أبواب الضمان

باب 1 - أنّه لا غرم على الضّامن بل يرجع على المضمون عنه

23963-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك قول النّاس الضّامن غارم قال فقال ليس على الضّامن غرم الغرم على من أكل المال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن خالد و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الحسن بن عليّ بن يقطين أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّه لا بدّ من رضا الضّامن و المضمون له دون المضمون عنه و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته و جواز ضمان دين الميّت

23964-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذلك رواه الشّيخ و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23965-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع ذكر لنا أنّ رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران فلم يصلّ عليه النّبيّ ص و قال صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما بعض قرابته فقال أبو عبد اللّه ع ذلك الحقّ الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

23966-  محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن الحسين بن عبيد اللّه عن هارون بن موسى عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن يعقوب بن يوسف عن الحسين بن مخارق عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر اللّه عزّ و جلّ في حاجته حتّى يقضيها

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 3 - حكم معرفة الضّامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا

23967-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه الدّهقان عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن زياد عن أبان عن فضيل و عبيد عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا حضر محمّد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتي و منزلتي منكم و عليّ دين فأحبّ أن تقضوه عنّي فقال عليّ بن الحسين ع ثلث دينك عليّ ثمّ سكت و سكتوا فقال عليّ بن الحسين ع عليّ دينك كلّه ثمّ قال عليّ بن الحسين ع أما إنّه لم يمنعني أن أضمنه أوّلا إلّا كراهة أن يقولوا سبقنا

23968-  محمّد بن الحسن في الخلاف عن أبي سعيد الخدريّ قال كنّا مع رسول اللّه ص في جنازة فلمّا وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان فقال صلّوا على صاحبكم فقال عليّ ع هما عليّ يا رسول اللّه و أنا لهما ضامن فقام رسول اللّه ص فصلّى عليه ثمّ أقبل على عليّ ع فقال جزاك اللّه عن الإسلام خيرا و فكّ رهانك كما فككت رهان أخيك

23969-  و عن جابر بن عبد اللّه أنّ النّبيّ ص كان لا يصلّي على رجل عليه دين فأتي بجنازة فقال هل على صاحبكم دين فقالوا نعم ديناران فقال صلّوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما عليّ يا رسول اللّه قال فصلّى عليه فلمّا فتح اللّه على رسوله قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته و من ترك دينا فعليّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّين

باب 4 -  حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدّين و ضمن رضا الباقين و اشتراط كون الضّامن مليّا

23970-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و له عليّ دين و خلّف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حلّ ممّا لأبي عليك من حصّتي و أنت في حلّ ممّا لإخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك قال يكون في سعة من ذلك و حلّ قلت فإن لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فإن رجع الورثة عليّ فقالوا أعطنا حقّنا فقال لهم ذلك في الحكم الظّاهر فأمّا بينك و بين اللّه فأنت منها في حلّ إذا كان الّذي حلّلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك قلت فما تقول في الصّبيّ لأمّه أن تحلّل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه قلت فإن لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول إنّه يجوز تحليلها فقال إنّما أعني بذلك إذا كان لها قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال ما كان لنا مع أبي الحسن ع أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت فإنّ الرّجل ضمن لي عن ذلك الصّبيّ و أنا من حصّته في حلّ فإن مات الرّجل قبل أن يبلغ الصّبيّ فلا شي‏ء عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد

  باب 5 -   صحّة الضّمان مع إعسار الضّامن و علم المضمون له بذلك

23971-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال روي أنّه احتضر عبد اللّه بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم ما عندي ما أعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من أخي و بني عمّي عليّ بن الحسين أو عبد اللّه بن جعفر فقال الغرماء أمّا عبد اللّه بن جعفر فمليّ مطول و أمّا عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق و هو أحبّهما إلينا فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال ع أضمن لكم المال إلى غلّة و لم يكن له غلّة فقال القوم قد رضينا فضمنه فلمّا أتت الغلّة أتاح اللّه تعالى له المال فأدّاه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن السّخت عن عليّ بن محمّد بن سليمان عن أبيه عن عيسى بن عبد اللّه نحوه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يوسف بن السّخت مثله و زاد في آخره أتاح اللّه له أي يسّر له بالمال

باب 6 -  أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضّامن أكثر ممّا دفع

23972-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثمّ صالح عليه قال ليس له إلّا الّذي صالح عليه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن بكير عن عمر بن يزيد مثله

23973-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابن بكير مثله إلّا أنّه قال ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير

باب 7 -   كراهة التّعرّض للكفالات و الضّمان

23974-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ قال أبطأت عن الحجّ فقال لي أبو عبد اللّه ع ما أبطأ بك عن الحجّ فقلت جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي فقال ما لك و للكفالات أ ما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى ثمّ قال إنّ قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل اللّه عزّ و جلّ عليهم العذاب ثمّ قال اللّه تبارك و تعالى خافوني و اجترأتم عليّ

23975-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع الكفالة خسارة غرامة ندامة

23976-  و بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال لا تتعرّضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها

23977-  و بإسناده عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك أنّ الصّادق ع قال له ما منعك من الحجّ قال كفالة كفّلت بها قال و ما لك و للكفالات أ ما علمت أنّ الكفالة هي الّتي أهلكت القرون الأولى

 و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الحذّاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لأبي العبّاس البقباق ما منعك من الحجّ و ذكر مثله

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23978-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال مكتوب في التّوراة كفالة ندامة غرامة

23979-  و قد تقدّم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال يا بنيّ إيّاكم و التّعرّض للحقوق و اصبروا على النّوائب الحديث

23980-  و في حديث الحسن بن الجرجانيّ عمّن حدّثه عن أحدهما ع قال لا توجب على نفسك الحقوق و اصبر على النّوائب الحديث

23981-  و عن إسماعيل بن جابر قال قال لي رجل صالح لا تتعرّض للحقوق و اصبر على النّائبة الحديث

باب 8 -  أنّه يجوز لصاحب الدّين طلب الكفيل من المديون

23982-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الكفيل و الرّهن في بيع النّسيئة قال لا بأس

 و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله و رواه الشّيخ كما مرّ في الرّهن و كذا الّذي قبله

23983-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يسلف في الفاموس أ يصلح أن يأخذ كفيلا قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في الرّهن

باب 9 - أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه

23984-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صاحبك

23985-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس و قال له اطلب صاحبك

23986-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب بن فيهس البجليّ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتّى يأتي بصاحبه

23987-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضّال عن عامر بن مروان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه أتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 10 -  حكم الكفيل إذا قال إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا و إذا قال عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره

23988-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كفل لرجل بنفس رجل و قال إن جئت به و إلّا عليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه و لا شي‏ء عليه من الدّراهم فإن قال عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه قال تلزمه الدّراهم إن لم يدفعه إليه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23989-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكفل بنفس الرّجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما قال إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه أبدا إلّا أن يبدأ بالدّراهم فإن بدأ بالدّراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الّذي أجّله

  و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ و رواه الصّدوق بإسناده عن داود بن الحصين

باب 11 - حكم الرّجوع على المحيل

23990-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحيل الرّجل بالمال أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك

23991-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع في الرّجل يحيل الرّجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الّذي احتال برئت ممّا لي عليك فقال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرئه فله أن يرجع على الّذي أحاله

 أقول حمل بعض علمائنا الإبراء على قبول الحوالة و عدمه على عدمه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23992-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحيل على الرّجل بالدّراهم أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن زرارة و بإسناده عن أبي أيّوب الخرّاز أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

23993-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يحيل الرّجل بالمال على الصّيرفيّ ثمّ يتغيّر حال الصّيرفيّ أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضي قال لا

باب 12 -  أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم و حكم الحوالة بالطّعام قبل قبضه

23994-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أ يأخذ بها دراهم قال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّرف و على الحكم الثّاني في أحكام العقود

باب 13 - حكم الشّريكين في الدّين إذا قسماه و أحال كلّ منهما بنصيبه

23995-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الّذي بأيديهما و احتال كلّ واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر فقال ما قبض أحدهما فهو بينهما و ما ذهب فهو بينهما

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن غياث بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيى عن غياث أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّين و يأتي ما يدلّ عليه في الشّركة إن شاء اللّه

باب 14 - حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف إليه إلى عشرة أيّام

23996-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد يعني الصّفّار إلى أبي محمّد ع رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له أنصرف إليك إلى عشرة أيّام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشّهادة فوقّع ع لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ و لا ينبغي لصاحب الدّين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه

باب 15 -  أنّ من أطلق القاتل من يد الوليّ قهرا صار كفيلا يلزمه إحضاره و يحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدّية

23997-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء قال أرى أن يحبس الّذي خلّص القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات القاتل و هم في السّجن قال و إن مات فعليهم الدّية يؤدّونها جميعا إلى أولياء المقتول

باب 16 - أنّه لا كفالة في حدّ

23998-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا كفالة في حدّ

23999-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قضى أمير المؤمنين ع أنّه لا كفالة في حدّ