أبواب الرّهن

باب 1 - جواز الارتهان على الحقّ الثّابت

23883-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّلم في الحيوان و الطّعام و يرتهن الرّجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك

23884-  و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّهن و الكفيل في بيع النّسيئة فقال لا بأس به

 و بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان مثله

23885-  و بإسناده عن سماعة أنّه سأله يعني أبا عبد اللّه ع عن الرّهن يرهنه الرّجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان فقال لا بأس بأن تستوثق من مالك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله

23886-  و عنه عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن السّلم في الحيوان و في الطّعام و يؤخذ الرّهن فقال نعم استوثق من مالك ما استطعت قال و سألته عن الرّهن و الكفيل في بيع النّسيئة فقال لا بأس به

23887-  و عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن الرّجل يكون له على الرّجل تمر أو حنطة أو رمّان و له أرض فيها شي‏ء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الّذي له قال يستوثق من ماله

23888-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّهن و الكفيل في بيع النّسيئة فقال لا بأس

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم مثله

23889-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع النّسيئة و يرتهن قال لا بأس

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله

23890-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسلم في الحيوان و يرتهن الرّهن قال لا بأس تستوثق من مالك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

  باب 2 - حكم الارتهان من المؤمن

23891-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال من كان الرّهن عنده أوثق من أخيه المسلم فاللّه منه بري‏ء

 و رواه الصّدوق في كتاب الإخوان و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد مثله

23892-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن عليّ بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخبر الّذي روي أنّ من كان بالرّهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بري‏ء قال ذلك إذا ظهر الحقّ و قام قائمنا أهل البيت الحديث

 و رواه الشّيخ أيضا كذلك بهذا الإسناد أقول الظّاهر أنّ المخصوص بزمان ظهور القائم ع هو التّحريم لا الكراهة

باب 3 - اشتراط القبض في الرّهن و جواز كون قيمته أقلّ من الدّين بكثير و أكثر و مساويا

23893-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا رهن إلّا مقبوضا

23894-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن عيسى عن أبي جعفر ع قال لا رهن إلّا مقبوض

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في أحاديث وجوب قضاء الدّين و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - عدم جواز بيع الرّهن إذا غاب صاحبه و جواز بيعه إذا لم يعلم لمن هو بعد التّعريف و يحفظ فاضل الثّمن حتّى يجي‏ء صاحبه

23895-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثمّ غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتّى يجي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة مثله

23896-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يكون عنده الرّهن فلا يدري لمن هو من النّاس قال لا أحبّ أن يبيعه حتّى يجي‏ء صاحبه فقلت لا يدري لمن هو من النّاس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله و إن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتّى يجي‏ء صاحبه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

23897-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رهن رهنا ثمّ انطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرّهن قال لا حتّى يجي‏ء صاحبه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 5 - أنّ الرّهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه و لم يسقط من حقّه شي‏ء و حكم جناية العبد المرهون

23898-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال قال أبو عبد اللّه ع في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرّهن قال هو من مال الرّاهن و يرجع المرتهن عليه بماله

  -23899  و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه على الرّاهن فأخذه و إن استهلكه ترادّا الفضل بينهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد عن عليّ بن الحكم مثله

23900-  و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يرهن عند الرّجل الرّهن فيصيبه توى أو ضياع قال يرجع بماله عليه

23901-  و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال قلت الرّجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شي‏ء على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قلت إنّ النّاس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرّجل بقدر ما ينقص من العبد قال أ رأيت لو أنّ العبد قتل على من تكون جنايته قال جنايته في عنقه

  -23902  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ في الرّجل يرهن عند الرّجل رهنا فيصيبه شي‏ء أو ضاع قال يرجع بماله عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23903-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يرهن الغلام و الدّار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثمّ قال أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال أ لا ترى فلم يذهب مال هذا ثمّ قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23904-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقّه على الرّاهن فأخذه فإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع مثله

23905-  و عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رهنت عبدا أو دابّة فمات فلا شي‏ء عليك و إن هلكت الدّابّة أو أبق الغلام فأنت ضامن

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أقول حمله الشّيخ و غيره على تفريط المرتهن لما مضى و يأتي

23906-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض و قال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع و لم يتعاهده و لم يحرّكه فتأكّل هل ينقص ماله بقدر ذلك قال لا

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلّا أنّه قال فأكل يعني أكله السّوس

أقول السّؤال محمول على إرادة نفي التّعدّي لا ثبوت التّفريط و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على حصول التّفريط

باب 6 - أنّه إذا تلف بعض الرّهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه و كان الباقي رهنا على جميع الحقّ

23907-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في رجل رهن عنه آخر عبدين فهلك أحدهما أ يكون حقّه في الآخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أ يكون حقّه في التّربة قال نعم قلت أو دابّتين فهلكت إحداهما أ يكون حقّه في الأخرى قال نعم قلت أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدريّ فعمي أو ثيابا تركها مطويّة و لم يتعاهدها و لم ينشرها حتّى هلكت فقال هذا و نحوه واحد يكون حقّه عليه

  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن أبي نصر نحوه

23908-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة جميعا عن أبان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال يرجع عليه فيما بقي و قال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 7 - أنّ الرّهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه و ترادّا الفضل بينهما

23909-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن قول عليّ ع يترادّان الفضل فقال كان عليّ ع يقول ذلك قلت كيف يترادّان فقال إن كان الرّهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه و إن كان لا يسوى ردّ الرّاهن ما نقص من حقّ المرتهن قال و كذلك كان قول عليّ ع في الحيوان و غير ذلك

23910-  و عنهم عن أحمد بن محمّد و سهل جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يرهن الرّهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أ على الرّجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنّه أخذ رهنا فيه فضل و ضيّعه قلت فهلك نصف الرّهن قال حساب ذلك قلت فيترادّان الفضل قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلى قوله حساب ذلك

و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار نحوه إلّا أنّه قال فيهلكه

23911-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع في الرّهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرّهن و إن كان أقلّ من ماله فهلك الرّهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله و إن كان الرّهن سواء فليس عليه شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

  -23912  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرّهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرّهن و إن كان الرّهن أقلّ من ماله فهلك الرّهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله و إن كان الرّهن يسوى ما رهنه فليس عليه شي‏ء

23913-  و بإسناده عن محمّد بن حسّان عن أبي عمران الأرمنيّ عن عبد اللّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم و الرّهن يساوي ألفين و ضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه و إن كان أنقص ممّا رهنه عليه رجع على الرّاهن بالفضل و إن كان الرّهن يسوى ما رهنه عليه فالرّهن بما فيه

 أقول حمل الشّيخ و الصّدوق و غيرهما هذه الأحاديث على تفريط المرتهن و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 8 - جواز انتفاع المرتهن من الرّهن بإذن الرّاهن على كراهية في غير الزّرع في الأرض المرهونة

23914-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حلّ من لبس هذا الثّوب فالبس الثّوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحلّه و ما أحبّ أن يفعل قلت فارتهن دارا لها غلّة لمن الغلّة قال لصاحب الدّار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلّه لأنّه يزرع بماله و يعمرها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

 و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان و عليّ بن رباط عن إسحاق بن عمّار إلى قوله و ما أحبّ أن يفعل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّين و القرض

باب 9 - حكم دعوى المرتهن تلف الرّهن هل تقبل أم لا

23915-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن أبي نصر عن ابن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته كيف يكون الرّهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابّة أو ذهبا أو فضّة أو متاعا فأصابه جائفة حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك و قد هلك من بين متاعه و ليس على مصيبته بيّنة قال إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شي‏ء فلا شي‏ء عليه و قال إن ذهب من بين ماله و له مال فلا يصدّق

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة

باب 10 - أنّ غلّة الرّهن و فوائده للرّاهن فإن استوفاها المرتهن بغير إذن و إباحة وجب احتسابها من الدّين

23916-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرّهن ممّا عليه

  -23917  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّ أمير المؤمنين ع قال في الأرض البور يرتهنها الرّجل ليس فيها ثمرة فزرعها و أنفق عليها ماله أنّه يحتسب له نفقته و عمله خالصا ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الّذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

23918-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلّة لمن الغلّة قال لصاحب الدّار

 و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ

23919-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و قضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحبه ممّا عليه

  -23920  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلّة كثيرة فقال على الّذي ارتهن الأرض و الدّار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض و الدّار ما أخذه من الغلّة و يطرحه عنه من الدّين له

23921-  و بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و أنفق منها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - حكم الرّهن إذا كان جارية هل للرّاهن أن يطأها أم لا

23922-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل رهن جاريته قوما أ يحلّ له أن يطأها قال فقال إنّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى به بأسا

  و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله إلّا أنّه قال إن قدر عليها خاليا و لم يعلم به الّذين ارتهنوها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23923-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال نعم لا أرى هذا عليه حراما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم

باب 12 - أنّ الرّهن إذا كان دابّة قام بمئونتها و تقاصّا بنفقتها فإن ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النّفقة

23924-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ الدّابّة و البعير رهنا بماله أ له أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه و إن كان الّذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أتى بضمير التّثنية في المواضع الخمسة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23925-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الظّهر يركب إذا كان مرهونا و على الّذي يركبه نفقته و الدّرّ يشرب إذا كان مرهونا و على الّذي يشرب نفقته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد ع أقول حمل بعض علمائنا الحديثين على مساواة النّفقة لأجرة المثل و ثمن المثل لما مرّ

باب 13 - جواز شراء المرتهن الرّهن من صاحبه

23926-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون عنده الدّين و معه رهن أ يشتريه قال نعم

23927-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يكون له الدّين على الرّجل و معه الرّهن أ يشتري الرّهن منه قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 14 - أنّ من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه و لا ما عليه كان كماله

23928-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن محمّد بن رباح القلّاء قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات أخوه و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه و بكم هو رهن و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن فما ترى في هذا الّذي لا يعرف صاحبه قال هو كماله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ  و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز البيع هنا

باب 15 - حكم الرّهن إذا استعاره الرّاهن و تلف عنده

23929-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن إسماعيل بن أبي قرّة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل استقرض من رجل مائة دينار و رهنه حليّا بمائة دينار ثمّ إنّه أتاه الرّجل فقال أعرني الذّهب الّذي رهنتك عاريّة فأعاره فهلك الرّهن عنده أ عليه شي‏ء لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرّهن الّذي رهنه و هو الّذي أهلكه و ليس لمال هذا توى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس نحوه

باب 16 - حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة

23930-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الّذي عنده الرّهن ارتهنته عندي بكذا و كذا و قال الآخر إنّما هو عندك وديعة فقال البيّنة على الّذي عنده الرّهن أنّه بكذا و كذا فإن لم يكن له بيّنة فعلى الّذي له الرّهن اليمين

 أقول حمله الشّيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرّهن لا على أنّه رهن لما يأتي

23931-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث فإن كان الرّهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر و اختلفا فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو وديعة قال على صاحب الوديعة البيّنة فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرّهن

 و رواه الصّدوق بإسناده عن فضالة عن أبان عن أبي عبد اللّه ع مثله محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

23932-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكاه و الآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الّذي يقول إنّه رهن إلّا أن يأتي الّذي ادّعى أنّه أودعه بشهود

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد

باب 17 - أنّهما إذا اختلفا فيما على الرّهن و لا بيّنة فالقول قول الرّاهن مع يمينه

23933-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه فادّعى الّذي عنده الرّهن أنّه بألف فقال صاحب الرّهن إنّه بمائة قال البيّنة على الّذي عنده الرّهن أنّه بألف و إن لم يكن له بيّنة فعلى الرّاهن اليمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله

  -23934  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اختلفا في الرّهن فقال أحدهما رهنته بألف و قال الآخر بمائة درهم فقال يسأل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن فضالة عن أبان عن أبي عبد اللّه ع مثله

23935-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابن بكير و النّضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فادّعى الّذي عنده الرّهن أنّه بألف و قال صاحب الرّهن هو بمائة فقال البيّنة على الّذي عنده الرّهن أنّه بألف فإن لم يكن له بيّنة فعلى الّذي له الرّهن اليمين أنّه بمائة

23936-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رهن اختلف فيه الرّاهن و المرتهن فقال الرّاهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر قال عليّ ع يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثّمن لأنّه أمينه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه نحوه أقول حمله الشّيخ على أنّ الأولى للرّاهن أن يصدّق المرتهن و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 18 - حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها دين فقال بل هي وديعة

23937-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرّجل لا و لكنّها وديعة فقال أبو عبد اللّه ع القول قول صاحب المال مع يمينه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة

  -19  باب أنّه إذا مات الرّاهن و عليه ديون أكثر من تركته قسم الرّهن و غيره على الدّيّان بالحصص

23938-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسّان عن أبي عمران الأرمنيّ عن عبد اللّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أفلس و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدّين قال يقسم جميع ما خلّف من الرّهون و غيرها على أرباب الدّين بالحصص

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن حسّان مثله

23939-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزيّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع في رجل مات و عليه دين و لم يخلّف شيئا إلّا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أ يأخذ بماله أو هو و سائر الدّيّان فيه شركاء فكتب ع جميع الدّيّان في ذلك سواء يتوزّعونه بينهم بالحصص الحديث

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن عيسى

  -20  باب جواز استيفاء الرّاهن ماله من الرّهن إذا خاف جحود الوارث و حكم ما لو أقرّ بالرّهن و ادّعى دينا

23940-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزيّ أنّه كتب إلى أبي الحسن ع في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالا و أنّ عنده رهنا فكتب ع إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له فليأخذ ماله بما في يده و ليردّ الباقي على ورثته و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه و أوفى حقّه بعد اليمين و متى لم يقم البيّنة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

  -21  باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه و من استعار شيئا فرهنه

23941-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اكترى حمارا ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثّياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين و ترك الحمار قال يردّ الحمار على صاحبه و يتبع الّذي ذهب بالثّوبين و ليس عليه قطع إنّما هي خيانة

 و رواه الشّيخ و الصّدوق في الفقيه و العلل كما يأتي في السّرقة أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب و وجوب ردّ المغصوب و على الحكم الثّاني في العاريّة