أبواب بيع الثّمار

باب 1 - كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها و هو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك أو ينعقد الحصرم و عدم تحريمه و جواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة

23511-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحجّال عن ثعلبة عن بريد قال سألت أبا جعفر ع عن الرّطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال و أكثرت السّؤال عن أشباه هذا فجعل يقول لا بأس به فقلت أصلحك اللّه استحياء من كثرة ما سألته و قوله لا بأس به إنّ من يلينا يفسدون هذا كلّه فقال أظنّهم سمعوا حديث رسول اللّه ص في النّخل ثمّ حال بيني و بينه رجل فسكت فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ع عن قول رسول اللّه ص في النّخل فقال أبو جعفر ع خرج رسول اللّه ص فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل له تبايع النّاس بالنّخل فقعد النّخل العام فقال ع أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النّخل العام حتّى يطلع فيه الشّي‏ء و لم يحرّمه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23512-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن شراء النّخل و الكرم و الثّمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال لا بأس تقول إن لم يخرج في هذه السّنة أخرج في قابل و إن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ و إن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس و سئل عن الرّجل يشتري الثّمرة المسمّاة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه ص فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثّمرة و لم يحرّمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله إلّا أنّه ترك قوله و إن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس

 و رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يبيع الثّمرة المسمّاة و ذكر بقيّة الحديث

23513-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سألت الرّضا ع هل يجوز بيع النّخل إذا حمل قال لا يجوز بيعه حتّى يزهو قلت و ما الزّهو جعلت فداك قال يحمرّ و يصفرّ و شبه ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس قال قلت لأبي الحسن ع و ذكر الحديث و أسقط قوله و شبه ذلك

23514-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمّي الثّمن و أستثني الكرّ من التّمر أو أكثر أو العدد من النّخل فقال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السّنتين قال لا بأس قلت جعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم قال أمّا إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللّه ص أحلّ ذلك فتظالموا فقال ع لا تباع الثّمرة حتّى يبدو صلاحها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه و كذا الحديثان قبله

  -23515  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا أخضر قال لا حتّى يزهو قلت و ما الزّهو قال حتّى يتلوّن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

23516-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الكرم متى يحلّ بيعه قال إذا عقد و صار عروقا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن مثله إلّا أنّه قال و صار عقودا و العقود اسم الحصرم بالنّبطيّة

23517-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال قال أبو عبد اللّه ع كان أبو جعفر ع يقول إذا بيع الحائط فيه النّخل و الشّجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‏ء من الخضرة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الرّبيع نحوه

23518-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و عليّ بن النّعمان جميعا عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شراء النّخل فقال كان أبي يكره شراء النّخل قبل أن تطلع ثمرة السّنة و لكنّ السّنتين و الثّلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السّنة حمل في السّنة الأخرى قال يعقوب و سألته عن الرّجل يبتاع النّخل و الفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال لا بأس إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين

 أقول حمله جماعة من الأصحاب على ظهور الثّمرة قبل بدوّ صلاحها لما مرّ

23519-  و عنه عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع لا تشتر النّخل حولا واحدا حتّى يطعم و إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل

  -23520  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تشتر النّخل حولا واحدا حتّى يطعم و إن شئت أن تبتاعه سنين فافعل

23521-  و بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع النّخل سنتين قال لا بأس به الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله إلّا أنّه قال سنين

23522-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن النّخل و الثّمرة يبتاعها الرّجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال لا حتّى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب

23523-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن الحارث عن بكّار عن محمّد بن شريح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا و ليس في الأرض غير ذلك النّخل قال لا يصلح إلّا سنة و لا تشتره حتّى يبين صلاحه قال و بلغني أنّه قال في ثمر الشّجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له و ما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعد سقوط ورده

23524-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث مناهي النّبيّ ص قال و نهى أن تباع الثّمار حتّى تزهو يعني تصفرّ أو تحمرّ

23525-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلى النّبيّ ص أنّه نهى عن المخاضرة و هو أن تبتاع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد و يدخل في المخاضرة أيضا بيع الرّطاب و البقول و أشباهها و نهى عن بيع الثّمر قبل أن يزهو و زهوه أن يحمرّ أو يصفرّ

23526-  قال و في حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقّح و يقال يشقّح و التّشقيح هو الزّهو أيضا و هو معنى قوله حتّى يأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه

  -23527  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بيع النّخل أ يحلّ إذا كان زهوا قال إذا استبان البسر من الشّيص حلّ بيعه و شراؤه

23528-  و بالإسناد قال و سألته عن السّلم في النّخل قبل أن يطلع قال لا يصلح السّلم في النّخل

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله

23529-  و زاد و سألته عن السّلم في البرّ أ يصلح قال إذا اشتري منك كذا و كذا فلا بأس

23530-  قال و سألته عن السّلم في النّخل قال لا يصلح و إن اشتري منك هذا النّخل فلا بأس أي كيلا مسمّى بعينه

23531-  قال و سألته عن شراء النّخل سنتين أ يحلّ قال لا بأس يقول إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء اللّه

  -23532  قال و سألته عن شراء النّخل سنة واحدة أ يصلح قال لا يشترى حتّى يبلغ

 أقول حمل الشّيخ ما تضمّن النّهي على الكراهة للنّصّ على نفي التّحريم

باب 2 - أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع و كذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

23533-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23534-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع الثّمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

  -23535  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم و منه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

23536-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ و ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تقبّل الثّمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجر

23537-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع سئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحلّ بيعه حتّى يطعم فإن كان أنواع متفرّقة فلا يباع شي‏ء منها حتّى يطعم كلّ نوع منها واحدة ثمّ تباع تلك الأنواع

 أقول حمله الشّيخ على كونها في أماكن متفرّقة و جوّز حمله على الاستحباب و يأتي ما يدلّ على الجواز مع الضّميمة

باب 3 - جواز بيع الثّمار قبل بدوّ الصّلاح مع الضّميمة

23538-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بيع الثّمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلّا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرّطبة و هذا النّخل و هذا الشّجر بكذا و كذا فإن لم تخرج الثّمرة كان رأس مال المشتري في الرّطبة و البقل الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة عن سماعة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله

23539-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن قرية فيها رحى و نخل و بستان و زرع و رطبة أشتري غلّتها قال لا بأس

 و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس عن ثابت عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته و ذكر نحوه

23540-  و عنه عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تشتر الزّرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 4 - جواز بيع الرّطبة و نحوها جزّة و جزّات و ورق الحنّاء و التّوت و أشباه ذلك خرطة و خرطات

23541-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد قال سألت أبا جعفر ع عن الرّطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس و أكثرت السّؤال عن أشباه هذا فقال لا بأس به الحديث

  -23542  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة في حديث قال و سألته عن ورق الشّجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة عن سماعة مثله

23543-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّطبة يبيعها هذه الجزّة و كذا و كذا جزّة بعدها قال لا بأس به ثمّ قال قد كان أبي يبيع الحنّاء كذا و كذا خرطة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 5 - عدم جواز بيع الثّمر من غير تقدير الثّمن

23544-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع و قلت له أعطي الرّجل له الثّمرة عشرين دينارا )على أن أقول( له إذا قامت ثمرتك بشي‏ء فهو لي بذلك الثّمن إن رضيت أخذت و إن كرهت تركت فقال ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمّي شيئا و اللّه يعلم من نيّته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيّته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان و صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب مثله

23545-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في شراء الثّمرة فقال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 6 -    جواز بيع ثمرة النّخل على الشّجر بالتّمر من غيرها و ثمرة الكرم بالزّبيب من غيره

23546-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه فقال لا بأس به و قال التّمر و البسر من نخلة واحدة لا بأس به فأمّا أن يخلط التّمر العتيق أو البسر فلا يصلح و الزّبيب و العنب مثل ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23547-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمر و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنّه كرهه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب  و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب مثله

23548-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النّبيّ ص إليه فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول اللّه لا يفي و أبى أن يفعل فقال رسول اللّه ص لصاحب النّخل اجذذ نخلك فجذّه له فكاله خمسة عشر وسقا فأخبرني بعضأصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبد اللّه ع قال إنّ ربيعة الرّأي لمّا بلغه هذا عن النّبيّ ص قال هذا ربا قلت أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين قال صدقت

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الرّبا

باب 7 - أنّه يجوز للمشتري بيع الثّمرة بربح قبل قبضها و قبل دفع الثّمن على كراهية

23549-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت له إنّي كنت بعت رجلا نخلا كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهما و النّخل فيه تمر فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح و لم يكن نقدني و لا قبضته قال فقال لا بأس بذلك أ ليس كان قد ضمن لك الثّمن قلت نعم قال فالرّبح له

23550-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشتري الثّمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد ربحا فليبع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

23551-  و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال في رجل اشترى الثّمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود

باب 8 - جواز أكل المارّ من الثّمار و إن اشتراها التّجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل و كراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثّمر

23552-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى النّبيّ ص فيمن سرق الثّمار في كمّه فما أكل منه فلا إثم عليه و ما حمل فيعزّر و يغرّم قيمته مرّتين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23553-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها قال نعم قد نهى رسول اللّه ص أن تستر الحيطان برفع بنائها

23554-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يمرّ بالنّخل و السّنبل و الثّمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس

23555-  و عنه عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمّد بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أمرّ بالثّمرة فآكل منها قال كل و لا تحمل قلت جعلت فداك إنّ التّجّار اشتروها و نقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عليّ الخرّاز عن أبي داود مثله

23556-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يمرّ بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشّهوة و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل من جوع قال لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده

23557-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل يمرّ على قراح الزّرع و يأخذ منه السّنبلة قال لا قلت أيّ شي‏ء سنبلة قال لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شي‏ء

 أقول هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارّة و في الحمل دون الأكل و يحتمل الكراهة

23558-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يمرّ بالثّمرة من الزّرع و النّخل و الكرم و الشّجر و المباطخ و غير ذلك من الثّمر أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن صاحبه و كيف حاله إن نهاه صاحبه أو أمره القيّم فليس له و كم الحدّ الّذي يسعه أن يتناول منه قال لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة تارة و على المنع من الحمل و إن جاز الأكل في الحال تارة لما مرّ

23559-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من مرّ ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئا

23560-  و في كتاب إكمال الدّين بإسناده السّابق في أحاديث حصّة الإمام من الخمس عن محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمرويّ في جواب مسائله عن صاحب الزّمان ع إلى أن قال و أمّا ما سألت عنه من أمر الثّمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه و يأكله هل يحلّ له ذلك فإنّه يحلّ له أكله و يحرم عليه حمله

 و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله

23561-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عمّا يأكل النّاس من الفاكهة و الرّطب ممّا هو لهم حلال فقال لا يأكل أحد إلّا من ضرورة و لا يفسد إذا كان عليها فناء محاط و من أجل الضّرورة نهى رسول اللّه ص أن يبنى على حدائق النّخل و الثّمار بناء لكي يأكل منها كلّ أحد

 أقول هذا محمول على الكراهة لما مضى و يأتي

23562-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد ع من مسائل داود الصّرميّ قال سألته عن رجل دخل بستانا أ يأكل من الثّمرة من غير علم صاحب البستان قال نعم

23563-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالرّجل يمرّ على الثّمرة و يأكل منها و لا يفسد قد نهى رسول اللّه ص أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة قال و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرّبت لمكان المارّة

 و رواه الكلينيّ كما مرّ في الزّكاة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلّات و يأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة و في الحدود في قطع السّارق من الثّمار و قد ادّعى ابن إدريس الإجماع على الجواز و تواتر الأحاديث به

باب 9 - جواز بيع الأصول و حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتّى حمل و حكم من باع نخلا مؤبّرا لمن الثّمرة

23564-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري النّخل يقطعه للجذوع فيغيب الرّجل فيدع النّخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرّجل و قد حمل النّخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النّخل كان يسقيه و يقوم عليه

  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله

23565-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبي يونس عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنويّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري النّخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النّخل قال هو له إلّا أن يكون صاحب الأرض ساقاه و قام عليه

23566-  و عنه عن محمّد بن زياد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه شي‏ء لم يكن به بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على حكم ثمرة النّخل المؤبّر في أحكام العقود

باب 10 - أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبّل أحدهما بحصّة صاحبه من الثّمرة بوزن معلوم

23567-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجلين يكون بينهما النّخل فيقول أحدهما لصاحبه إمّا أن تأخذ هذا النّخل بكذا و كذا كيل مسمّى و تعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص و إمّا أن آخذه أنا بذلك قال نعم لا بأس به

 و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ في بيع ثمرة النّخل على الشّجر

23568-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال أخبرني أبو عبد اللّه ع أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه ص أعطى خيبر بالنّصف أرضها و نخلها فلمّا أدركت الثّمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوّم عليه قيمة و قال لهم إمّا أن تأخذوه و تعطوني نصف الثّمر و إمّا أعطيكم نصف الثّمر فقالوا بهذا قامت السّماوات و الأرض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ و عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع مثله

23569-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي الصّبّاح قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ النّبيّ ص لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النّصف فلمّا أدركت الثّمرة بعث عبد اللّه بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاءوا إلى النّبيّ ص فقالوا إنّه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللّه فقال ما يقول هؤلاء قال خرصت عليهم بشي‏ء فإن شاءوا يأخذون بما خرصت و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السّماوات و الأرض

23570-  و عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن ع إنّ لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون إنّا قد حزرنا هذا الزّرع بكذا و كذا فأعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر قال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت إنّه يجي‏ء بعد ذلك فيقول إنّ الحزر لم يجئ كما حزرت و قد نقص قال فإذا زاد يردّ عليكم قلت لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إن زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه

23571-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المزارعة فقال النّفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من شي‏ء قسم على الشّرط و كذلك قبّل رسول اللّه ص خيبر أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها على أنّ لهم نصف ما أخرجت فلمّا بلغ الثّمر أمر عبد اللّه بن رواحة فخرص عليهم النّخل فلمّا فرغ منه خيّرهم فقال قد خرصنا هذا النّخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردّوا علينا نصف ذلك و إن شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السّماوات و الأرض

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة إن شاء اللّه تعالى

باب 11 - جواز بيع أصول الزّرع قبل أن يسنبل دون الحبّ على كراهية فإن اشتراه قصيلا جاز له تركه حتّى يسنبل مع الشّرط أو الإذن

23572-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت أن تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش الحديث

23573-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يحلّ شراء الزّرع الأخضر قال نعم لا بأس به

  -23574  و بالإسناد عن حريز عن زرارة مثله و قال لا بأس أن تشتري الزّرع و القصيل أخضر ثمّ تتركه إن شئت حتّى يسنبل ثمّ تحصده و إن شئت أن تعلف دابّتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأمّا إذا استنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنّه فساد

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا كلّ ما قبله

23575-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن معلّى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الزّرع قال إذا كان قدر شبر

23576-  و عنه عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تشتر الزّرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك الحديث

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة

23577-  و عنه عن محمّد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتّى تحصده و إن شئت فبعه حشيشا

  -23578  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله )و ما كان على أربابه( من خراج فهو على العلج قال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه و إن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلا و إلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة و رواه في المقنع مرسلا

23579-  و عنه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد فيه فإن فعل فإنّ عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه

23580-  و بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في زرع بيع و هو حشيش ثمّ سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزّرع فإذا اشتراه و هو حشيش فإن شاء أعفاه و إن شاء تربّص به

  و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و الّذي قبله عنهم عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبلهما

23581-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحنطة و الشّعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش قال لا إلّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدّوابّ ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل

باب 12 - حكم بيع الزّرع بحنطة من غيره و بالورق و بيع الأرض بحنطة منها و من غيرها

23582-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة

23583-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فإنّي أشتري منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها قال لا بأس بذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء قال سألت الرّضا ع و ذكر مثله و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن الرّضا ع مثله

23584-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الزّرع فقلت جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثمّ بدا له في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله

23585-  محمّد بن الحسين بإسناده عن سماعة أنّه سأله يعني أبا عبد اللّه ع عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثمّ بدا له في بيعه أ له ذلك قال يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام

  باب 13 - أنّه لا يجوز بيع ثمرة النّخل بتمر منه و هي المزابنة و لا بيع الزّرع بحبّ منه و هي المحاقلة

23586-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن المحاقلة و المزابنة قلت و ما هو قال أن يشترى حمل النّخل بالتّمر و الزّرع بالحنطة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله و عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

23587-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرّحمن البصريّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن المحاقلة و المزابنة فقال المحاقلة النّخل بالتّمر و المزابنة بيع السّنبل بالحنطة الحديث

23588-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض قال حرام الحديث

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء قال سألت الرّضا ع و ذكر مثله و رواه الكلينيّ كما مرّ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله

23589-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن عليّ ع في حديث مناهي النّبيّ ص قال و نهى عن المحاقلة يعني بيع التّمر بالزّبيب و ما أشبه ذلك

 أقول لعلّ هذا التّفسير من بعض الرّواة من غير تحقيق أو يكون للّفظ معنيان فتوهّم إرادة أحدهما

23590-  و في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلّام بأسانيد متّصلة إلى النّبيّ ص أنّه نهى عن بيع المحاقلة و المزابنة فالمحاقلة بيع الزّرع و هو في سنبله بالبرّ و المزابنة بيع التّمر في رءوس النّخل بالتّمر

 أقول و تقدّم ما ظاهره المنافاة و هو محمول على المغايرة بين الثّمن و المثمن كما مرّ ذكره الشّيخ و غيره

باب 14 - جواز بيع العريّة بخرصها تمرا و هي النّخلة تكون لإنسان في دار آخر

23591-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال رخّص رسول اللّه ص في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال و العرايا جمع عريّة و هي النّخلة تكون للرّجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

23592-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلى النّبيّ ص أنّه رخّص في العرايا واحدتها عريّة و هي النّخلة الّتي يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الإعراء أن يبتاع تلك النّخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته قال و كان النّبيّ ص إذا بعث الخرّاص قال خفّفوا الخرص فإنّ في المال العريّة و الوصيّة

باب 15 - جواز استثناء البائع من الثّمرة أرطالا معلومة أو شجرات معيّنة

23593-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبيع الثّمرة ثمّ يستثني كيلا و تمرا قال لا بأس به قال و كان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنّه ليبيع و يستثني أوساقا يعني أبا عبد اللّه ع قال فنظر إليه و لم ينكر ذلك من قوله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك