أبواب الوضوء

باب 1 - وجوبه للصّلاة و نحوها

960-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلّا بطهور

961-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال يا زرارة الوضوء فريضة

962-  و بالإسناد عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الفرض في الصّلاة فقال الوقت و الطّهور و القبلة و التّوجّه و الرّكوع و السّجود و الدّعاء الحديث

 و رواه الكلينيّ و الصّدوق كما يأتي و كذا الحديثان قبله

963-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص افتتاح الصّلاة الوضوء و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم

964-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الوضوء شطر الإيمان

965-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع لا صلاة إلّا بطهور

966-  قال و قال أمير المؤمنين ع افتتاح الصّلاة الوضوء و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم

967-  قال و قال الصّادق ع الصّلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود

  و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما يأتي

968-  و في عيون الأخبار و في العلل بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمر بالوضوء و بدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبّار عند مناجاته إيّاه مطيعا له فيما أمره نقيّا من الأدناس و النّجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النّعاس و تزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار قال و إنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود و إنّما يجب الوضوء في الصّلاة الّتي فيها ركوع و سجود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و في النّواقض و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 2 - تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو في التّقيّة و بطلانها مع عدمها

969-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّ قائلا قال لجعفر بن محمّد ع جعلت فداك إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة و قد أقيمت لهم الصّلاة و أنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصّلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا أ فأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت و أصلّي فقال جعفر بن محمّد ع سبحان اللّه أ فما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا

970-  و في العلل و عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللّه ع قال أقعد رجل من الأحبار في قبره فقيل له إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللّه عزّ و جلّ فقال لا أطيقها فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة )فقال لا أطيقها( فقالوا ليس منها بدّ فقال فيما تجلدونّيها قالوا نجلدك أنّك صلّيت يوما بغير وضوء و مررت على ضعيف فلم تنصره فجلدوه جلدة من عذاب اللّه فامتلأ قبره نارا

 و رواه في الفقيه مرسلا أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع مثله

971-  و عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ قال قال أبو جعفر ع لا صلاة إلّا بطهور

 و رواه الصّدوق مرسلا

972-  و عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ثمانية لا يقبل اللّه منهم صلاة و عدّ منهم تارك الوضوء

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه أيضا بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في نواقض الوضوء و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في قواطع الصّلاة و في قضاء الصّلوات و غير ذلك

باب 3 - وجوب إعادة الصّلاة على من ترك الوضوء أو بعضه و لو ناسيا حتّى صلّى و وجوب القضاء بعد خروج الوقت

973-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل توضّأ و نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته قال ينصرف و يمسح رأسه ثمّ يعيد

974-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتّى قام في الصّلاة قال فلينصرف فليمسح على رأسه و ليعد الصّلاة

975-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الّذي ذكره اللّه تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء و الصّلاة

976-  و بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار في حديث أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصّلاة إلّا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته لأنّ الثّوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّه تعالى

977-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل توضّأ و نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصّلاة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الّذي ذكره اللّه تعالى في القرآن أعاد الصّلاة

978-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتمّ الّذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

979-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشّحّام و عن المفضّل بن صالح جميعا عن أبي عبد اللّه ع في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتّى قام في الصّلاة قال فلينصرف فليمسح برأسه و ليعد الصّلاة

980-  و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود

 و رواه في الخصال كما يأتي في أفعال الصّلاة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه و يأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصّلوات و غير ذلك

باب 4 - وجوب الطّهارة عند دخول وقت الصّلاة و أنّه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحبّ

981-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة و لا صلاة إلّا بطهور

  و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

982-  و عنه عن النّضر و فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لكلّ صلاة وقتان و أوّل الوقت أفضلهما الحديث

983-  و عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله حين يدخل وقت الصّلاة فصلّ الفريضة الحديث

984-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن سالم عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر فقال مع طلوع الفجر إلى أن قال فإذا صلّى العبد صلاة الصّبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين تثبته ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار

  -985  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روي ما وقّر الصّلاة من أخّر الطّهارة لها حتّى يدخل وقتها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 5 - وجوب الطّهارة للطّواف الواجب و استحبابها للطّواف المستحبّ و بقيّة أفعال الحجّ

986-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يقضى المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطّواف فإنّ فيه صلاة و الوضوء أفضل

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه تعالى

باب 6 - استحباب الوضوء لقضاء الحاجة و كراهة تركه عند السّعي فيها

987-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن سعدان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه

  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع و ذكر مثله

988-  قال و قال الصّادق ع إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته

باب 7 - جواز إيقاع الصّلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث

989-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع يصلّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللّيل و النّهار كلّها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل و النّهار قال نعم كلّها ما لم يحدث أو يصب ماء الحديث

 أقول و يأتي في أحاديث التّيمّم ما يدلّ على ذلك و في أحاديث حصر النّواقض و غيرها ممّا مضى و يأتي أيضا دلالة عليه

باب 8 - استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة و خصوصا المغرب و العشاء و الصّبح

990-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن جرّاح الحذّاء عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسى ع من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في )ليلته إلّا( الكبائر

991-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن مهران عن صبّاح الحذّاء عن سماعة قال كنت عند أبي الحسن ع فصلّى الظّهر و العصر بين يديّ و جلست عنده حتّى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضّأ للصّلاة ثمّ قال لي توضّ فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال و إن كنت على وضوء إنّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلّا الكبائر و من توضّأ للصّبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران مثله

992-  و عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال الطّهر على الطّهر عشر حسنات

993-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن جرّاح الحذّاء عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسى ع من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر و من توضّأ لصلاة الصّبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر

994-  و رواه في المقنع مرسلا نحوه و ترك حكم الصّبح

995-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن أبي الصّقر عن أبي قتادة عن الرّضا ع قال تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و اللّه و بلى و اللّه

996-  و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد اللّه توبته من غير استغفار

 و رواه في الفقيه مرسلا و كذا الحديثان قبله

997-  و زاد و في حديث آخر الوضوء على الوضوء نور على نور

998-  قال و كان النّبيّ ص يجدّد الوضوء لكلّ فريضة و كلّ صلاة

999-  أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الوضوء بعد الطّهور عشر حسنات فتطهّروا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - استحباب النّوم على طهارة و لو على تيمّم

1000-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمّد بن كردوس عن أبي عبد اللّه ع قال من تطهّر ثمّ أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده الحديث

 و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّنديّ بن الرّبيع عن محمّد بن كردوس و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن الحكم بن مسكين عن محمّد بن كردوس مثله

1001-  محمّد بن عليّ بن الحسين عن الصّادق ع قال من تطهّر ثمّ أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده فإن ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه

  و رواه الشّيخ أيضا مرسلا و رواه البرقيّ في المحاسن عن حفص بن غياث مثله

1002    و في المجالس و معاني الأخبار عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن نوح بن شعيب )عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفيّ( عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع في حديث أنّ سلمان روى عن رسول اللّه ص قال من بات على طهر فكأنّما أحيا اللّيل

1003-  و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلّا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصّعيد فإنّ روح المؤمن تروح إلى اللّه عزّ و جلّ فيلقاها و يبارك عليها فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته و إن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة فيردّها في جسده

  و رواه في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة

باب 10 - استحباب الطّهارة لدخول المساجد

1004-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أبي الصّهبان عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عمّن رواه عن أبي جعفر ع قال إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلّا طاهرا الحديث

1005-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم بن حكيم عن الصّادق جعفر بن محمّد ع أنّه قال عليكم بإتيان المساجد فإنّها بيوت اللّه في الأرض و من أتاها متطهّرا طهّره اللّه من ذنوبه و كتب من زوّاره الحديث

1006-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن بكر بن صالح عن عبد اللّه بن إبراهيم الغفاريّ عن عبد الرّحمن عن عمّه عبد العزيز بن عليّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول اللّه ص أ لا أدلّكم على شي‏ء يكفّر اللّه به الخطايا و يزيد في الحسنات قيل بلى يا رسول اللّه قال إسباغ الوضوء على المكاره و كثرة الخطى إلى هذه المساجد و انتظار الصّلاة بعد الصّلاة و ما من أحد يخرج من بيته متطهّرا فيصلّي الصّلاة في الجماعة مع المسلمين ثمّ يقعد ينتظر الصّلاة الأخرى إلّا و الملائكة تقول اللّهمّ اغفر له اللّهمّ ارحمه الحديث

1007-  و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان بن يحيى عن كليب الصّيداويّ عن أبي عبد اللّه ع قال مكتوب في التّوراة أنّ بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ألا إنّ على المزور كرامة الزّائر

 و رواه في الفقيه مرسلا و عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن الحسين مثله و

 في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله إلّا أنّه قال و حقّ على المزور أن يكرم الزّائر

1008-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن خالد عن حمّاد بن سليمان عن عبد اللّه بن جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال رسول اللّه ص قال اللّه تبارك و تعالى ألا إنّ بيوتي في الأرض المساجد تضي‏ء لأهل السّماء كما تضي‏ء النّجوم لأهل الأرض ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثمّ زارني في بيتي ألا إنّ على المزور كرامة الزّائر ألا بشّر المشّاءين في الظّلمات إلى المساجد بالنّور السّاطع يوم القيامة

 و رواه في ثواب الأعمال مثله

باب 11 - استحباب الوضوء لنوم الجنب و عقيب الحدث و الصّلاة عقيب الوضوء و الكون على طهارة

1009-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب فقال يكره ذلك حتّى يتوضّأ

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه

1010-  الحسن بن محمّد الدّيلميّ في الإرشاد قال قال النّبيّ ص يقول اللّه تعالى من أحدث و لم يتوضّأ فقد جفاني و من أحدث و توضّأ و لم يصلّ ركعتين فقد جفاني و من أحدث و توضّأ و صلّى ركعتين و دعاني و لم أجبه فيما سألني من أمر دينه و دنياه فقد جفوته و لست بربّ جاف قال و قال رسول اللّه ص من أحدث و لم يتوضّأ فقد جفاني و ذكر الحديث نحوه

  -1011  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الأمالي بإسناده عن أنس في حديث قال قال رسول اللّه ص يا أنس أكثر من الطّهور يزيد اللّه في عمرك و إن استطعت أن تكون باللّيل و النّهار على طهارة فافعل فإنّك تكون إذا متّ على طهارة متّ شهيدا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في التّعقيب في أحاديث البقاء على طهارة لمن شغله عن التّعقيب حاجة و تقدّم أيضا ما يدلّ على ذلك

باب 12 - استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن و نسخه و عدم جواز مسّ المحدث و الجنب كتابة القرآن

1012-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء قال لا بأس و لا يمسّ الكتاب

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

1013-  و عنه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال كان إسماعيل بن أبي عبد اللّه عنده فقال يا بنيّ اقرأ المصحف فقال إنّي لست على وضوء فقال لا تمسّ الكتابة و مسّ الورق فاقرأه

 أقول هذا و ما قبله شاملان للجنب لأنّه على غير وضوء

1014-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم و جعفر بن محمّد بن أبي الصّبّاح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا و لا تمسّ خيطه و لا تعلّقه إنّ اللّه تعالى يقول لا يمسّه إلّا المطهّرون

 أقول حمله الشّيخ و غيره على الكراهة في غير مسّ كتابة القرآن

1015-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أنّه سأله عن الرّجل أ يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح و الصّحيفة و هو على غير وضوء قال لا

 و رواه عن عليّ بن جعفر في كتابه أقول هذا محمول على الاستحباب أو على استلزام الكتابة لمسّ بعض الكلمات لما يأتي إن شاء اللّه أو على التّقيّة

  -1016  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن محمّد بن عليّ الباقر ع في قوله لا يمسّه إلّا المطهّرون قال من الأحداث و الجنابات و قال لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 13 - استحباب الوضوء لجماع الحامل و العود إلى الجماع و إن تكرّر و لمن أتى جارية و أراد أن يأتي أخرى

1017-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا و أنت على وضوء فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد

 و رواه في الأمالي و العلل كذلك

1018-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في كتاب الدّلائل على ما نقله عنه عليّ بن عيسى في كشف الغمّة عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال قال فلان بن محرز بلغنا أنّ أبا عبد اللّه ع كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضّأ وضوء الصّلاة فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثّاني ع عن ذلك قال الوشّاء فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال كان أبو عبد اللّه ع إذا جامع و أراد أن يعاود توضّأ وضوء الصّلاة و إذا أراد أيضا توضّأ للصّلاة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 14 - استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة و ذكر اللّه مقدار صلاتها

1019-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة و عليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها ثمّ تفرغ لحاجتها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه

باب 15 - كيفيّة الوضوء و جملة من أحكامه

1020-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ أبي كان يقول إنّ للوضوء حدّا من تعدّاه لم يؤجر و كان أبي يقول إنّما يتلدّد فقال له رجل و ما حدّه قال تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك

1021-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّه ص فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شي‏ء من ماء فوضعه بين يديه ثمّ حسر عن ذراعيه ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى ثمّ قال هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة ثمّ غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ثمّ قال بسم اللّه و سدله على أطراف لحيته ثمّ أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبينه مرّة واحدة ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ثمّ غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه و مسح مقدّم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يساره و بقيّة بلّة يمناه قال و قال أبو جعفر ع إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذّراعين و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى قال زرارة قال أبو جعفر ع سأل رجل أمير المؤمنين ع عن وضوء رسول اللّه ص فحكى له مثل ذلك

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال و مسح على مقدّم رأسه و ظهر قدميه )ببلّة بقيّة مائه( و لم يزد على ذلك

1022-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير أنّهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول اللّه ص فدعا بطشت أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل بها وجهه ثمّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق ثمّ غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق و صنع بها مثل ما صنع باليمنى ثمّ مسح رأسه و قدميه ببلل كفّه لم يحدث لهما ماء جديدا ثمّ قال و لا يدخل أصابعه تحت الشّراك قال ثمّ قال إنّ اللّه تعالى يقول يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلّا غسله لأنّ اللّه تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ثمّ قال و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشي‏ء من رأسه أو بشي‏ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه قال فقلنا أين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون عظم السّاق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم السّاق و الكعب أسفل من ذلك فقلنا أصلحك اللّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذّراع قال نعم إذا بالغت فيها و الثّنتان تأتيان على ذلك كلّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير نحوه إلّا أنّه أورد منه حكم المسح في بابه و حذف باقيه مع التّنبيه عليه

و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول المراد من الثّنتين غرفة الوجه و غرفة الذّراع و اللّام للعهد الذّكريّ و لا أقلّ من الاحتمال فلا دلالة فيه على استحباب التّثنية

1023-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان عن أبي أيّوب عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع )قال( قال أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّه ص فأخذ بكفّه اليمنى كفّا من ماء فغسل به وجهه ثمّ أخذ بيده اليسرى كفّا فغسل به يده اليمنى ثمّ أخذ بيده اليمنى كفّا من ماء فغسل به يده اليسرى ثمّ مسح بفضل يديه رأسه و رجليه

1024-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل أنّ رسول اللّه ص قال لمّا أسري بي إلى السّماء أوحى اللّه إليّ يا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهّرها و صلّ لربّك فدنا رسول اللّه ص من صاد و هو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقّى رسول اللّه ص الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ثمّ أوحى اللّه إليه أن اغسل وجهك فإنّك تنظر إلى عظمتي ثمّ اغسل ذراعيك اليمنى و اليسرى فإنّك تلقّى بيديك كلامي ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء و رجليك إلى كعبيك فإنّي أبارك عليك و أوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك

 و رواه الصّدوق في العلل كما يأتي في كيفيّة الصّلاة

1025-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبان و جميل عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر ع وضوء رسول اللّه ص فدعا بقدح فأخذ كفّا من ماء فأسدله على وجهه ثمّ مسح وجهه من الجانبين جميعا ثمّ أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثمّ مسح جوانبها ثمّ أعاد اليمنى في الإناء فصبّها على اليسرى ثمّ صنع بها كما صنع باليمنى ثمّ مسح بما بقي في يده رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء

1026-  و بالإسناد عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يأخذ أحدكم الرّاحة من الدّهن فيملأ بها جسده و الماء أوسع أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّه ص قلت بلى قال فأدخل يده في الإناء و لم يغسل يده فأخذ كفّا من ماء فصبّه على وجهه ثمّ مسح جانبيه حتّى مسحه كلّه ثمّ أخذ كفّا آخر بيمينه فصبّه على يساره ثمّ غسل به ذراعه الأيمن ثمّ أخذ كفّا آخر فغسل به ذراعه الأيسر ثمّ مسح رأسه و رجليه بما بقي في يديه

1027-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة بن أيّوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذّاء قال وضّأت أبا جعفر ع بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثمّ صببت عليه كفّا فغسل به وجهه و كفّا غسل به ذراعه الأيمن و كفّا غسل به ذراعه الأيسر ثمّ مسح بفضلة النّدى رأسه و رجليه

 و رواه أيضا في موضعين آخرين مثله متنا و سندا إلّا أنّه قال ثمّ أخذ كفّا بدل ثمّ صببت عليه كفّا

1028-  و عنه عن أحمد بن حمزة و القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن ميسّر عن أبي جعفر ع قال أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّه ص ثمّ أخذ كفّا من ماء فصبّها على وجهه ثمّ أخذ كفّا فصبّها على ذراعه ثمّ أخذ كفّا آخر فصبّها على ذراعه الأخرى ثمّ مسح رأسه و قدميه ثمّ وضع يده على ظهر القدم ثمّ قال هذا هو الكعب قال و أومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثمّ قال إنّ هذا هو الظّنبوب

1029-  و عنه عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن درّاج عن زرارة بن أعين قال حكى لنا أبو جعفر ع وضوء رسول اللّه ص فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثمّ مسح بيده الجانبين جميعا ثمّ أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثمّ مسح جوانبها ثمّ أعاد اليمنى في الإناء ثمّ صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثمّ مسح ببلّة ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء

1030-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير و زرارة ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول اللّه ص فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفّيه ثمّ غمس كفّه اليمنى في التّور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثمّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماء

 و رواه الكلينيّ مع اختلاف في الألفاظ كما مرّ و كذا الّذي قبله

1031-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يحدّث النّاس بمكّة في حديث أنّ رسول اللّه ص قال للثّقفيّ قبل أن يسأله أما أنّك جئت تسألني عن وضوئك و صلاتك و ما لك فيهما فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء و قلت بسم اللّه الرّحمن الرّحيم تناثرت الذّنوب الّتي اكتسبتها يداك فإذا غسلت وجهك تناثرت الذّنوب الّتي اكتسبتها عيناك بنظرهما و فوك بلفظه فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذّنوب عن يمينك و شمالك فإذا مسحت رأسك و قدميك تناثرت الذّنوب الّتي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك فإذا قمت إلى الصّلاة و توجّهت و قرأت أمّ الكتاب و ما تيسّر لك من السّور ثمّ ركعت فأتممت ركوعها و سجودها و تشهّدت و سلّمت غفر لك كلّ ذنب فيما بينك و بين الصّلاة الّتي قدّمتها إلى الصّلاة المؤخّرة فهذا لك في صلاتك

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب نحوه إلّا أنّه لم يذكر ثواب الصّلاة

و رواه الصّدوق في المجالس عن الحسين بن عليّ بن أحمد الصّائغ عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ عن جعفر بن عبيد اللّه عن الحسن بن محبوب مثله

  -1032  و في عيون الأخبار و في كتاب العلل بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث العلل إنّما وجب الوضوء على الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإنّما ينكشف من جوارحه و يظهر ما وجب فيه الوضوء و ذلك أنّه بوجهه )يستقبل و( يسجد و يخضع و بيده يسأل و يرغب و يرهب و يتبتّل و برأسه يستقبله في ركوعه و سجوده و برجليه يقوم و يقعد و إنّما وجب الغسل على الوجه و اليدين و المسح على الرّأس و الرّجلين و لم يجعل غسلا كلّه ولا مسحا كلّه لعلل شتّى منها أنّ العبادة العظمى إنّما هي الرّكوع و السّجود و إنّما يكون الرّكوع و السّجود بالوجه و اليدين لا بالرّأس و الرّجلين و منها أنّ الخلق لا يطيقون في كلّ وقت غسل الرّأس و الرّجلين و يشتدّ ذلك عليهم في البرد و السّفر و المرض و اللّيل و النّهار و غسل الوجه و اليدين أخفّ من غسل الرّأس و الرّجلين و إنّما وضعت الفرائض على قدر أقلّ النّاس طاقة من أهل الصّحّة ثمّ عمّ فيها القويّ و الضّعيف و منها أنّ الرّأس و الرّجلين ليس هما في كلّ وقت باديان و ظاهران كالوجهو اليدين لموضع العمامة و الخفّين و غير ذلك

1033-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون أنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال ثمّ الوضوء كما أمر اللّه في كتابه غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين و مسح الرّأس و الرّجلين مرّة واحدة

1034-  و في العلل و عيون الأخبار أيضا بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع في جواب مسائله و علّة الوضوء الّتي من أجلها وجب غسل الوجه و الذّراعين و مسح الرّأس و الرّجلين فلقيامه بين يدي اللّه عزّ و جلّ و استقباله إيّاه بجوارحه الظّاهرة و ملاقاته بها الكرام الكاتبين فيغسل الوجه للسّجود و الخضوع و يغسل اليدين ليقلبهما و يرغب بهما و يرهب و يتبتّل و مسح الرّأس و القدمين لأنّهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في كلّ حالاته و ليس فيهما من الخضوع و التّبتّل ما في الوجه و الذّراعين

1035-  و في العلل بإسناده قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص فسألوه عن مسائل و كان فيما سألوه أخبرنا يا محمّد لأيّ علّة توضّأ هذه الجوارح الأربع و هي أنظف المواضع في الجسد فقال النّبيّ ص لمّا أن وسوس الشّيطان إلى آدم ع دنا من الشّجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه ثمّ قام و مشى إليها و هي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة ثمّ تناول بيده منها ما عليها و أكل فتطاير الحليّ و الحلل عن جسده فوضع آدم يده على أمّ رأسه و بكى فلمّا تاب اللّه عليه فرض )اللّه( عليه و على ذرّيّته تطهير هذه الجوارح الأربع )فأمره اللّه عزّ و جلّ( بغسل الوجه لما نظر إلى الشّجرة و أمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما و أمره بمسح الرّأس لما وضع يده على أمّ رأسه و أمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة

 و رواه في الفقيه كذلك و كذا الّذي قبله

1036-  و رواه في المجالس بالإسناد المشار إليه و زاد قال ثمّ سنّ على أمّتي المضمضة لينقى القلب من الحرام و الاستنشاق لتحرم عليه رائحة النّار و نتنها قال ]اليهوديّ صدقت[ يا محمّد فما جزاء عاملها فقال النّبيّ ص أوّل ما يمسّ الماء يتباعد عنه الشّيطان فإذا تمضمض نوّر اللّه قلبه و لسانه بالحكمة و إذا استنشق آمنه اللّه من النّار و رزقه رائحة الجنّة و إذا غسل وجهه بيّض اللّه وجهه يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه فإذا غسل ساعديه حرّم اللّه عليه أغلال النّار و إذا مسح رأسه مسح اللّه عنه سيّئاته و إذا مسح قدميه أجازه على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام

 و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع مثله إلى قوله مشى بهما إلى الخطيئة

 و رواه البرقيّ في المحاسن بهذا السّند

1037-  و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع قال هذه شرائع الدّين لمن أراد أن يتمسّك بها و أراد اللّه هداه إسباغ الوضوء كما أمر اللّه في كتابه النّاطق غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين و مسح الرّأس و القدمين إلى الكعبين مرّة مرّة و مرّتان جائز و لا ينقض الوضوء إلّا البول و الرّيح و النّوم و الغائط و الجنابة و من مسح على الخفّين فقد خالف اللّه و رسوله و كتابه و وضوؤه لم يتمّ و صلاته غير مجزية الحديث

1038-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن المفيد عن عليّ بن محمّد بن حبيش عن الحسن بن عليّ الزّعفرانيّ عن إسحاق بن إبراهيم الثّقفيّ عن عبد اللّه بن محمّد بن عثمان عن عليّ بن محمّد بن أبي سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبي إسحاق الهمدانيّ عن أمير المؤمنين ع في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولّاه مصر إلى أن قال و انظر إلى الوضوء فإنّه من تمام الصّلاة تمضمض ثلاث مرّات و استنشق ثلاثا و اغسل وجهك ثمّ يدك اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ امسح رأسك و رجليك فإنّي رأيت رسول اللّه ص يصنع ذلك و اعلم أنّ الوضوء نصف الإيمان

1039-  الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه ع عن رسول اللّه ص قال مفتاح الصّلاة الطّهور و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم و لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور و لا صدقة من غلول و إنّ أعظم طهور الصّلاة الّذي لا يقبل اللّه الصّلاة إلّا به و لا شيئا من الطّاعات مع فقده موالاة محمّد ص لأنّه سيّد المرسلين و موالاة عليّ ع بأنّه سيّد الوصيّين و موالاة أوليائهما و معاداة أعدائهما

1040-  قال و قال رسول اللّه ص إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه و إذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه و إذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه و إذا مسح رجليه أو غسلهما للتّقيّة تناثرت عنه ذنوب رجليه و إن قال في أوّل وضوئه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم طهرت أعضاؤه كلّها من الذّنوب و إن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة سبحانك اللّهمّ و بحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك و أتوب إليك و أشهد أنّ محمّدا عبدك و رسولك و أشهد أنّ عليّا وليّك و خليفتك بعد نبيّك و أنّ أولياءه خلفاؤك و أوصياؤه تحاتّت عنه ذنوبه كما تتحاتّ أوراق الشّجر و خلق اللّه بعدد كلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبّح اللّه و يقدّسه و يهلّله و يكبّره و يصلّي على محمّد و آله الطّيّبين و ثواب ذلك لهذا المتوضّئ ثمّ يأمر اللّه بوضوئه و غسله فيختم عليه بخاتم من خواتيم ربّ العزّة الحديث

 و هو طويل يشتمل على ثواب عظيم جدّا

1041-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي جرير الرّقاشيّ قال قلت لأبي الحسن موسى ع كيف أتوضّأ للصّلاة فقال لا تعمّق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما و لكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا و كذلك فامسح الماء على ذراعيك و رأسك و قدميك

 أقول المسح هنا محمول أوّلا على المجاز بمعنى الغسل ثمّ على الحقيقة لما مضى و يأتي

1042-  عليّ بن الحسين الموسويّ المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن الصّادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث قال و المحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و هذا من المحكم الّذي تأويله في تنزيله لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التّنزيل ثمّ قال و أمّا حدود الوضوء فغسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين و ما يتعلّق بها و يتّصل سنّة واجبة على من عرفها و قدر على فعلها

1043-  عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربليّ في كتاب كشف الغمّة قال ذكر عليّ بن إبراهيم بن هاشم و هو من أجلّ رواة أصحابنا في كتابه عن النّبيّ ص و ذكر حديثا في ابتداء النّبوّة يقول فيه فنزل عليه جبرئيل و أنزل عليه ماء من السّماء فقال له يا محمّد قم توضّأ للصّلاة فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه و اليدين من المرفق و مسح الرّأس و الرّجلين إلى الكعبين

1044-  عليّ بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب الطّرف عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص قال لعليّ و خديجة لمّا أسلما إنّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام و يقول لكما إنّ للإسلام شروطا أن تقولا نشهد أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و إسباغ الوضوء على المكاره الوجه و اليدين و الذّراعين و مسح الرّأس و مسح الرّجلين إلى الكعبين و غسل الجنابة في الحرّ و البرد و إقام الصّلاة و أخذ الزّكاة من حلّها و وضعها في وجهها و صوم شهر رمضان و الجهاد في سبيل اللّه و الوقوف عند الشّبهة إلى الإمام فإنّه لا شبهة عنده الحديث

1045-  و عنه عن موسى بن جعفر عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص قال للمقداد و سلمان و أبي ذرّ أ تعرفون شرائع الإسلام قالوا نعرف ما عرّفنا اللّه و رسوله فقال هي أكثر من أن تحصى أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و أنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة و أنّ عليّ بن أبي طالب وصيّ محمّد ص و أمير المؤمنين و أنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة مع إقام الصّلاة و إيتاء الزّكاة و الخمس و حجّ البيت و الجهاد في سبيل اللّه و صوم شهر رمضان و غسل الجنابة و الوضوء الكامل على الوجه و اليدين و الذّراعين إلى المرافق و المسح على الرّأس و القدمين إلى الكعبين لا على خفّ و لا على خمار و لا على عمامة إلى أن قال فهذه شروط الإسلام و قد بقي أكثر

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على وجوب النّيّة و أحكامها في مقدّمة العبادات

باب 16 - استحباب الدّعاء بالمأثور عند النّظر إلى الماء و عند الاستنجاء و المضمضة و الاستنشاق و غسل الأعضاء و جواز أمر الغير بإحضار ماء الوضوء

1046-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عليّ بن حسّان عن عمّه عبد الرّحمن بن كثير الهاشميّ مولى محمّد بن عليّ عن أبي عبد اللّه ع قال بينا أمير المؤمنين ع ذات يوم جالس مع محمّد بن الحنفيّة إذ قال له يا محمّد ايتني بإناء من ماء أتوضّأ للصّلاة فأتاه محمّد بالماء فأكفاه فصبّه بيده )اليسرى على يده اليمنى( ثمّ قال بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا قال ثمّ استنجى فقال اللّهمّ حصّن فرجي و أعفّه و استر عورتي و حرّمني على النّار قال ثمّ تمضمض فقال اللّهمّ لقّنّي حجّتي يوم ألقاك و أطلق لساني بذكراك ثمّ استنشق فقال اللّهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و روحها و طيبها قال ثمّ غسل وجهه فقال اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه و لا تسوّد وجهي يوم تبيضّ الوجوه ثمّ غسل يده اليمنى فقال اللّهمّ أعطني كتابي بيميني و الخلد في الجنان بيساري و حاسبني حسابا يسيرا ثمّ غسل يده اليسرى فقال اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي و لا تجعلها مغلولة إلى عنقي و أعوذ بك من مقطّعات النّيران ثمّ مسح رأسه فقال اللّهمّ غشّني برحمتك و بركاتك و عفوك ثمّ مسح رجليه فقال اللّهمّ ثبّتني على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام و اجعل سعيي فيما يرضيك عنّي ثمّ رفع رأسه فنظر إلى محمّد فقال يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي و قال مثل قولي خلق اللّه له من كلّ قطرة ملكا يقدّسه و يسبّحه و يكبّره فيكتب اللّه له ثواب ذلك إلى يوم القيامة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخرّاز عن عبد الرّحمن بن كثير و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في المقنع أيضا مرسلا نحوه و رواه في المجالس و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن عليّ بن حسّان و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن حسّان مثله

  -1047  سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن الحسين بن سعيد عن عبد العزيز عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال له ضع لي ماء أتوضّأ به الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - حدّ الوجه الّذي يجب غسله و عدم وجوب غسل الصّدغ

1048-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر الباقر ع أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ الّذي قال اللّه عزّ و جلّ فقال الوجه الّذي قال اللّه و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذّقن و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له الصّدغ من الوجه فقال لا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له أخبرني و ذكر مثله إلّا أنّه قال و ما دارت عليه السّبّابة و الوسطى و الإبهام

و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1049-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرّضا ع أسأله عن حدّ الوجه فكتب من أوّل الشّعر إلى آخر الوجه و كذلك الجبينين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 18 - أنّه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه و لا مسحهما مع الرّأس

1050-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال الأذنان ليسا من الوجه و لا من الرّأس

1051-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع قلت إنّ أناسا يقولون إنّ بطن الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرّأس فقال ليس عليهما غسل و لا مسح

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

1052-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يونس عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع الأذنان من الرّأس قال نعم قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذنيّ قال نعم كأنّي أنظر إلى أبي و في عنقه عكنة و كان يحفي رأسه إذا جزّه كأنّي أنظر و الماء ينحدر على عنقه

 قال الشّيخ هذا محمول على التّقيّة لأنّه موافق للعامّة و مناف لظاهر القرآن و حمله صاحب المنتقى أيضا على التّقيّة أقول و لا تصريح فيه بالوضوء فلعلّ السّؤال عن الغسل و المراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صبّ الماء بقرينة قوله و الماء ينحدر على عنقه و يحتمل كون السّؤال عن مسح الرّأس المستحبّ بعد الحلق بقرينة قوله و كان يحفي رأسه إذا جزّه و اللّه أعلم

باب 19 - وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه و في غسل اليدين بالمرفقين

1053-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن الهيثم بن عروة التّميميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق فقلت هكذا و مسحت من ظهر كفّي إلى المرفق فقال ليس هكذا تنزيلها إنّما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على أنّ هذا قراءة جائزة في الآية و يحتمل أن يكون المراد بالتّنزيل التّفسير و الحمل و التّأويل فحاصله أنّ إلى في الآية بمعنى من كما يقال نزّل الشّيخ الحديث على كذا و يمكن تنزيله على كذا ثمّ إنّ أحاديث كيفيّة الوضوء و غيرها ممّا مضى و يأتي تدلّ على المطلوب و إلى في الآية إمّا بمعنى من أو بمعنى مع كما قاله الشّيخ و أورد له شواهد أو لبيان غاية المغسول لا الغسل لأنّه أقرب إليه مضافا إلى إجماع الطّائفة المحقّة عليه و تواتر النّصوص به

باب 20 - جواز النّكس في المسح

1054-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا

1055-  و بهذا الإسناد عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا

1056-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول الأمر في مسح الرّجلين موسّع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللّه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى مثله و

 رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله إلى أعلى القدم

باب 21 - وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه و عدم جواز استئناف ماء جديد له فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء

1057-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن خلف بن حمّاد عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل ينسى مسح رأسه و هو في الصّلاة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت فإن لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه

  -1058  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك إلى أن قال و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدّم رأسك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله أقول و في أحاديث كيفيّة الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا و يأتي ما يدلّ عليه

1059-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصّلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصلّ الحديث

1060-  و عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مسح الرّأس قلت أمسح )بما على يدي( من النّدى رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح

 أقول يأتي وجهه

1061-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن ع أ يجزي الرّجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت أ بماء جديد فقال برأسه نعم

 قال الشّيخ إنّ الخبرين محمولان على التّقيّة لأنّهما موافقان لمذهب كثير من العامّة أقول و قرينة الحال في الثّاني شاهدة بذلك

1062-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمّد بن عكاشة عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال سألت جعفر بن محمّد ع أمسح رأسي ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا

 قال الشّيخ الوجه فيه أيضا التّقيّة لأنّ رواته رجال العامّة و الزّيديّة

1063-  و عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه و إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء

1064-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلّة وضوئك فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شي‏ء فخذ ما بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك و إن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك و أشفار عينيك و امسح به رأسك و رجليك و إن لم يبق من بلّة وضوئك شي‏ء أعدت الوضوء

1065-  و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي مسح رأسه قال فليمسح قال لم يذكره حتّى دخل في الصّلاة قال فليمسح رأسه من بلل لحيته

باب 22 - وجوب كون مسح الرّأس على مقدّمه

1066-  محمّد بن الحسن عن الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال مسح الرّأس على مقدّمه

1067-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع امسح الرّأس على مقدّمه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب في حديث نحوه

  -1068  و عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرّجل يتوضّأ و عليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه

 أقول و في أحاديث كيفيّة الوضوء و غيرها دلالة على ذلك

1069-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن يحيى عن الحسين بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة بإصبعه أ يجزيه ذلك فقال نعم

 قال الشّيخ لا يمتنع أن يدخل إصبعه من خلفه و يمسح على مقدّمه

1070-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المسح على الرّأس فقال كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده و سألته عن الوضوء بمسح الرّأس مقدّمه و مؤخّره فقال كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و كذا ما قبله لأنّه مذهب بعض العامّة

  -1071  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّه ع امسح الرّأس على مقدّمه و مؤخّره

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و تقدّم وجهان في مثله في حديث مسح الأذنين

1072-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد بإسناده عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفّا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النّار

 أقول هذا أيضا موافق للتّقيّة و يمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد الفراغ بل ظاهره هذا و تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - وجوب استيعاب الوجه و اليدين في الوضوء بالغسل و عدم وجوب استيعاب الرّأس و عرض القدمين بالمسح و أنّ الواجب مسح ظاهر القدم

1073-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ لا تخبرني من أين علمت و قلت أنّ المسح ببعض الرّأس و بعض الرّجلين فضحك فقال يا زرارة قاله رسول اللّه ص و نزل به الكتاب من اللّه عزّ و جلّ لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ثمّ قال و أيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثمّ فصل بين الكلام فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برءوسكم أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه ص للنّاس فضيّعوه الحديث

 و رواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و

 رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه أسقط قوله فوصل اليدين إلى قوله ثمّ فصل

  -1074  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن القاسم بن محمّد عن جعفر بن سليمان عمّه قال سألت أبا الحسن موسى ع قلت جعلت فداك يكون خفّ الرّجل مخرّقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أ يجزيه ذلك قال نعم

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1075-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال توضّأ عليّ ع فغسل وجهه و ذراعيه ثمّ مسح على رأسه و على نعليه و لم يدخل يده تحت الشّراك

1076-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و أبيه محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر ع أنّه قال في المسح تمسح على النّعلين و لا تدخل يدك تحت الشّراك و إذا مسحت بشي‏ء من رأسك أو بشي‏ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك

1077-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسح المرأة بالرّأس كما يمسح الرّجال إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها فإذا كان الظّهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها

1078-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمّد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما ثمّ قال هكذا فوضع يده على الكعب و ضرب الأخرى على باطن قدميه ثمّ مسحهما إلى الأصابع

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة

1079-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في مسح القدمين و مسح الرّأس فقال مسح الرّأس واحدة من مقدّم الرّأس و مؤخّره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة كالّذي قبله قال لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح و يقول باستيعاب الرّجل و هو خلاف الحقّ على ما بيّنّاه

1080-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع مسح أمير المؤمنين ع على النّعلين و لم يستبطن الشّراكين

 و رواه الشّيخ كما يأتي

  -1081  قال و قال أمير المؤمنين ع لو لا أنّي رأيت رسول اللّه ص يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب و يأتي ما يدلّ عليه

باب 24 - أقلّ ما يجزي من المسح

1082-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في الرّجل يتوضّأ و عليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه

1083-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن حمّاد عن الحسين قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل توضّأ و هو معتمّ فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه

1084-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع المرأة يجزيها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقي عنها خمارها

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عليّ بن حديد و ابن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى مثله

1085-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلّا بكفّه كلّها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد نحوه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد أقول حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى و يأتي

1086-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل النّيسابوريّ عن معمر بن عمر عن أبي جعفر ع قال يجزي من المسح على الرّأس موضع ثلاث أصابع و كذلك الرّجل

1087-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع مسح على النّعلين و لم يستبطن الشّراكين

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول حمله الشّيخ على النّعلين العربيّين لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرّجلين بقدر ما يجب من المسح و قد مرّ أيضا ما يدلّ على المقصود

باب 25 - وجوب المسح على الرّجلين و عدم إجزاء غسلهما في الوضوء

1088-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ذكر المسح فقال امسح على مقدّم رأسك و امسح على القدمين و ابدأ بالشّقّ الأيمن

1089-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللّه ع إنّه يأتي على الرّجل ستّون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة قلت كيف ذاك قال لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1090-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن المسح على الرّجلين فقال لا بأس

1091-  و عنه عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن سالم و غالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر ع عن المسح على الرّجلين فقال هو الّذي نزل به جبرئيل

1092-  قال و روي عن أمير المؤمنين ع و ابن عبّاس عن النّبيّ ص أنّه توضّأ و مسح على قدميه و نعليه

1093-  قال و رووا أيضا عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول اللّه ص فمسح على رجليه

1094-  قال و روي عنه أنّه قال إنّ ]في[ كتاب اللّه المسح و يأبى النّاس إلّا الغسل

  -1095  قال و قد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين ع و أنّه قال ما نزل القرآن إلّا بالمسح

1096-  قال و روي عن ابن عبّاس أنّه قال غسلتان و مسحتان

1097-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن حمّاد عن محمّد بن النّعمان عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين على الخفض هي أم على النّصب قال بل هي على الخفض

1098-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبي همّام عن أبي الحسن الرّضا ع في وضوء الفريضة في كتاب اللّه تعالى المسح و الغسل في الوضوء للتّنظيف

1099-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال لي لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرّجلين غسلا ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثمّ قال ابدأ بالمسح على الرّجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد مثله

1100-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أيّوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلّا ذاك و من غسل فلا بأس

 أقول حمله الشّيخ على التّنظيف لما مرّ و يمكن حمله على التّقيّة فإنّ منهم من قال بالتّخيير

1101-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ثمّ يخوض بهما الماء خوضا قال أجزأه ذلك

 قال الشّيخ هذا محمول على حال التّقيّة لا الاختيار

1102-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبد اللّه بن المنبّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال جلست أتوضّأ فأقبل رسول اللّه حين ابتدأت في الوضوء فقال لي تمضمض و استنشق و استنّ ثمّ غسلت وجهي ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرّتان قال فغسلت ذراعيّ و مسحت برأسي مرّتين فقال قد يجزيك من ذلك المرّة و غسلت قدميّ قال فقال لي يا عليّ خلّل بين الأصابع لا تخلّل بالنّار

 قال الشّيخ هذا هو موافق للعامّة و قد ورد مورد التّقيّة و رواته كلّهم عامّة و زيديّة و المعلوم من مذاهب أئمّتنا ع القول بالمسح أقول و قد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفيّة الوضوء و غيرها و هذا يحتمل النّسخ و يكون نقله للتّقيّة و يحتمل كون الغسل للتّنظيف لا من الوضوء

1103-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إنّ الرّجل ليعبد اللّه أربعين سنة و ما يطيعه في الوضوء لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه

باب 26 - تأكّد استحباب التّسمية و الدّعاء بالمأثور عند الوضوء و التّسمية عند الأكل و الشّرب و اللّبس و كلّ فعل

1104-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإذا توضّأت فقل أشهد أن لا إله إلّا اللّه اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين و الحمد للّه ربّ العالمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1105-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين فإذا فرغت فقل الحمد للّه ربّ العالمين

1106-  و عنه عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنّما اغتسل

 و رواه الصّدوق مرسلا

1107-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن داود العجليّ مولى أبي المغراء عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا محمّد من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده و من لم يسمّ لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء

1108-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه و إذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله

1109-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا توضّأ و صلّى فقال له رسول اللّه ص أعد وضوءك و صلاتك ففعل فتوضّأ و صلّى فقال له النّبيّ ص أعد وضوءك و صلاتك ففعل فتوضّأ و صلّى فقال له النّبيّ ص أعد وضوءك و صلاتك فأتى أمير المؤمنين ع فشكا ذلك إليه فقال له هل سمّيت حيث توضّأت قال لا قال سمّ على وضوئك فسمّى و توضّأ و صلّى فأتى النّبيّ ص فلم يأمره أن يعيد

 أقول حمل الشّيخ التّسمية هنا على النّيّة لما تقدّم و يأتي ممّا يدلّ على نفي وجوب التّسمية و يمكن حمل الإعادة على الاستحباب و يحتمل كونه منسوخا

1110-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان أمير المؤمنين ع إذا توضّأ قال بسم اللّه و باللّه و خير الأسماء للّه و أكبر الأسماء للّه و قاهر لمن في السّماء و قاهر لمن في الأرض اللّه الحمد للّه الّذي جعل من الماء كلّ شي‏ء حيّ و أحيا قلبي بالإيمان اللّهمّ تب عليّ و طهّرني و اقض لي بالحسنى و أرني كلّ الّذي أحبّ و افتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدّعاء

1111-  قال و روي أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده و كان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب و من لم يسمّ لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء

 و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن داود العجليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله و في ثواب الأعمال عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن إسماعيل مثله

1112-  و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنّما اغتسل

 و في المقنع مرسلا نحوه

  -1113  و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا يتوضّأ الرّجل حتّى يسمّي يقول قبل أن يمسّ الماء بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين فإذا فرغ من طهوره قال أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله ص فعندها يستحقّ المغفرة

 أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّه و عن عليّ ع مثله

1114-  و عن محمّد بن أبي المثنّى عن محمّد بن حسّان السّلميّ عن محمّد بن جعفر عن أبيه ع قال من ذكر اسم اللّه على وضوئه طهر جسده كلّه و من لم يذكر اسم اللّه على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء

1115-  و عن أبيه عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا توضّأ أحدكم و لم يسمّ كان للشّيطان في وضوئه شرك و إن أكل أو شرب أو لبس و كلّ شي‏ء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان للشّيطان فيه شرك

 و عن محمّد بن سنان عن حمّاد عن ربعيّ عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع مثله و عن محمّد بن عيسى عن العلاء عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع مثله

1116-  و عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان للشّيطان فيه شرك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث البول و النّوم و مرّتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة

1117-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

1118-  و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر ع قال يغسل الرّجل يده من النّوم مرّة و من الغائط و البول مرّتين و من الجنابة ثلاثا

 أقول اعتبار المرّتين في البول محمول على الأفضليّة أو على صورة اجتماع الغائط و البول كما هو الظّاهر من العطف فيدلّ على التّداخل

1119-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان و عثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المراديّ عن أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شي‏ء أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتّى يغسلها قلت فإنّه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنّه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان نحوه و اقتصر على المسألة الثّانية

و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد أقول حمله الشّيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي

1120-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع اغسل يدك من البول مرّة و من الغائط مرّتين و من الجنابة ثلاثا

1121-  قال و قال ع اغسل يدك من النّوم مرّة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - جواز إدخال اليدين الإناء قبل الغسل المستحبّ

1122-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن الرّجل يبول و لا تمسّ يده اليمنى شيئا أ يغمسها في الماء قال نعم و إن كان جنبا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء مثله

1123-  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب الرّجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شي‏ء من المنيّ

 أقول و تقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في أبواب الماء و يأتي مثل ذلك في أبواب النّجاسات إن شاء اللّه تعالى

باب 29 - استحباب المضمضة ثلاثا و الاستنشاق ثلاثا قبل الوضوء و عدم وجوبهما

1124-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّه ص

1125-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عنهما قال هما من السّنّة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة

1126-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن توضّأ و نسي المضمضة و الاستنشاق ثمّ ذكر بعد ما دخل في صلاته قال لا بأس

  -1127  و عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عنهما فقال هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد

1128-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء

 أقول حمله الشّيخ على أنّهما ليسا من واجباته بل من سننه لما مضى و يأتي

1129-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة إنّما عليك أن تغسل ما ظهر

 قال الشّيخ أي ليسا من السّنّة الّتي لا يجوز تركها أقول مراده بالسّنّة ما علم وجوبه بالسّنّة و هو معنى مستعمل فيه لفظ السّنّة في الأحاديث و يمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التّقيّة و أنّهما مستحبّان خارجان عن الوضوء و إن استحبّا عنده لما سيأتي أنّهما من السّنن الحنيفيّة و قد تقدّم ما يدلّ على استحبابهما في كيفيّة الوضوء في عدّة أحاديث

1130-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال قال الفقيه العسكريّ ع ليس في الغسل و لا في الوضوء مضمضة و لا استنشاق

1131-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المضمضة و الاستنشاق أ من الوضوء هي قال لا

1132-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل عن يونس بن عبد الرّحمن عن حمّاد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المضمضة و الاستنشاق قال ليس هما من الوضوء هما من الجوف

1133-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس عليك مضمضة و لا استنشاق لأنّهما من الجوف

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1134-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال ليبالغ أحدكم في المضمضة و الاستنشاق فإنّه غفران لكم و منفرة للشّيطان

1135-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عمّن أخبره عن أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء لأنّهما من الجوف

1136-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال و المضمضة و الاستنشاق سنّة و طهور للفم و الأنف و السّعوط مصحّة للرّأس و تنقية للبدن و سائر أوجاع الرّأس

1137-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع أنّه سأله عن المضمضة و الاستنشاق قال ليس بواجب و إن )تركهما لم يعد لهما( صلاة

 أقول لعلّ الغرض من المبالغة في النّفي الرّدّ على العامّة فإنّهم يواظبون عليهما و منهم من يقول بوجوبهما ذكره بعض علمائنا و يأتي ما يدلّ على استحباب المضمضة و الاستنشاق في السّواك و اللّه أعلم

باب 30 - استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء و كراهة المبالغة في الضّرب و التّعمّق في الوضوء

1138-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا توضّأ الرّجل فليصفق وجهه بالماء فإنّه إن كان ناعسا فزع و استيقظ و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن معاوية بن حكيم مثله

1139-  و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم و لكن شنّوا الماء شنّا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أقول هذا محتمل للنّسخ و للحمل على نفي الوجوب أو على النّهي عن زيادة الضّرب و الإفراط فيه

1140-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي جرير الرّقاشيّ قال قلت لأبي الحسن موسى ع كيف أتوضّأ للصّلاة فقال لا تعمّق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما الحديث

باب 31 - إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء و حكم الثّانية و الثّالثة

1141-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عليّ بن أبي المغيرة عن ميسّر عن أبي جعفر ع قال الوضوء واحد و وصف الكعب في ظهر القدم

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن أبي داود جميعا عن الحسين عن سعيد مثله إلّا أنّه قال واحدة واحدة

و كذا في إحدى روايتي الشّيخ

  -1142  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ]عن حريز[ عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذّراعين و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى

1143-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن موسى بن إسماعيل بن زياد و العبّاس بن السّنديّ عن محمّد بن بشير عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يؤجر و الثّالثة بدعة

1144-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن زياد بن مروان القنديّ عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثّنتين

1145-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه و حكى لنا وضوء رسول اللّه ص فغسل وجهه مرّة واحدة و ذراعيه مرّة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه

  أقول و قوله مثنى مثنى ينبغي حمله على أنّ المراد غسلان و مسحان و القرينة هنا ظاهرة أو على التّجديد أو على الجواز لا الاستحباب أو على التّقيّة

1146-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوضوء للصّلاة فقال مرّة مرّة هو

1147-  و بالإسناد عن سهل و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم يعني ابن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوضوء فقال ما كان وضوء عليّ ع إلّا مرّة مرّة

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ مثله

1148-  و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه ع فدعا بماء فملأ به كفّه فعمّ به وجهه ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليمنى ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى ثمّ مسح على رأسه و رجليه و قال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التّعدّي في الوضوء

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

1149-  و قال الكلينيّ و روي في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ و حضرت الصّلاة قال فقال يقسّمه أثلاثا ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى و ثلث لليسرى و يمسح بالبلّة رأسه و رجليه

1150-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع و اللّه ما كان وضوء رسول اللّه إلّا مرّة مرّة

1151-  قال و توضّأ النّبيّ ص مرّة مرّة فقال هذا وضوء لا يقبل اللّه الصّلاة إلّا به

1152-  قال و قد روي أنّ الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و أنّ المؤمن لا ينجّسه شي‏ء و إنّما يكفيه مثل الدّهن

1153-  قال و قال الصّادق ع من تعدّى في وضوئه كان كناقضه

1154-  قال و قال الصّادق ع من توضّأ مرّتين لم يؤجر

 قال الصّدوق يعني أنّه أتى بغير الّذي أمر به و وعد عليه الأجر فلا يستحقّ الأجر

  -1155  و بإسناده عن أبي جعفر الأحول عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول اللّه ص للنّاس اثنتين اثنتين

 قال الصّدوق الإسناد منقطع و هذا على الإنكار لا الإخبار كأنّه قال حدّ اللّه حدّا فتجاوزه رسول اللّه ص و تعدّاه و قد قال اللّه و من يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه

1156-  و بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّه يقول إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين و قد توضّأ رسول اللّه ص اثنتين اثنتين

 قال الصّدوق الإسناد منقطع

1157-  و النّبيّ ص كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة و كلّ صلاة

 فمعنى الحديث إنّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء و قد جدّده النّبيّ ص

1158-  قال و روي من زاد على مرّتين لم يؤجر

1159-  و كذلك ما روي أنّ مرّتين أفضل

1160-  و كذلك ما روي في مرّتين أنّه إسباغ

1161-  و في الخصال عن محمّد بن جعفر الفرغانيّ عن أبي العبّاس الحمّاديّ عن أبي مسلم الكجّيّ عن عبد اللّه بن عبد الوهّاب عن عبد الرّحيم بن زيد العمّيّ عن أبيه عن معاوية بن قرّة عن ابن عمر أنّ رسول اللّه ص توضّأ مرّة مرّة

1162-  و في عيون الأخبار بالسّند الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال ثمّ الوضوء كما أمر اللّه في كتابه غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين و مسح الرّأس و الرّجلين مرّة واحدة

1163-  و عن حمزة بن محمّد العلويّ عن قنبر بن عليّ بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع مثله إلّا أنّه قال فيه إنّ الوضوء مرّة فريضة و اثنتان إسباغ

1164-  و في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من تعدّى في الوضوء كان كناقضه

1165-  و في معاني الأخبار عن أبيه عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن إبراهيم بن معرّض قال قلت لأبي جعفر ع إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ ع أنّه بال حتّى رغا ثمّ توضّأ ثمّ مسح على نعليه ثمّ قال هذا وضوء من لم يحدث فقال نعم قد فعل ذلك قال قلت فأيّ حدث أحدث من البول فقال إنّما يعني بذلك التّعدّي في الوضوء أن يزيد على حدّ الوضوء

1166-  قال الكلينيّ بعد الحديث السّابق ما كان وضوء عليّ ع إلّا مرّة مرّة

 هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة لأنّه ع كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه طاعة أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه انتهى و مثله عبارة ابن أبي نصر البزنطيّ في نوادره كما نقله عنه في السّرائر

1167-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في الوضوء قال اعلم أنّ الفضل في واحدة و من زاد على اثنتين لم يؤجر

 و عن المثنّى عن زرارة و أبي حمزة عن أبي جعفر ع مثله

1168-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوضوء فقال مثنى مثنى

 و عنه عن حمّاد عن يعقوب عن معاوية بن وهب مثله

  -1169  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن أبي عبد اللّه ع قال الوضوء مثنى مثنى

 أقول تقدّم تأويل مثله و قال صاحب المنتقى ما دلّ عليه الخبران يخالف ما مرّ في حكاية وضوء رسول اللّه ص و قد حمله الشّيخ على استحباب تثنية الغسل و هو لا يدفع المخالفة عند التّحقيق و المتّجه حمله على التّقيّة لأنّ العامّة تنكر الوحدة و تروي في أخبارهم التّثنية و يحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزيّة انتهى

1170-  و قال الكلينيّ و الّذي جاء عنهم أنّ الوضوء مرّتان هو أنّه لم يقنعه مرّة و استزاده فقال مرّتان ثمّ قال و من زاد على مرّتين لم يؤجر

 و هو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الّذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء و كان كمن صلّى للظّهر خمس ركعات و لو لم يطلق ع في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثّلاث انتهى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم في كيفيّة الوضوء ما ظاهره استحباب الثّانية و ذكرنا وجهه

باب 32 - جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتّقيّة بل وجوبه و كذا غسل الرّجلين و غير ذلك في حال الخوف خاصّة

1171-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن داود بن زربيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوضوء فقال لي توضّأ ثلاثا )ثلاثا قال( ثمّ قال لي أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما أتوضّأ في دار المهديّ فرآني بعضهم و أنا لا أعلم به فقال كذب من زعم أنّك فلانيّ و أنت تتوضّأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا و اللّه أمرني

1172-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن محمّد بن إسماعيل الرّازيّ عن أحمد بن سليمان عن داود الرّقّيّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له جعلت فداك كم عدّة الطّهارة فقال ما أوجبه اللّه فواحدة و أضاف إليها رسول اللّه ص واحدة لضعف النّاس و من توضّأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له أنا معه في ذا حتّى جاءه داود بن زربيّ فسأله عن عدّة الطّهارة فقال له ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له قال فارتعدت فرائصي و كاد أن يدخلني الشّيطان فأبصر أبو عبد اللّه ع إليّ و قد تغيّر لوني فقال اسكن يا داود هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق قال فخرجنا من عنده و كان ابن زربيّ إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور و كان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربيّ و أنّه رافضيّ يختلف إلى جعفر بن محمّد فقال أبو جعفر المنصور إنّي مطّلع إلى طهارته فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد فإنّي لأعرف طهارته حقّقت عليه القول و قتلته فاطّلع و داود يتهيّأ للصّلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربيّ الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبد اللّه ع فما تمّ وضوؤه حتّى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه قال فقال داود فلمّا أن دخلت عليه رحّب بي و قال يا داود قيل فيك شي‏ء باطل و ما أنت كذلك ]قال[ قد اطّلعت على طهارتك و ليس طهارتك طهارة الرّافضة فاجعلني في حلّ و أمر له بمائة ألف درهم قال فقال داود الرّقّيّ التقيت أنا و داود بن زربيّ عند أبي عبد اللّه ع فقال له داود بن زربيّ جعلت فداك حقنت دماءنا في دار الدّنيا و نرجو أن ندخل بيمنك و بركتك الجنّة فقال أبو عبد اللّه ع فعل اللّه ذلك بك و بإخوانك من جميع المؤمنين فقال أبو عبد اللّه ع لداود بن زربيّ حدّث داود الرّقّيّ بما مرّ عليكم حتّى تسكن روعته فقال فحدّثته بالأمر كلّه قال فقال أبو عبد اللّه ع لهذا أفتيته لأنّه كان أشرف على القتل من يد هذا العدوّ ثمّ قال يا داود بن زربيّ توضّأ مثنى مثنى و لا تزدنّ عليه فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك

1173-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضل أنّ عليّ بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى ع يسأله عن الوضوء فكتب إليه أبو الحسن ع فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء و الّذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثا و تغسل وجهك ثلاثا و تخلّل شعر لحيتك و تغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا و تمسح رأسك كلّه و تمسح ظاهر أذنيك و باطنهما و تغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا و لا تخالف ذلك إلى غيره فلمّا وصل الكتاب إلى عليّ بن يقطين تعجّب ممّا رسم له أبو الحسن ع فيه ممّا جميع العصابة على خلافه ثمّ قال مولاي أعلم بما قال و أنا أمتثل أمره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحدّ و يخالف ما عليه جميع الشّيعة امتثالا لأمر أبي الحسن ع و سعي بعليّ بن يقطين إلى الرّشيد و قيل إنّه رافضيّ فامتحنه الرّشيد من حيث لا يشعر فلمّا نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا عليّ بن يقطين من زعم أنّك من الرّافضة و صلحت حاله عنده و ورد عليه كتاب أبي الحسن ع ابتدئ من الآن يا عليّ بن يقطين و توضّأ كما أمرك اللّه تعالى اغسل وجهك مرّة فريضة و أخرى إسباغا و اغسل يديك من المرفقين كذلك و امسح بمقدّم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك و السّلام

1174-  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب و محمّد بن عيسى عن عليّ بن أسباط عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الصّمد بن بشير عن عثمان بن زياد أنّه دخل على أبي عبد اللّه ع فقال له رجل إنّي سألت أباك عن الوضوء فقال مرّة مرّة فما تقول أنت فقال إنّك لن تسألني عن هذه المسألة إلّا و أنت ترى أنّي أخالف أبي توضّأ ثلاثا و خلّل أصابعك

  أقول و أحاديث التّقيّة كثيرة تأتي في محلّها إن شاء اللّه و هي دالّة بعمومها و إطلاقها على وجوب التّقيّة في الوضوء بقدر الضّرورة

باب 33 - وجوب الموالاة في الوضوء و بطلانه مع جفاف السّابق من الأعضاء بسبب التّراخي

1175-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أتبع وضوءك بعضه بعضا

1176-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا توضّأت بعض وضوئك و عرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لا يبعّض

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

1177-  و عنه عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي فقال أعد

 و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

1178-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجفّ قال قلت فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الّذي يليه قال جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرّأس ثمّ أفض على سائر جسدك قلت و إن كان بعض يوم قال نعم

 و رواه الصّدوق في مدينة العلم مسندا عن حريز عن أبي عبد اللّه ع كما ذكره الشّهيد في الذّكرى قال الشّيخ الوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع وضوءه و إنّما تجفّفه الرّيح الشّديدة أو الحرّ العظيم و إنّما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت و الهواء قال و يحتمل أن يكون ورد مورد التّقيّة لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة

1179-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلّة وضوئك إلى أن قال فإن لم يبق من بلّة وضوئك شي‏ء أعدت الوضوء

1180-  و في العلل عن أبيه عن الحسين بن محمّد بن عامر عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي من الوضوء الذّراع و الرّأس قال يعيد الوضوء إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد أقول الظّاهر أنّه مخصوص بحال الجفاف لما مرّ و يحتمل أن يراد بالمتابعة التّرتيب لما يأتي إن شاء اللّه تعالى

باب 34 - وجوب التّرتيب في الوضوء و جواز مسح الرّجلين معا

1181-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح الرّأس و الرّجلين و لا تقدّمنّ شيئا بين يدي شي‏ء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذّراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذّراع و إن مسحت الرّجل قبل الرّأس فامسح على الرّأس قبل الرّجل ثمّ أعد على الرّجل ابدأ بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1182-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال امسح على القدمين و ابدأ بالشّقّ الأيمن

1183-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن محمّد بن محمّد بن مخلد عن أبي عمرو عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الرّحمن بن علقمة عن عبد اللّه بن المبارك عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد عن أبي هريرة أنّ النّبيّ ص كان إذا توضّأ بدأ بميامنه

1184-  أحمد بن عليّ بن العبّاس النّجاشيّ في كتاب الرّجال عن أبي الحسن التّميميّ عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن عليّ بن القاسم البجليّ عن عليّ بن إبراهيم بن المعلّى عن عمر بن محمّد بن عمر بن عليّ بن الحسين عن عبد الرّحمن بن محمّد بن عبيد اللّه بن أبي رافع و كان كاتب أمير المؤمنين ع أنّه كان يقول إذا توضّأ أحدكم للصّلاة فليبدأ باليمين قبل الشّمال من جسده و ذكر الكتاب

 و رواه أيضا بعدّة أسانيد أخر

1185-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرّجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب ع يمسح عليهما )جميعا( معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 35 - وجوب الإعادة على ما يحصل معه التّرتيب على من خالفه عمدا أو نسيانا و ذكر قبل جفاف الوضوء و لو بترك عضو فيعيده و ما بعده

1186-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سئل أحدهما ع عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ اللّه به و ليعد ما )كان(

  -1187  و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتوضّأ فيبدأ بالشّمال قبل اليمين قال يغسل اليمين و يعيد اليسار

1188-  و عنه عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصّلاة قال ينصرف و يمسح رأسه و رجليه

1189-  و عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصّلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصلّ قال و إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي و يعيد ما بقي لتمام الوضوء

1190-  و عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الّذي ذكره اللّه تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء و الصّلاة

 أقول هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مرّ

1191-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في حديث تقديم السّعي على الطّواف قال أ لا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك

  -1192  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل توضّأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه مثله قال الشّيخ معناه لا يعيد شيئا ممّا تقدّم قبل غسل يساره و إنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو أقول و يمكن حمله على التّقيّة لموافقته للعامّة و يؤيّد قول الشّيخ أنّ الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا و لا يطلق على مجرّد المسح

1193-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار و إن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك

 أقول غسل الرّجلين محمول على التّقيّة لما مرّ

1194-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه و إن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشّمال و لا يعيد على ما كان توضّأ و قال أتبع وضوءك بعضه بعضا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

1195-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره

1196-  قال و قد روي أنّه يعيد على يساره

 أقول الأوّل محمول على من لم يغسل اليمين و الثّاني على من غسلها

1197-  قال و قال الصّادق ع إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلّة وضوئك الحديث

1198-  و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بدأ بالمروة قبل الصّفا قال يعيد أ لا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء

  -1199  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بدأت بيسارك قبل يمينك و مسحت رأسك و رجليك ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك و رجليك

1200-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع قال يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه و رجليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 36 - أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه

1201-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال إن غسله فإنّ ذلك يجزيه

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد بالسّند السّابق مثله إلّا أنّه قال حتّى يغسل لحيته

و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و زاد و ليتمضمض و ليستنشق

باب 37 - وجوب المسح على بشرة الرّأس أو شعره و عدم جواز المسح على حائل كالحنّاء و الدّواء و العمامة و الخمار إلّا مع الضّرورة

1202-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ع في الّذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

1203-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سألت أبا الحسن ع عن الدّواء إذا كان على يدي الرّجل أ يجزيه أن يمسح على طلاء الدّواء فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه

 و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد نحوه

1204-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحنّاء

1205-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ يتوضّأ للصّلاة فقال لا بأس بأن يمسح رأسه و الحنّاء عليه

 أقول هذا محمول على حصول الضّرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى و غيره و كذا الدّواء و يمكن الحمل على إرادة لون الحنّاء

1206-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع قال سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار قال لا يصلح حتّى تمسح على رأسها

 أقول و يأتي ما يدلّ على حكم العمامة و تقدّم ما يدلّ على المقصود في كيفيّة الوضوء

باب 38 - عدم جواز المسح على الخفّين إلّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة

1207-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت له )في مسح الخفّين( تقيّة فقال ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا شرب المسكر و مسح الخفّين و متعة الحجّ قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله و رواه الصّدوق مرسلا عن العالم ع

1208-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المريض هل له رخصة في المسح فقال لا

 أقول هذا محمول على إمكان مسح القدمين و لو بمشقّة فلا يجوز العدول إلى مسح الخفّين لما يأتي

1209-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلاليّ قال خطب أمير المؤمنين ع فقال قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول اللّه ص متعمّدين لخلافه و لو حملت النّاس على تركها لتفرّق عنّي جندي أ رأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الّذي كان فيه إلى أن قال و حرّمت المسح على الخفّين و حددت على النّبيذ و أمرت بإحلال المتعتين و أمرت بالتّكبير على الجنائز خمس تكبيرات و ألزمت النّاس الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم إلى أن قال إذا لتفرّقوا عنّي الحديث

1210-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن سماعة بن مهران عن الكلبيّ النّسّابة عن الصّادق ع في حديث قال قلت له ما تقول في المسح على الخفّين فتبسّم ثمّ قال إذا كان يوم القيامة و ردّ اللّه كلّ شي‏ء إلى شيئه و ردّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم

1211-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن النّعمان عن أبي الورد قال قلت لأبي جعفر ع إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّا ع أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين فقال كذب أبو ظبيان أ ما بلغك قول عليّ ع فيكم سبق الكتاب الخفّين فقلت فهل فيهما رخصة فقال لا إلّا من عدوّ تتّقيه أو ثلج تخاف على رجليك

1212-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ ص و فيهم عليّ ع فقال ما تقولون في المسح على الخفّين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول اللّه ص يمسح على الخفّين فقال عليّ ع قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال عليّ ع سبق الكتاب الخفّين إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة

1213-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المسح على الخفّين فقال لا تمسح و قال إنّ جدّي قال سبق الكتاب الخفّين

1214-  و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن المسح على الخفّين و على العمامة قال لا تمسح عليهما

1215-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت عن المسح على الخفّين و العمامة فقال سبق الكتاب الخفّين و قال لا تمسح على خفّ

1216-  و عنه عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن فضيل الرّسّان عن رقيّة بن مصقلة قال دخلت على أبي جعفر ع فسألته عن أشياء إلى أن قال فقلت له ما تقول في المسح على الخفّين فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر و يوما و ليلة للمقيم و كان أبي لا يراه في سفر و لا حضر فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي أقبل فأقبلت عليه فقال إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون و يصيبون و كان أبي لا يقول برأيه

1217-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع مسح على النّعلين و لم يستبطن الشّراكين

 و رواه الصّدوق مرسلا قال الشّيخ يعني إذا كانا عربيّين فإنّهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرّجل بقدر ما يجب عليه المسح أقول ذكر الشّراكين يدلّ على ذلك

1218-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر عن ثابت الثّماليّ عن حبابة الوالبيّة في حديث عن أمير المؤمنين ع قالت سمعته يقول إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا و ليستنّ بسنّتنا

1219-  قال و روي أنّ رسول اللّه ص توضّأ ثمّ مسح على نعليه فقال له المغيرة أ نسيت يا رسول اللّه ص فقال له بل أنت نسيت هكذا أمرني ربّي

  أقول تقدّم الوجه في مثله و يفهم ممّا مرّ أنّ هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة على تقدير كون النّعلين غير عربيّين

1220-  قال و روت عائشة عن النّبيّ ص أنّه قال أشدّ النّاس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره

1221-  قال و لم يعرف للنّبيّ ص خفّ إلّا خفّا أهداه له النّجاشيّ و كان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النّبيّ ص على رجليه و عليه خفّاه فقال النّاس إنّه مسح على خفّيه

 على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد

1222-  قال و سئل موسى بن جعفر ع عن الرّجل يكون خفّه مخرّقا فيدخل يده و يمسح ظهر قدميه أ يجزيه فقال نعم

 و قد تقدّم من طريق الكلينيّ و الشّيخ

1223-  و في عيون الأخبار بالسّند الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون ثمّ الوضوء كما أمر اللّه إلى أن قال و من مسح على الخفّين فقد خالف اللّه و رسوله و ترك فريضته و كتابه

1224-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال ليس في شرب المسكر و المسح على الخفّين تقيّة

  أقول هذا محمول على اندفاع الضّرر بغسل الرّجلين

1225-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عليّ بن خلف العطّار عن حسّان المدائنيّ قال سألت جعفر بن محمّد ع عن المسح على الخفّين فقال لا تمسح و لا تصلّ خلف من يمسح

1226-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد عن مخوّل بن إبراهيم عن قيس بن الرّبيع قال سألت أبا إسحاق عن المسح يعني المسح على الخفّين فقال أدركت النّاس يمسحون حتّى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قطّ يقال له محمّد بن عليّ بن الحسين ع فسألته عن المسح فنهاني عنه و قال لم يكن عليّ أمير المؤمنين ع يمسح )على الخفّين( و كان يقول سبق الكتاب المسح على الخفّين قال فما مسحت منذ نهاني عنه

 أقول و الأحاديث في ذلك كثيرة و في أحاديث كيفيّة الوضوء و غيرها ممّا مضى و يأتي دلالة على ذلك و في أحاديث التّقيّة و الضّرورة الآتية عموم شامل لمسح الخفّين مع النّصّ الخاصّ السّابق

باب 39 - إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء و إن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها و إيصال الماء إلى ما تحتها و عدم وجوب غسل داخل الجرح

1227-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة فقال يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله إلّا أنّه أسقط قوله أو تكون به الجراحة

1228-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضّأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها قال و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

1229-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال يغسل ما حوله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

1230-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قد روي في الجبائر عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يغسل ما حولها

1231-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللّه ع عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ قال اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج امسح عليه

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله

1232-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا قال لا و لا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء و لا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء

 قال الشّيخ الوجه فيه أنّه لا يجوز ذلك عند الاختيار فأمّا مع الضّرورة فلا بأس به

1233-  و بالإسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع قال إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه

 و رواه أيضا بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار مثله أقول هذا محمول على الإمكان و ما تقدّم على التّعذّر و حمله الشّيخ على الاستحباب مع الإمكان

1234-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصّلاة قال إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصلّ

1235-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سألت أبا الحسن ع عن الدّواء إذا كان على يدي الرّجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدّواء فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه

1236-  و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الدّواء يكون على يد الرّجل أ يجزيه أن يمسح في الوضوء على الدّواء المطليّ عليه فقال نعم يمسح عليه و يجزيه

1237-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن إسحاق بن عبد اللّه بن محمّد بن عليّ بن الحسين ع عن الحسن بن زيد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب قال سألت رسول اللّه ص عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها و كيف يغتسل إذا أجنب قال يجزيه المسح عليها في الجنابة و الوضوء قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده فقرأ رسول اللّه ص و لا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيما

باب 40 - ابتداء المرأة بغسل باطن الذّراع و الرّجل بظاهره في الوضوء

1238-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع قال فرض اللّه على النّساء في الوضوء للصّلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ و في الرّجال بظاهر الذّراع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1239-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الرّضا ع فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها و الرّجل بظاهر الذّراع

 أقول حمله الأصحاب على الاستحباب و معنى فرض قدّر و بيّن لا بمعنى أوجب قاله المحقّق في المعتبر و غيره

باب 41 - وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و الدّملج و نحوهما في الوضوء

1240-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة عليها السّوار و الدّملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت قال تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه و عن الخاتم الضّيّق لا يدري هل يجري الماء إذا توضّأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه أيضا عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن جعفر عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ مثله و اقتصر على المسألة الثّانية إلّا أنّه قال الرّجل عليه الخاتم الضّيّق

1241-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوّله من مكانه و قال في الوضوء تديره فإن نسيت حتّى تقوم في الصّلاة فلا آمرك أن تعيد الصّلاة

1242-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال إذا كان مع الرّجل خاتم فليدوّره في الوضوء و يحوّله عند الغسل قال و قال الصّادق ع و إن نسيت حتّى تقوم من الصّلاة فلا آمرك أن تعيد

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 42 - أنّ من شكّ في شي‏ء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه و بما بعده و من شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شي‏ء إلّا أن يتيقّن

1243-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله و تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصّلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه لا شي‏ء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشّكّ و امض في صلاتك و إن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي على الوضوء الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1244-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا شككت في شي‏ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشي‏ء إنّما الشّكّ إذا كنت في شي‏ء لم تجزه

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

1245-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتمّ الّذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

1246-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت جعلت فداك أغسل وجهي ثمّ أغسل يديّ و يشكّكني الشّيطان أنّي لم أغسل ذراعيّ و يديّ قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد

1247-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال يمضي على صلاته و لا يعيد

  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم مثله

1248-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّرا فأمضه و لا إعادة عليك فيه

1249-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له الرّجل يشكّ بعد ما يتوضّأ قال هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ

1250-  و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر و هو في الصّلاة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه و على رجليه و استقبل الصّلاة و إن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة و ليمسح على رأسه و إن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه

 أقول بعض الصّور السّابقة محمول على الاستحباب و بعض الأحاديث مجمل محمول على التّفصيل المذكور في العنوان لما مضى و يأتي

باب 43 - أنّ من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبلّه من بعض جسده

1251-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ع عن الرّجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء فقال يجزيه أن يبلّه من بعض جسده

 و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت الرّضا ع عن الرّجل و ذكر مثله

باب 44 - أنّ من تيقّن الطّهارة و شكّ في الحدث لم يجب عليه الوضوء و بالعكس يجب عليه

1252-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ و إيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أحاديث النّواقض الدّالّة على أنّه لا ينقض اليقين أبدا بالشّكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر و يأتي أيضا في حديث الشّكّ بين الثّلاث و الأربع و غير ذلك و فيما أشرنا إليه ممّا مرّ ما هو أوضح دلالة ممّا ذكرنا

1253-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يكون على وضوء و يشكّ على وضوء هو أم لا قال إذا ذكر و هو في صلاته انصرف فتوضّأ و أعادها و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك

 أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ و آخره قرينة ظاهرة على ذلك و يمكن حمله على أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقّن حصول النّجاسة و شكّ في إزالتها فيجب عليه أن يزيلها و يعيد الصّلاة إلّا أن يخرج الوقت لما يأتي

باب 45 - جواز التّمندل بعد الوضوء و استحباب تركه

1254-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّمسّح بالمنديل قبل أن يجفّ قال لا بأس به

1255-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بمسح الرّجل وجهه بالثّوب إذا توضّأ إذا كان الثّوب نظيفا

1256-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل قال رأيت أبا عبد اللّه ع توضّأ للصّلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ثمّ قال يا إسماعيل افعل هكذا فإنّي هكذا أفعل

1257-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللّه ع و قد توضّأ و هو محرم ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه

1258-  قال و قال الصّادق ع من توضّأ و تمندل كتبت له حسنة و من توضّأ و لم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة

 و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن عليّ بن المعلّى عن إبراهيم بن محمّد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب مثله  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ مثله

1259-  و عن أبيه عن عليّ بن النّعمان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمسح وجهه بالمنديل قال لا بأس به

1260-  و عن أبيه عمّن ذكره عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّمندل بعد الوضوء فقال كان لعليّ ع خرقة في المسجد ليس إلّا للوجه يتمندل بها

 و عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله

1261-  و بإسناده قال كانت لعليّ ع خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضّأ يتمندل بها

1262-  و عن الوشّاء عن محمّد بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كانت لأمير المؤمنين ع خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصّلاة ثمّ يعلّقها على وتد و لا يمسّه غيره

 أقول أحاديث التّمندل تحتمل التّقيّة و تحتمل إرادة نفي التّحريم و بعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين و الوجه لغير الصّلاة

باب 46 - عدم وجوب تخليل الشّعر في الوضوء

1263-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يتوضّأ أ يبطّن لحيته قال لا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله

1264-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن زرارة قال قلت له أ رأيت ما كان تحت الشّعر قال كلّ ما أحاط به الشّعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء

1265-  و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت ما أحاط به الشّعر فقال كلّ ما أحاط به من الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء

باب 47 - كراهة الاستعانة في الوضوء

1266-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال دخلت على الرّضا ع و بين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصّلاة فدنوت منه لأصبّ عليه فأبى ذلك فقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصبّ على يديك تكره أن أؤجر قال تؤجر أنت و أوزر أنا فقلت و كيف ذلك فقال أ ما سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربّه أحدا و ها أنا ذا أتوضّأ للصّلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

1267-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحدا يصبّ عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء فقال لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا و قال اللّه تبارك و تعالى فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربّه أحدا

 و رواه في المقنع أيضا مرسلا و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع عن أمير المؤمنين ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله

  -1268  و في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنّه من صلاتي و صدقتي فإنّها من يدي إلى يد السّائل فإنّها تقع في يد الرّحمن

 و قد تقدّم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفيّة الوضوء يدلّ على جواز الاستعانة و صبّ الماء على يد المتوضّئ و يجب أن يحمل على بيان الجواز أو على التّقيّة أو على الضّرورة مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة كالقربة الّتي لو لم تحفظ لذهب ماؤها و نحو ذلك و تقدّم ما يدلّ على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء

1269-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد قال دخل الرّضا ع يوما و المأمون يتوضّأ للصّلاة و الغلام يصبّ على يده الماء فقال لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربّك أحدا فصرف المأمون الغلام و تولّى تمام وضوئه بنفسه

باب 48 - جواز تولية الغير الطّهارة مع العجز

1270-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد اللّه بن سليمان جميعا عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني و وضعوني على خشبات ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني

 أقول و يدلّ عليه عموم أحاديث أخر متفرّقة في الأبواب

باب 49 - حكم الأقطع اليد و الرّجل

1271-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأقطع فقال يغسل ما قطع منه

1272-  و عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ قال يغسل ما بقي من عضده

 و رواه الصّدوق مرسلا ثمّ قال و كذلك روي في قطع الرّجل و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

1273-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الأقطع اليد و الرّجل قال يغسلهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله أقول غسل الرّجل محمول على التّقيّة أو يحمل الحديث على الغسل و كذا الأوّل

1274-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه يعني ابن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأقطع اليد و الرّجل كيف يتوضّأ قال يغسل ذلك المكان الّذي قطع منه

 أقول هذه الأحاديث محمولة على بقاء شي‏ء من العضو الّذي يجب غسله أو مسحه أو على الاستحباب لما مرّ ذكره جماعة من علمائنا

باب 50 - استحباب الوضوء بمدّ من ماء و الغسل بصاع و عدم جواز استقلال ذلك

1275-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّه ص يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع و المدّ رطل و نصف و الصّاع ستّة أرطال

 قال الشّيخ يعني أرطال المدينة و يكون تسعة أرطال بالعراقيّ و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الفطرة إن شاء اللّه

1276-  و عنه عن النّضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّهما سمعاه يقول كان رسول اللّه ص يغتسل بصاع من ماء و يتوضّأ بمدّ من ماء

1277-  و عن المفيد عن الصّدوق و أحمد بن محمّد بن الحسن جميعا عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن محمّد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزيّ قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء و صاع النّبيّ ص خمسة أمداد و المدّ وزن مائتين و ثمانين درهما و الدّرهم وزن ستّة دوانيق و الدّانق وزن ستّ حبّات و الحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره

 و بإسناده عن الصّفّار عن موسى بن عمر عن سليمان بن حفص المروزيّ مثله و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه في معاني الأخبار عن أبيه و محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى مثله

1278-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الّذي يجزي من الماء للغسل فقال اغتسل رسول اللّه ص بصاع و توضّأ بمدّ و كان الصّاع على عهده خمسة أمداد و كان المدّ قدر رطل و ثلاث أواق

1279-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوضوء فقال كان رسول اللّه ص يتوضّأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع

  -1280  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص الوضوء مدّ و الغسل صاع و سيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي و الثّابت على سنّتي معي في حظيرة القدس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على تحقيق المقام في أحاديث الجنابة و الفطرة إن شاء اللّه

باب 51 - اشتراط طهارة الماء في الوضوء و الغسل و بطلانهما بالماء النّجس و بطلان الصّلاة الواقعة بتلك الطّهارة و وجوب إعادتهما

1281-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال و أمّا الرّخصة الّتي هي الإطلاق بعد النّهي فإنّ اللّه تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطّاهر و كذلك الغسل من الجنابة فقال تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنبا فاطّهّروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فالفريضة من اللّه عزّ و جلّ الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره و الرّخصة فيه إذا لم تجد الماء )الطّاهر( التّيمّم بالتّراب من الصّعيد الطّيّب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الماء و يأتي ما يدلّ عليه في التّيمّم و في النّجاسات و في قضاء الصّلوات

باب 52 - أنّه يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ بل مسمّى الغسل و لو مثل الدّهن و كراهة الإفراط و الإكثار

1282-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و إنّ المؤمن لا ينجّسه شي‏ء إنّما يكفيه مثل الدّهن

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

  -1283  و عن عليّ بن محمّد و غيره عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ للّه ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه

1284-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في الوضوء قال إذا مسّ جلدك الماء فحسبك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

1285-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أسبغ الوضوء إن وجدت ماء و إلّا فإنّه يكفيك اليسير

1286-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدّهن الّذي يبلّ الجسد

 أقول و تقدّم في كيفيّة الوضوء و في أحاديث الماء المضاف و المستعمل و غير ذلك ما يدلّ على المقصود هنا و يأتي في الغسل ما يؤيّده

باب 53 - استحباب فتح العيون عند الوضوء و عدم وجوب إيصال الماء إلى البواطن

1287-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم

 و رواه أيضا في المقنع مرسلا و في ثواب الأعمال و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف و أبي همّام عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السّكونيّ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في المضمضة و الاستنشاق و يأتي ما يدلّ عليه

باب 54 - استحباب إسباغ الوضوء

1288-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ثلاث درجات إلى أن قال إسباغ الوضوء في السّبرات و انتظار الصّلاة بعد الصّلاة و المشي باللّيل و النّهار إلى الجماعات يا عليّ سبعة من كنّ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان و أبواب الجنّة مفتّحة له من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته و أدّى زكاة ماله و كفّ غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و أدّى النّصيحة لأهل بيت نبيّه

 و في الخصال بالسّند الآتي عن أنس بن محمّد مثله

1289-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد ع قال قال رسول اللّه ص من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته و أدّى زكاة ماله و كفّ غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و أدّى النّصيحة لأهل بيت نبيّه فقد استكمل حقائق الإيمان و أبواب الجنّة مفتّحة له

 و في المجالس عن أحمد بن زياد بن جعفر عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن نصر بن عليّ الجهضميّ عن عليّ بن جعفر مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر و رواه أيضا عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

1290-  و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن بكر بن صالح عن عبد اللّه بن إبراهيم الغفاريّ عن عبد الرّحمن عن عمّه عبد العزيز بن عليّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول اللّه ص أ لا أدلّكم على شي‏ء يكفّر اللّه به الخطايا و يزيد في الحسنات قيل بلى يا رسول اللّه قال إسباغ الوضوء على المكاره و كثرة الخطى إلى هذه المساجد و انتظار الصّلاة بعد الصّلاة الحديث

1291-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن عليّ الشّاه المروزيّ عن محمّد بن عبد اللّه النّيسابوريّ عن عبيد اللّه بن أحمد بن عامر الطّائيّ عن أبيه عن الرّضا ع و عن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزيّ عن إبراهيم بن هارون بن محمّد الخوزيّ عن جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه عن أحمد بن عبد اللّه الهرويّ عن الرّضا ع و عن الحسين بن محمّد العدل عن عليّ بن محمّد بن مهرويه القزوينيّ عن داود بن سليمان الفرّاء عن الرّضا عن آبائه ع في حديث طويل قال قال رسول اللّه ص إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصّدقة و أمرنا بإسباغ الطّهور و لا ننزي حمارا على عتيقه

1292-  و في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن صبّاح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في حديث أنّ رسول اللّه ص لمّا أسري به و صار )عند عرش ربّه( قال يا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهّرها و صلّ لربّك فدنا رسول اللّه ص )من صاد( فتوضّأ و أسبغ وضوءه الحديث

1293-  و في الخصال عن محمّد بن عمرو بن عليّ البصريّ عن عبد السّلام بن محمّد بن هارون العبّاسيّ عن محمّد بن محمّد بن عقبة الشّيبانيّ عن الخضر بن أبان عن أبي هدبة عن أنس قال قال رسول اللّه ص أسبغ الوضوء تمرّ على الصّراط مرّ السّحاب أفش السّلام يكثر خير بيتك أكثر من صدقة السّرّ فإنّها تطفئ غضب الرّبّ

1294-  أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن هارون بن الجهم عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع في حديث قال ثلاث كفّارات إسباغ الوضوء بالسّبرات و المشي باللّيل و النّهار إلى الصّلاة و المحافظة على الجماعات

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ مثله

1295-  و عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه ص صلّاها في السّماء بين يدي اللّه تبارك و تعالى مقابل عرشه جلّ جلاله أوحى إليه و أمره أن يدنو من صاد فيتوضّأ و قال أسبغ وضوءك و طهّر مساجدك و صلّ لربّك قلت له و ما الصّاد قال عين تحت ركن من أركان العرش فتوضّأ منها و أسبغ وضوءه ثمّ استقبل عرش الرّحمن الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في كيفيّة الصّلاة و غير ذلك

باب 55 - حكم الوضوء من إناء فيه تماثيل أو فضّة

1296-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع عن الطّشت يكون فيه التّماثيل أو الكوز أو التّور يكون فيه التّماثيل أو فضّة لا يتوضّأ منه و لا فيه الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأواني و غيرها

باب 56 - كراهة صبّ ماء الوضوء في الكنيف و جواز إرساله في البالوعة

1297-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن يعني الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد ع يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة ينصبّ ماء وضوئه في كنيف فوقّع ع يكون ذلك في بلاليع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار

  -57  باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط و جوازه من الحدث الواقع في المسجد

1298-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول و الغائط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن رفاعة مثله

1299-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن بكير بن أعين عن أحدهما ع قال إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد

 و عنه عن عليّ بن الحكم بن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين مثله