23417-  و عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون له الدّين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الّذي حلّ عليه دراهم فقال له خذ منّي دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به

  و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ مثله

23418-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز و فضالة و صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدّنانير أ يأخذها دراهم قال نعم إن شاء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال دراهم بسعر اليوم

23419-  و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ثمّ أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لا بأس بذلك إنّما الأوّل و الآخر سواء

23420-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل و ليس عنده دراهم و ليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ منّي دنانير بصرف اليوم قال لا بأس

23421-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال اشترى أبي أرضا و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23422-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا فقال لا بأس به

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الضّمان و غيره إن شاء اللّه

باب 4 - أنّه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحوّلها دنانير أو بالعكس و ساعره فقبل صحّ

23423-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع تكون للرّجل عندي الدّراهم الوضح فيلقاني )فيقول كيف سعر الوضح اليوم فأقول له كذا و كذا( فيقول أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا فأقول بلى فيقول لي حوّلها دنانير بهذا السّعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السّعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت إنّي لم أوازنه و لم أناقده إنّما كان كلام منّي و منه فقال أ ليس الدّراهم من عندك و الدّنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس بذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

23424-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال لا بأس قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حوّلها دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا قال لا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار مثله

23425-  و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له عند الصّيرفيّ مائة دينار و يكون للصّيرفيّ عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس

  باب- 5  أنّه إذا صارفه و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ الصّرف و القبض و إن لم يحصل الوزن و النّقد في المجلس

23426-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّه يأتيني الرّجل و معه الدّراهم فأشتريها منه بالدّنانير ثمّ أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدّنانير كذا و كذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس منّي ثمّ يردّه عليّ و يقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس

23427-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يبيعني الورق بالدّنانير و أتّزن منه فأزن له حتّى أفرغ فلا يكون بيني و بينه عمل إلّا أنّ في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز فيقول انتقدها و ردّ نفايتها فقال ليس به بأس و لكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنّما هو الصّرف قلت فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النّفاية فقال هذا احتياط هذا أحبّ إليّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

23428-  و عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدّنانير ليس يريد إلّا الورق فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي فأشتري منه الدّراهم بالدّنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره و لعلّي لا أحرّر وزنها فقال أ ليس تأخذ وفاء الّذي له قلت بلى قال ليس به بأس

 و رواه الكلينيّ كالّذي قبله

23429-  و عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع آتي الصّيرفيّ بالدّراهم أشتري منه الدّنانير فيزن لي أكثر من حقّي ثمّ أبتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس به بأس و لكن لا تزن لك أقلّ من حقّك

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة مثله

23430-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن هذيل بن حيّان عن أخيه جعفر بن حيّان الصّيرفيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت له يجيئني الرّجل يشتري منّي الدّراهم بالدّنانير فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدّراهم و أقاطعه على السّعر ثمّ أقول له قد بعتك من هذه الدّراهم خمسة آلاف درهم بهذا السّعر بخمسمائة دينار فيقول قد ابتعتها منك و رضيت فيدفع إليّ كيسا فيه ستّمائة دينار فأقبضه منه و يقول لي لك من هذه السّتّمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم فأقبض الكيس و لم يوازنّي و يناقدني الدّراهم و لم أوازنه و أناقده الدّنانير في ذلك المجلس ثمّ يجيئني بعد فأناقده و أوازنه قال فقال أ ليس في البدرة الّتي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم و في الكيس الّذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار قال فقلت نعم إنّ فيها الوفاء و فضلا قال فقال فلا بأس بهذا إذا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكاييل و الموازين

باب 6 - أنّه إذا حصل التّفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع النّاقص من غير جنسه و إن قلّ

23431-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الصّرف فقلت له الرّفقة ربّما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدّمشقيّة و البصريّة و إنّما يجوز نيسابور الدّمشقيّة و البصريّة فقال و ما الرّفقة فقلت القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربّما لم يقدروا على الدّمشقيّة و البصريّة فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفا و خمسين منها بألف من الدّمشقيّة و البصريّة فقال لا خير في هذا أ فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي فكان يقول هذا فيقولون إنّما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم نعم الشّي‏ء الفرار من الحرام إلى الحلال

  و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

23432-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي ع يا أبا جعفر رحمك اللّه و اللّه إنّا لنعلم أنّك لو أخذت دينارا و الصّرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا إلّا فرار فكان أبي يقول صدقت و اللّه و لكنّه فرار من باطل إلى حقّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه

23433-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن رجل يأتي بالدّراهم إلى الصّيرفيّ فيقول له آخذ منك المائة بمائة و عشرين أو بمائة و خمسة حتّى يراوضه على الّذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدّراهم الزّيادة دينارا أو ذهبا ثمّ قال له قد راددتك البيع و إنّما أبايعك على هذا لأنّ الأوّل لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدّراهم فقال إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل مكان الذّهب فلوسا قال ما أدري ما الفلوس

23434-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به

23435-  و عنه عن صفوان و عليّ بن النّعمان و عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صرّاف من أهل العراق و أمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بها دراهم مدنيّة

 أقول هذا محمول على ما مرّ أو على التّساوي وزنا أو البيع بجنس آخر

23436-  و عنه عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يجي‏ء إلى صيرفيّ و معه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا و كذا بشي‏ء قد تراضيا عليه ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثمّ يبيعه الدّنانير بتلك الدّراهم على ما تقاولا عليه مرّة قال أ ليس ذلك برضا منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس

 أقول هذا شامل لبيع الزّيادة بغير جنسها

  -23437  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الدّراهم بالدّراهم و عن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - وجوب التّساوي في الجنس الواحد وزنا و إن كان أحد الصّنفين أجود و جواز اشتراط الصّرف في بيع أو صرف

23438-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يستبدل الكوفيّة بالشّاميّة وزنا بوزن فيقول الصّيرفيّ لا أبدل لك حتّى تبدل لي يوسفيّة بغلّة وزنا بوزن فقال لا بأس فقلنا إنّ الصّيرفيّ إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة فقال لا بأس به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

23439-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال اشترى أبي أرضا و اشترط على صاحبها أن يبيعه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم

  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23440-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يستبدل الشّاميّة بالكوفيّة وزنا بوزن فقال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الرّبا

باب 8 - ثبوت ملك العوضين في الصّرف و جواز بيعه بربح و إن نقد عنه غيره و جواز اشتراط الخيار فيه

23441-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجلين من الصّيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عنّي و هو موسر لو شاء أن ينقد نقد فنقد عنه ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح قال لا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله

23442-  و عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشتري الورق من الرّجل و يزنها و يعلم وزنها ثمّ يقول أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك و أنا بالخيار عليك قال إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه و إلّا فلا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السّعر قبل المحاسبة

23443-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليست بحاضرة فيبتاعها له الصّيرفيّ بهذا السّعر و نحوه ثمّ يتغيّر السّعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثني عشر بدينار هل يصلح ذلك له و إنّما هي بالسّعر الأوّل حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بقدر الدّنانير فلا يضرّه كيف كان الصّروف فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه

23444-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يكون لي عليه المال فيقبّضني بعضا دنانير و بعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني يكون قد تغيّر سعر الدّنانير أيّ السّعرين أحسب له الّذي كان يوم أعطاني الدّنانير أو سعر يومي الّذي أحاسبه فقال سعر يوم أعطاك الدّنانير لأنّك حبست منفعتها عنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

23445-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يكون له على الرّجل الدّنانير فيأخذ منه دراهم ثمّ يتغيّر السّعر قال فهي له على السّعر الّذي أخذها يومئذ و إن أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله

23446-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح ع قال سألته عن الرّجل يكون له عند الرّجل الدّنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هي يوم قبضها سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلبها الصّيرفيّ و ليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصّيرفيّ بهذا السّعر سبعة و سبعة و نصف ثمّ يجي‏ء يحاسبه و قد ارتفع سعر الدّنانير فصار باثني عشر كلّ دينار هل يصلح ذلك له و إنّما هي له بالسّعر الأوّل يوم قبض منه الدّراهم فلا يضرّه كيف كان السّعر قال يحسبها بالسّعر الأوّل فلا بأس به

23447-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيّوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتصير الدّنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه

باب 10 - جواز إنفاق الدّراهم المغشوشة و النّاقصة إن كانت معلومة الصّرف و إلّا لم يجز إلّا بعد بيانها

23448-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الدّراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها

23449-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب قال لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يعمل الدّراهم يحمل عليها النّحاس أو غيره ثمّ يبيعها قال إذا بيّن ذلك فلا بأس

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

  -23450  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحسن بن عطيّة عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن إنفاق الدّراهم المحمول عليها فقال إذا جازت الفضّة المثلين فلا بأس

23451-  و عنه عن حمّاد بن عثمان عن معمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في إنفاق الدّراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثله و ترك قوله بإنفاقها

23452-  و عنه عن عليّ الصّيرفيّ عن المفضّل بن عمر الجعفيّ قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فألقي بين يديه دراهم فألقى إليّ درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستّوق فقال و ما السّتّوق فقلت طبقتين فضّة و طبقة من نحاس و طبقة من فضّة فقال اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه

 أقول هذا محمول على كونه غير معلوم الصّرف و لا جائزا بين النّاس فلا يجوز إنفاقه إلّا أن يبيّن حاله ذكره الشّيخ و غيره لما مضى و يأتي و يحتمل الحمل على الكراهة

23453-  و بإسناده عن ابن أبي نصر عن رجل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءه رجل من سجستان فقال له إنّ عندنا دراهم يقال لها الشّاهيّة تحمل على الدّرهم دانقين فقال لا بأس به إذا كانت تجوز

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال الشّاميّة إلى أن قال لا بأس به يجوز ذلك

23454-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الشّي‏ء بالدّراهم فأعطي النّاقص الحبّة و الحبّتين قال لا حتّى تبيّنه ثمّ قال إلّا أن يكون نحو هذه الدّراهم الأوضاحيّة الّتي تكون عندنا عددا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج نحوه

23455-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع ما تقول جعلت فداك في الدّراهم الّتي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به و إنّما آخذه على أنّه جيّد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم فكتب لا يحلّ ذلك و كتبت إليه جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه و هو لا يدري أنّي أبدله منه أو أردّه عليه فكتب لا يجوز

23456-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن فضل أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الدّراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا

23457-  و عنه عمّن حدّثه عن جميل عن حريز بن عبد اللّه قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدّراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النّقدين في حديث الدّراهم المغشوشة

باب 11 - أنّ الفضّة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذّهب و كذا الذّهب و أنّه إذا اجتمع الذّهب و الفضّة أو ترابهما و لم يعلم قدر كلّ منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

23458-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و النّضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شراء الفضّة فيها الرّصاص و النّحاس بالورق و إذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة فقال لا يصلح إلّا بالذّهب قال و سألته عن شراء الذّهب فيه الفضّة و الزّئبق و التّراب بالدّنانير و الورق فقال لا تصارفه إلّا بالورق

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قدّم المسألة الثّانية على الأولى

23459-  و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى و قال و فيها الزّئبق و الرّصاص بالورق و هي إذا أذيبت نقصت

23460-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شراء الذّهب فيه الفضّة بالذّهب قال لا يصلح إلّا بالدّنانير و الورق

23461-  و عنه عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد اللّه ع إنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدّنانير فيصحّ لي أن أجعل بينها نحاسا فقال إن كنت لا بدّ فاعلا فليكن نحاسا وزنا

23462-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه مولى عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجوهر الّذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضّة و صفر جميعا كيف نشتريه قال اشتر بالذّهب و الفضّة جميعا

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الرّبا و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّه يجوز قضاء الدّين من الدّراهم و الدّنانير و غيرها بأجود منها و بأزيد وزنا و عددا و يحلّ للقابض من غير شرط

23463-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج قال سألته عن الرّجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا قال لا بأس ما لم يشترط قال و قال جاء الرّبا من قبل الشّروط إنّما يفسده الشّروط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23464-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثمّ يعطي سودا وزنا و قد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ و تطيب نفسه أن يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها له كلّها صلح

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

23465-  و بهذا الإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقرضت الدّراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23466-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أقرض رجلا دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

23467-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقرض الرّجل الدّراهم الغلّة فيأخذ منها الدّراهم الطّازجيّة طيّبة بها نفسه فقال لا بأس و ذكر ذلك عن عليّ ع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان نحوه

23468-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص كان يكون عليه الثّنيّ فيعطي الرّباع

23469-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقترض من الرّجل الدّرهم فيردّ عليه المثقال و يستقرض المثقال فيردّ عليه الدّرهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس و ذلك هو الفضل إنّ أبي ع كان يستقرض الدّراهم الفسولة )فيدخل عليه الدّراهم( الجياد فيقول يا بنيّ ردّها على الّذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إنّ دراهمه كانت فسولة و هذه خير منها فيقول يا بنيّ إنّ هذا هو الفضل فأعطه إيّاها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج نحوه

23470-  و عنه عن ابن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يجيئني فأشتري له المتاع و أضمن عنه ثمّ يجيئني بالدّراهم فآخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدّراهم الجياد و أعطي دونها فقال إذا كان تضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن تأخذ و تحبس بعد ما تأخذ فلا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله و كذا الّذي قبله

23471-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح ع قال قلت له الرّجل يأتيني يستقرض منّي الدّراهم فأوطّن نفسي على أن أؤخّره بها شهرا للّذي يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ منّي فضّة تبر على أن يعطيني مضروبة إلّا أنّ ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلّا أنّي لا أسمّي له تأخيرا إنّما أشهد لها عليه فيرضى قال لا أحبّه

 أقول هذا ظاهر في وجود الشّرط و في الكراهة مع عدم التّفاضل

23472-  و عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح أن تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الّتي أقرضت فيها

23473-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ رجلا جاء إلى رسول اللّه ص يسأله فقال رسول اللّه ص من عنده سلف فقال بعض المسلمين عندي فقال أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ثمّ جاء إلى رسول اللّه ص فتقاضاه فقال يكون فأعطيك ثمّ عاد فقال يكون فأعطيك ثمّ عاد فقال يكون فأعطيك ثمّ عاد فقال أكثرت يا رسول اللّه فضحك فقال من عنده سلف فقام رجل فقال عندي فقال كم عندك قال ما شئت فقال أعطه ثمانية أوساق فقال الرّجل إنّما لي أربعة فقال ع و أربعة أيضا

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن آبائه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في السّلف و في الدّين و غير ذلك

باب 13 - جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش و اشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

23474-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول للصّائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلّة قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 14 - جواز إقراض الدّراهم و اشتراط قبضها بأرض أخرى

23475-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت يسلف الرّجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال لا بأس

23476-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبعث بمال إلى أرض فقال للّذي يريد أن يبعث به أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله

23477-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بأن يأخذ الرّجل الدّراهم بمكّة و يكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة

23478-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان يعني ابن عثمان أنّه قال يعني أبا عبد اللّه ع في الرّجل يسلف الرّجل الدّراهم ينقدها إيّاه بأرض أخرى قال لا بأس به

23479-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت يدفع إليّ الرّجل الدّراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و أشترط ذلك عليه قال لا بأس

23480-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع و عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسلف الرّجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى و يشترط ذلك قال لا بأس

23481-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسلف الرّجل الدّراهم ينقدها إيّاه بأرض أخرى و الدّراهم عددا قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز الشّرط عموما

  -15  باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذّهب و الفضّة و المحلّاة بهما أو بأحدهما

23482-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن السّيوف المحلّاة فيها الفضّة تباع بالذّهب إلى أجل مسمّى فقال إنّ النّاس لم يختلفوا في النّس‏ء أنّه الرّبا و إنّما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فيبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحبّ إليّ فقلت له إذا كانت الدّراهم الّتي تعطى أكثر من الفضّة الّتي فيه فقال و كيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنّهم يزعمون أنّهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و إلّا فإنّهم يجعلون معه العرض أحبّ إليّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن سعدان بن مسلم عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله

23483-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن أبي محمّد الأنصاريّ عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل تكون لي عليه الدّراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضّة بالفضّة و ما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي محمّد الأنصاريّ و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن عبد اللّه بن إبراهيم الأنصاريّ عن ابن سنان نحوه

23484-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفيّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع السّيف المحلّى بالنّقد فقال لا بأس به قال و سألته عن بيعه بالنّسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطّعام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

23485-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن محمّد قال سئل عن السّيف المحلّى و السّيف الحديد المموّه بالفضّة نبيعه بالدّراهم فقال نعم و بالذّهب و قال إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة و قال إذا كان الثّمن أكثر من الفضّة فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن فضالة عن أبان مثله إلّا أنّه قال فقال بعه بالذّهب

  -23486  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال قلت لأبي عبد اللّه ع جام فيه فضّة و ذهب أشتريه بذهب أو فضّة فقال إن كان يقدر على تخليصه فلا و إن لم يقدر على تخليصه فلا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23487-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس ببيع السّيف المحلّى بالفضّة بنساء إذا نقد ثمن فضّته و إلّا فاجعل ثمنه طعاما و لينسئه إن شاء

23488-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّيف المفضّض يباع بالدّراهم فقال إذا كانت فضّته أقلّ من النّقد فلا بأس و إن كانت أكثر فلا يصلح

23489-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السّيف المفضّض يباع بالدّراهم فقال إذا كانت فضّته أقلّ من النّقد فلا بأس و إن كانت أكثر فلا يصلح

23490-  و عنه عن جعفر و صالح بن خالد عن جميل عن منصور الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له السّيف أشتريه و فيه الفضّة تكون الفضّة أكثر و أقلّ قال لا بأس به

 أقول هذا محمول على وجود ضميمة مع الثّمن إذا كانت الفضّة أكثر أو على كون الشّراء بغير الفضّة

23491-  و عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمّار قال أظنّه عن عبد اللّه بن جذاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة قال ليس به بأس لأنّ فيه الحديدة و السّير

 أقول هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشّيخ لما مرّ و يمكن الحمل على البيع بغير النّقدين

23492-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الفضّة في الخوان و القصعة و السّيف و المنطقة و السّرج و اللّجام يباع بدراهم أقلّ من الفضّة أو أكثر قال يباع الفضّة بدنانير و ما سوى ذلك بدراهم

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب- 16   استحباب بيع تراب الصّياغة من الذّهب و الفضّة بهما أو بغيرهما و الصّدقة بثمنه

23493-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن حديد عن عليّ بن ميمون الصّائغ قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا يكنس من التّراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدّق به فإمّا لك و إمّا لأهله قال قلت فإنّ فيه ذهبا و فضّة و حديدا فبأيّ شي‏ء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

23494-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن أيّوب عن صفوان عن عليّ الصّائغ قال سألته عن تراب الصّوّاغين و أنّا نبيعه قال أ ما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتّهمني قال بعه قلت بأيّ شي‏ء نبيعه قال بطعام قلت فأيّ شي‏ء أصنع به قال تصدّق به إمّا لك و إمّا لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا أصله قال نعم

  -23495  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق قال سألت أبا الحسن ع عن شراء الذّهب بترابه من المعدن قال لا بأس

 أقول هذا محمول على التّفصيل السّابق

باب 17 - جواز بيع الأسربّ بالفضّة و إن كان فيه يسير منها

23496-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في الأسربّ يشترى بالفضّة قال إذا كان الغالب عليه الأسربّ فلا بأس به

23497-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن جوهر الأسربّ و هو إذا خلص كان فيه فضّة أ يصلح أن يسلّم الرّجل فيه الدّراهم المسمّاة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسربّ فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلّا بالأسربّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

باب- 18  أنّ المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بدّ من زيادة تقابل الغشّ و حكم البيع بدينار غير درهم

23498-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمّار قال قلت له تجيئني الدّراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا و لكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا و زن الفضل فاجعله مع الدّراهم الجياد و خذ وزنا بوزن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى مثله

23499-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الدّرهم بالدّرهم و الرّصاص فقال الرّصاص باطل

23500-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الدّراهم بالدّراهم مع أحدهما الرّصاص وزنا بوزن فقال أعد فأعدت ثمّ قال أعد فأعدت عليه قال لا أرى به بأسا

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد إلّا أنّه قال في أحدهما

أقول وجه هذا وجود الزّيادة الّتي تقابل الرّصاص و قد تقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل هنا و في الرّبا و على الثّاني في أحكام العقود

باب 19 - أنّ من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص ممّا يجد له مع الإعلام أو عدم التّهمة على كراهية و جواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه

23501-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن زكريّا بن محمّد عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع يجيئني الرّجل يريد منّي دراهم فأعطيه أرخص ممّا أبيع قال أعطه أرخص ممّا تجد له

23502-  و عنه عن محمّد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستّة قال حساب الأجر للأجر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب- 20  حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تنفق بين النّاس

23503-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى الرّضا ع أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدّراهم تنفق بين النّاس تلك الأيّام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدّراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين النّاس قال فكتب إليّ لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس كما أعطيته ما ينفق بين النّاس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى مثله

23504-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع أنّه كان لي على رجل دراهم و أنّ السّلطان أسقط تلك الدّراهم و جاءت دراهم أعلى من الدّراهم الأولى و لها اليوم وضيعة فأيّ شي‏ء لي عليه الأولى الّتي أسقطها السّلطان أو الدّراهم الّتي أجازها السّلطان فكتب لك الدّراهم الأولى

  و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن نحوه

23505-  ثمّ قال كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه يروي حديثا في أنّ له الدّراهم الّتي تجوز بين النّاس

 قال و الحديثان متّفقان غير مختلفين فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النّقد و متى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدّراهم الّتي تجوز بين النّاس و نحوه ذكر الشّيخ

23506-  و عنه عن محمّد بن عبد الجبّار عن العبّاس عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدّراهم أو تغيّرت و لا يباع بها شي‏ء أ لصاحب الدّراهم الدّراهم الأولى أو الجائزة الّتي تجوز بين النّاس فقال لصاحب الدّراهم الدّراهم الأولى

باب 21 - جواز التّفاضل في بيع الذّهب بالفضّة نقدا و بالعكس

23507-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بيع الذّهب بالفضّة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس

23508-  و عنه عن عبد اللّه بن بحر عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يبتاع الذّهب بالفضّة مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد

23509-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به

23510-  و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج في حديث قال قلت له أشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك