أبواب نواقض الوضوء

باب 1 - أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظّنّ و الشّكّ

631-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرّجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء قلت فإن حرّك إلى جنبه شي‏ء و لم يعلم به قال لا حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‏ء من ذلك أمر بيّن و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر

632-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها

633-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه أنّه قد خرج منه ريح و لا ينقض الوضوء إلّا ريح تسمعها أو تجد ريحها

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله

634-  و عنه عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عمّا ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه الحديث

635-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه قال للصّادق ع أجد الرّيح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت فقال ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصّوت أو تجد الرّيح ثمّ قال إنّ إبليس يجلس بين أليتي الرّجل فيحدث ليشكّكه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله أقول و تقدّم في حديث الوسوسة في النّيّة ما يدلّ على هذا المعنى

636-  و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّكّ لا ينقض اليقين الوضوء بعد الطّهور عشر حسنات فتطهّروا و إيّاكم و الكسل فإنّ من كسل لم يؤدّ حقّ اللّه عزّ و جلّ تنظّفوا بالماء من نتن الرّيح الّذي يتأذّى به تعهّدوا أنفسكم فإنّ اللّه يبغض من عباده القاذورة الّذي يتأنّف به من جلس إليه إذا خالط النّوم القلب وجب الوضوء إذا غلبتك عينك و أنت في الصّلاة فاقطع الصّلاة و نم فإنّك لا تدري لعلّك أن تدعو على نفسك

637-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ و إيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى و يأتي من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث

638-  و عن عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عمّن ذكره عن أحمد بن محمّد عن سعد عن أبي عبد اللّه ع قال أذنان و عينان تنام العينان و لا تنام الأذنان و ذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان و الأذنان انتقض الوضوء

  -639  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يتّكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء قال إذا شكّ فليس عليه وضوء قال و سألته عن رجل يكون في الصّلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها قال يعيد الوضوء و الصّلاة و لا يعتدّ بشي‏ء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

640-  و روى المحقّق في المعتبر عنه ع قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أ خرج منه شي‏ء أم لا لم يخرج من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّ البول و الغائط و الرّيح و المنيّ و الجنابة تنقض الوضوء

641-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عمر بن أذينة و حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النّوم

642-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه ع ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر و الدّبر من الغائط و البول أو منيّ أو ريح و النّوم حتّى يذهب العقل و كلّ النّوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصّوت

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد مثله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة مثله إلى قوله حتّى يذهب العقل

643-  و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان يعني ابن عيسى عن أديم بن الحرّ أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين

644-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد اللّه ع قال ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللّذين أنعم اللّه عليك بهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -645  و عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّعاف و الحجامة و كلّ دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنّما الوضوء من طرفيك اللّذين أنعم اللّه بهما عليك

 و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير المراديّ مثله إلّا أنّه ذكر بدل الرّعاف القي‏ء

646-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن النّاسور أ ينقض الوضوء قال إنّما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الرّيح

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد مثله أقول الحصر إضافيّ بالنّسبة إلى النّاسور و نحوه و كذا بعض أحاديث الحصر أعني ما له مخصّص لم يظهر كونه من باب التّقيّة

  -647  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطّرفين خاصّة و من النّوم دون سائر الأشياء لأنّ الطّرفين هما طريق النّجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النّجاسة من نفسه إلّا منهما فأمروا بالطّهارة عند ما تصيبهم تلك النّجاسة من أنفسهم الحديث

648-  و في عيون الأخبار بالإسناد الآتي عن الفضل قال سأل المأمون الرّضا ع عن محض الإسلام فكتب إليه في كتاب طويل و لا ينقض الوضوء إلّا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة

649-  و بالإسناد عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث طويل قال قال أبو جعفر ع لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك اللّذين جعل اللّه لك أو قال اللّذين أنعم اللّه بهما عليك

650-  و بأسانيده عن محمّد بن سنان في جواب العلل عن الرّضا ع قال و علّة التّخفيف في البول و الغائط لأنّه أكثر و أدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقّته و مجيئه بغير إرادة منهم و لا شهوة و الجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم و الإكراه لأنفسهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه هنا و في كيفيّة الوضوء و غير ذلك

باب 3 - أنّ النّوم الغالب على السّمع ينقض الوضوء على أيّ حال كان و أنّه لا ينقض الوضوء شي‏ء من الأشياء غير الأحداث المنصوصة

651-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عمر بن أذينة و حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النّوم

652-  و عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة و محمّد بن عبد اللّه قالا سألنا الرّضا ع عن الرّجل ينام على دابّته فقال إذا ذهب النّوم بالعقل فليعد الوضوء

653-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء

654-  و عنه عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد اللّه الأشعريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينقض الوضوء إلّا حدث و النّوم حدث

655-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينام و هو ساجد قال ينصرف و يتوضّأ

656-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يخفق و هو في الصّلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصّلاة و إن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة

657-  و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد اللّه ع قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصّلاة قال إذا قمتم من النّوم قلت ينقض النّوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السّمع و لا يسمع الصّوت

658-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخفقة و الخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة و الخفقتين إنّ اللّه تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إنّ عليّا ع كان يقول من وجد طعم النّوم فإنّما أوجب عليه الوضوء

659-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال من وجد طعم النّوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء

660-  و عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس يرخّص في النّوم في شي‏ء من الصّلاة

661-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل موسى بن جعفر ع عن الرّجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج

 أقول هذا محمول على التّقيّة لما مرّ أو على عدم غلبة النّوم على السّمع لما مضى و يأتي

662-  و بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الرّجل يخفق رأسه و هو في الصّلاة قائما أو راكعا فقال ليس عليه وضوء

 أقول تقدّم وجهه و يحتمل الإنكار أيضا

663-  و في العلل و عيون الأخبار بالسّند الآتي عن الفضل عن الرّضا ع قال )إنّما( وجب الوضوء ممّا خرج من الطّرفين خاصّة و من النّوم دون سائر الأشياء لأنّ الطّرفين هما طريق النّجاسة إلى أن قال و أمّا النّوم فإنّ النّائم إذا غلب عليه النّوم يفتح كلّ شي‏ء منه و استرخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الرّيح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة

 أقول و أحاديث الحصر كثيرة تقدّم بعضها و يأتي الباقي

  -664  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنّه سمع عبدا صالحا ع يقول من نام و هو جالس لا يتعمّد النّوم فلا وضوء عليه

 أقول قد تقدّم الوجه في مثله

665-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع هل ينام الرّجل و هو جالس فقال كان أبي يقول إذا نام الرّجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء

666-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل هل ينقض وضوؤه إذا نام و هو جالس قال إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنّه في حال ضرورة

 أقول قد عرفت وجهه و يحتمل الحمل على أنّه يتيمّم لتعذّر الوضوء للتّصريح فيه بالضّرورة و لما يأتي في التّيمّم و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - حكم ما أزال العقل من إغماء و جنون و سكر و غيرها

667-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتدّ عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربّما أغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضّأ قلت له إنّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته فقال إذا خفي عليه الصّوت فقد وجب عليه الوضوء و قال يؤخّر الظّهر و يصلّيها مع العصر يجمع بينهما و كذلك المغرب و العشاء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول استدلّ به الشّيخ على الحكم المذكور و ليس بصريح لكنّ الشّيخ نقل الإجماع على أنّ زوال العقل مطلقا ينقض الطّهارة مع موافقته للاحتياط و أحاديث حصر النّواقض تدلّ على عدم النّقض و اللّه أعلم

باب 5 - أنّ ما يخرج من الدّبر من حبّ القرع و الدّيدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون متلطّخا بالعذرة

668-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن أخي فضيل عن فضيل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخرج منه مثل حبّ القرع قال ليس عليه وضوء

669-  قال الكلينيّ و روي إذا كانت متلطّخة بالعذرة أعاد الوضوء

670-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في حبّ القرع و الدّيدان الصّغار وضوء إنّما هو بمنزلة القمل

 و رواه الصّدوق مرسلا محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -671  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسقط منه الدّوابّ و هو في الصّلاة قال يمضي في صلاته و لا ينقض ذلك وضوءه

672-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائنيّ عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شي‏ء و لم ينقض وضوؤه و إن خرج متلطّخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في صلاته قطع الصّلاة و أعاد الوضوء و الصّلاة

673-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي فضيل عن أبي عبد اللّه ع قال قال في الرّجل يخرج منه مثل حبّ القرع قال عليه وضوء

 أقول حمله الشّيخ على كونه متلطّخا بالعذرة للتّفصيل السّابق و هو قريب و يمكن حمله على التّقيّة لموافقته لها و وجه إطلاقه ملاحظتها و يمكن حمله على الاستفهام الإنكاريّ و يحتمل حصول الغلط من النّاسخ لما تقدّم من طريق الكلينيّ في رواية هذا الحديث بعينه و فيه ليس عليه وضوء فكأنّ لفظ ليس سقط من نسخة الشّيخ و قد تقدّم حصر النّواقض في عدّة أحاديث و هو دالّ على المقصود هنا

باب 6 - أنّ القي‏ء و المدّة و القيح و الجشاء و الضّحك و القهقهة و القرقرة في البطن لا ينقض شي‏ء منها الوضوء

674-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتجشّأ فيخرج منه شي‏ء أ يعيد الوضوء قال لا

675-  و عنهم عن أحمد بن محمّد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قاء الرّجل و هو على طهر فليتمضمض

676-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القي‏ء هل ينقض الوضوء قال لا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

677-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصّلاة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

678-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس و هي الجشأة يرتفع الطّعام من جوف الرّجل من غير أن يكون تقيّأ و هو قائم في الصّلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب و ذكر أنّه كان عنده بخطّ الشّيخ الطّوسيّ و أنّ اسمه كتاب نوادر المصنّف عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله

  -679  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت الرّضا ع عن القي‏ء و الرّعاف و المدّة أ تنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا

 و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن إبراهيم بن أبي محمود مثله إلّا أنّه قال و المدّة و الدّم

قال الجوهريّ المدّة ما يجتمع في الجرح من القيح

680-  و عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّعاف و الحجامة و القي‏ء قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصّلاة

681-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرّحيم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القي‏ء قال ليس فيه وضوء و إن تقيّأت متعمّدا

682-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في القي‏ء وضوء

683-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول إنّ التّبسّم في الصّلاة لا ينقض الصّلاة و لا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضّحك الّذي فيه القهقهة

 أقول ذكر الشّيخ أنّ القطع مخصوص بالصّلاة لأنّه إنّما يستعمل فيها لا في الوضوء

684-  و عنه عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عمّا ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه و القرقرة في البطن إلّا شيئا تصبر عليه و الضّحك في الصّلاة و القي‏ء

 أقول قوله إلّا شيئا تصبر عليه أي تحبسه و لا تخرجه و معلوم أنّ ذلك من الرّيح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرّد القرقرة

685-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللّه ع قال الرّعاف و القي‏ء و التّخليل يسيل الدّم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء

 أقول حملهما الشّيخ على التّقيّة لموافقتهما للعامّة و جوّز حملهما على الاستحباب

686-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا يقطع التّبسّم الصّلاة و تقطعها القهقهة و لا تنقض الوضوء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 7 - أنّه لا ينقض الوضوء رعاف و لا حجامة و لا خروج دم غير الحيض و الاستحاضة و النّفاس

687-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يأخذه الرّعاف و القي‏ء في الصّلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته و إن تكلّم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

688-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل رعف فلم يرقأ رعافه حتّى دخل وقت الصّلاة قال يحشو أنفه بشي‏ء ثمّ يصلّي و لا يطيل إن خشي أن يسبقه الدّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله

689-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل تخرج به القروح لا تزال تدمى كيف يصلّي قال يصلّي و إن كانت الدّماء تسيل

 أقول و في معناه أحاديث أخر تأتي في محلّها إن شاء اللّه تعالى

690-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لو رعفت دورقا ما زدت على أن أمسح منّي الدّم و أصلّي

691-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرّجل و هو على طهر فليتمضمض و إذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه فإنّ ذلك يجزيه و لا يعيد وضوءه

  -692  و بإسناده )عن أحمد بن محمّد( عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحجامة أ فيها وضوء قال لا الحديث

693-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه و محمّد بن الحسين بن الخطّاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في الرّجل يرعف و هو على وضوء قال يغسل آثار الدّم و يصلّي

694-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت أبا عبد اللّه ع أ ينقض الرّعاف و القي‏ء و نتف الإبط الوضوء فقال و ما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن اللّه المغيرة يجزيك من الرّعاف و القي‏ء أن تغسله و لا تعيد الوضوء

695-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه إمّا دم و إمّا غيره قال فليضع خريطة و ليتوضّأ و ليصلّ فإنّما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الّذي يتوضّأ منه

696-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّعاف و الحجامة و كلّ دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنّما الوضوء من طرفيك اللّذين أنعم اللّه بهما عليك

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

697-  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبو عبد اللّه ع يقول في الرّجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدّم قال ينقّيه و لا يعيد الوضوء

698-  و بإسناده عن أيّوب بن الحرّ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصابه دم سائل قال يتوضّأ و يعيد قال و إن لم يكن سائلا توضّأ و بنى قال و يصنع ذلك بين الصّفا و المروة

 أقول يأتي تأويله

699-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس قال سمعته يقول رأيت أبي صلوات اللّه عليه و قد رعف بعد ما توضّأ دما سائلا فتوضّأ

  أقول حملهما الشّيخ على التّقيّة و جوّز حملهما على الاستحباب و على غسل الموضع فإنّه يسمّى وضوءا بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير و أبي حبيب و غير ذلك قال صاحب المنتقى الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل لأنّ مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب انتهى و يحتمل الحمل على حصول حدث آخر من ريح و نحوها و على تجديد الوضوء

700-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم أ ينقض ذلك الوضوء قال لا و لكن يتمضمض قال و سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فقال لا ينقض الوضوء و لكنّه يقطع الصّلاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النّواقض و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه و على استثناء دم الحيض و الاستحاضة و النّفاس

باب 8 - أنّ إنشاد الشّعر لا ينقض الوضوء

701-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن إنشاد الشّعر هل ينقض الوضوء قال لا

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و يدلّ على ذلك ما تقدّم من حصر النّواقض في عدّة أحاديث

702-  و ما روي من إنشاد أمير المؤمنين ع الشّعر في بعض الخطب على المنبر و لم ينقل أنّه خرج للوضوء

703-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن نشيد الشّعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرّجل صاحبه أو الكذب فقال نعم إلّا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشّعر الأبيات الثّلاثة و الأربعة فأمّا أن يكثر من الشّعر الباطل فهو ينقض الوضوء

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و حكى بعض علمائنا انعقاد الإجماع على عدم الوجوب و ذلك دالّ على ترجيح الأوّل

باب 9 - أنّ القبلة و المباشرة و المضاجعة و مسّ الفرج مطلقا و نحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء

704-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تكون في الصّلاة فتظنّ أنّها قد حاضت قال تدخل يدها فتمسّ الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمّت صلاتها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

705-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في المذي من الشّهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد

706-  و عنه عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة و رواه الصّدوق مرسلا و

 رواه الشّيخ أيضا بإسناده مثله إلّا أنّه قال و لا الملامسة

707-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الرّجل يتوضّأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة فقال لا و اللّه ما بذلك بأس و ربّما فعلته و ما يعنى بهذا أو لامستم النّساء إلّا المواقعة في الفرج

708-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس

709-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال ليس عليه شي‏ء و إن شاء غسل يده و القبلة لا يتوضّأ منها

710-  و عنه عن فضالة و محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعبث بذكره في الصّلاة المكتوبة فقال لا بأس به

  -711  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلّي يعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك إنّما هو من جسده

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصّلاة و غيرها و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النّواقض

712-  و عنه عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قبّل الرّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء

713-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره قال نقض وضوءه و إن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصّلاة قطع الصّلاة و يتوضّأ و يعيد الصّلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصّلاة

 أقول يجب حمل الحديثين على التّقيّة لموافقتهما لها قاله جماعة من الأصحاب

  -714  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن عليّ ع في قوله تعالى أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا أنّ المراد به الجماع )خاصّة(

715-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال )اللّمس( هو الجماع و لكنّ اللّه ستير يحبّ السّتر فلم يسمّ كما تسمّون

716-  و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال اللّمس الجماع

717-  و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله قيس بن رمّانة فقال له أتوضّأ ثمّ أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلّي أ عليّ وضوء قال لا قال فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس قال لا و اللّه ما اللّمس إلّا الوقاع يعني الجماع ثمّ قال كان أبو جعفر ع بعد ما كبر يتوضّأ ثمّ يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلّي

باب 10 - أنّ ملاقاة البول و الغائط للبدن لا ينقض الوضوء

718-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلّا أن يقذرها و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي

719-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما أصابه

 أقول و يدلّ على ذلك أحاديث الحصر للنّواقض و قد تقدّمت و ينبغي الجمع بينهما بالتّخيير بين الغسل و المسح أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النّجاسة غير أسفل القدم لما يأتي في النّجاسات إن شاء اللّه تعالى

باب 11 - أنّ لمس الكلب و الكافر لا ينقض الوضوء

720-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب السّلوقيّ فقال إذا مسسته فاغسل يدك

721-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل صافح مجوسيّا قال يغسل يده و لا يتوضّأ

 و رواه الكلينيّ كما يأتي في النّجاسات

722-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل قال يغسل المكان الّذي أصابه

 أقول و يدلّ على ذلك أيضا أحاديث حصر النّواقض و قد تقدّمت

723-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من مسّ كلبا فليتوضّأ

724-  و عنه عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحلّ له أن يصافح المجوسيّ فقال لا فسأله أ يتوضّأ إذا صافحهم قال نعم إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء

  أقول حمل الشّيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد لأنّ ذلك يسمّى وضوءا قال لإجماع الطّائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء

باب 12 - أنّ المذي و الوذي و الودي و الإنعاظ و النّخامة و البصاق و المخاط لا ينقض شي‏ء منها الوضوء لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة

725-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق

726-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إن سال من ذكرك شي‏ء من مذي أو ودي و أنت في الصّلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصّلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك فإنّما ذلك بمنزلة النّخامة و كلّ شي‏ء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشي‏ء فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زيد الشّحّام و زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و الّذي قبله عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير مثله

727-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ قال لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه إنّه لم يخرج من مخرج المنيّ إنّما هو بمنزلة النّخامة

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه مثله

728-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا نرى في المذي وضوءا و لا غسلا ما أصاب الثّوب منه إلّا في الماء الأكبر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

729-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشّحّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع المذي ينقض الوضوء قال لا و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد إنّما هو بمنزلة البزاق و المخاط

730-  و بالإسناد عن الصّفّار عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يخرج من الإحليل المنيّ و المذي و الوذي و الودي فأمّا المنيّ فهو الّذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و أمّا المذي يخرج من شهوة و لا شي‏ء فيه و أمّا الودي فهو الّذي يخرج بعد البول و أمّا الوذي فهو الّذي يخرج من الأدواء و لا شي‏ء فيه

731-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المذي فقال إنّ عليّا ع كان رجلا مذّاء فاستحيا أن يسأل رسول اللّه ص لمكان فاطمة ع فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس فسأله فقال له النّبيّ ص ليس بشي‏ء

732-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المذي فقال ما هو عندي إلّا كالنّخامة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد نحوه و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى مثله

733-  و عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثمّ أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إنّ عليّا ع أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه ص و استحيا أن يسأله فقال فيه الوضوء قلت و إن لم أتوضّأ قال لا بأس

734-  و بإسناده عن الصّفّار عن موسى بن عمر عن عليّ بن النّعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع المذي يخرج من الرّجل قال أحدّ لك فيه حدّا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضّأ و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء

 أقول و تقدّم في أحاديث القبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء فيحمل هذا و أمثاله على التّقيّة أو الاستحباب

735-  و عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المذي أ ينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض

736-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن الكاهليّ قال سألت أبا الحسن ع عن المذي فقال ما كان منه لشهوة فتوضّأ منه

737-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست أثوابي و تطيّبت فمرّت بي وصيفة ففخّذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال ليس عليك وضوء و لا عليها غسل

 أقول و يأتي وجه نفي الغسل في محلّه إن شاء اللّه

738-  و عنه عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاث يخرجن من الإحليل و هنّ المنيّ و فيه الغسل و الودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف

 قال الشّيخ هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول و خرج منه شي‏ء لأنّه يكون من بقيّة البول انتهى و يمكن الحمل على التّقيّة و على الاستحباب

739-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال الودي لا ينقض الوضوء إنّما هو بمنزلة المخاط و البزاق

740-  و عنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يمذي و هو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء

 أقول حمله الشّيخ على التّعجّب لا الإخبار قال و يمكن أن نحمله على التّقيّة لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة انتهى و يمكن الحمل على الاستفهام الإنكاريّ

741-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثمّ أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إنّ عليّا ع أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النّبيّ ص و استحيا أن يسأله فقال فيه الوضوء

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب قال و يمكن أن يكون الرّاوي ترك بعض الخبر لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء و الحمل على التّقيّة ممكن و يكون أمر المقداد منسوخا

742-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان أمير المؤمنين ع لا يرى في المذي وضوءا و لا غسل ما أصاب الثّوب منه

  -743  قال و روي أنّ المذي و الودي بمنزلة البصاق و المخاط فلا يغسل منهما الثّوب و لا الإحليل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في النّجاسات

باب 13 - حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول و المنيّ

744-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بال ثمّ توضّأ ثمّ قام إلى الصّلاة ثمّ وجد بللا قال لا يتوضّأ إنّما ذلك من الحبائل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور مثله إلّا أنّه لا شي‏ء عليه و لا يتوضّأ و لم يزد على ذلك

745-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات و غمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السّوق فلا يبالي

 و رواه الصّدوق مرسلا

746-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبول قال ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتّى يبلغ السّوق فلا يبالي

747-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى ع إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجي‏ء منّي البلل ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس

748-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثمّ يجد بللا فقد انتقض غسله و إن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأنّ البول لم يدع شيئا

749-  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة في حديث قال فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضّأ و يستنجي

 أقول ذكر الشّيخ أنّهما محمولان على الاستحباب أو على خروج شي‏ء من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء

750-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه ع فقال إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء و يشتدّ ذلك عليّ فقال إذا بلت و تمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير و

 رواه الصّدوق بإسناد عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله أقول ينبغي أن يكون المسح بالرّيق في غير محلّ النّجاسة لئلّا تتعدّى

  -751  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرّحيم قال كتبت إلى أبي الحسن ع في الخصيّ يبول فيلقى من ذلك شدّة و يرى البلل بعد البلل قال يتوضّأ و ينتضح في النّهار مرّة واحدة

 و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن سعدان مثله و

 رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان )بن( عبد الرّحمن قال كتبت إلى أبي الحسن ع و ذكر مثله

و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع مثله إلّا أنّه قال ثمّ ينضح ثوبه

أقول يحتمل كون البلل مشتبها و النّضح مستحبّا و الوضوء غير مأمور به إلّا مرّة بسبب البول فلا يكون واجبا لأجل البلل و يحتمل كون البلل معلوما أنّه من البول و حينئذ فالوضوء واجب و كذا النّضح

752-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذّكر بعد الاستبراء فكتب نعم

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب تارة و على التّقيّة أخرى لموافقته للعامّة و حمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول و الجميع متّجه و قد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث و أحاديث حصر النّواقض و فيها دلالة على المطلوب هنا

753-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت الرّجل يبول و ينتفض و يتوضّأ ثمّ يجد البلل بعد ذلك قال ليس ذلك شيئا إنّما ذلك من الحبائل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة و الجنابة و غيرها إن شاء اللّه

باب 14 - أنّ تقليم الأظفار و الحلق و نتف الإبط و أخذ الشّعر لا ينقض الوضوء و لكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد

754-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء قال قلت فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا هكذا السّنّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

755-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة و ليس شي‏ء من السّنّة ينقض الفريضة و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة مثله

756-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضّأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح

  -757  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل أن يصلّي قال لا بأس إنّما ذلك في الحديد

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله أقول ذكر الشّيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب و هو حسن

758-  و بالإسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي سئل فإن صلّى و لم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصّلاة لأنّ الحديد نجس و قال لأنّ الحديد لباس أهل النّار و الذّهب لباس أهل الجنّة

 و بالإسناد عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال يمسح بالماء و يعيد الصّلاة

أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإيجاب لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة انتهى و يمكن حمله على التّقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل و يأتي أيضا ما يدلّ على طهارة الحديد و في أحاديث حصر النّواقض السّابقة دلالة على المقصود هنا و تقدّم في أحاديث الرّعاف أيضا ما يدلّ على ذلك

759-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ من أظفاره و شاربه أ يمسحه بالماء فقال لا هو طهور

760-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل أخذ من شعره و لم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي قال ينصرف فيمسحه بالماء و لا )يعيد صلاته( تلك

باب 15 - أنّ أكل ما غيّرت النّار بل مطلق الأكل و الشّرب و استدخال أيّ شي‏ء كان لا ينقض الوضوء

761-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ألبان الإبل و البقر و الغنم و أبوالها و لحومها فقال لا توضّأ منه الحديث

  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

762-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن ألبان البقر و الإبل و الغنم و أبوالها و لحومها فقال لا يتوضّأ منه

763-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الوضوء ممّا غيّرت النّار فقال ليس عليك فيه وضوء إنّما الوضوء ممّا يخرج ليس ممّا يدخل

764-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل توضّأ ثمّ أكل لحما و سمنا هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده قال نعم و إن كان لبنا لم يصلّ حتّى يغسل يده و يتمضمض و كان رسول اللّه ص يصلّي و قد أكل اللّحم من غير أن يغسل يده و إن كان لبنا لم يصلّ حتّى يغسل يده و يتمضمض

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و على كلّ حال يدلّ على نفي نقض الوضوء

765-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمّد بن أورمة عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن منصور بن حازم عن سعيد بن أحمد عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه ص توضّئوا ممّا يخرج منكم و لا توضّئوا ممّا يدخل فإنّه يدخل طيّبا و يخرج خبيثا

 أقول و قد تقدّم في أحاديث حصر النّواقض ما يدلّ عليه و يأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطّعام و لا بعده ما يدلّ على ذلك

باب 16 - أنّ استدخال الدّواء و خروج النّدى و الصّفرة من المقعدة و النّاصور لا ينقض الوضوء

766-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح أن يستدخل الدّواء ثمّ يصلّي و هو معه أ ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلّي حتّى يطرحه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الحميريّ بالإسناد السّابق

  -767  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن النّاصور أ ينقض الوضوء قال إنّما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الرّيح

 و رواه الشّيخ كما مرّ و كذا الصّدوق

768-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان قال سأل رجل أبا الحسن ع و أنا حاضر فقال إنّ بي جرحا في مقعدتي فأتوضّأ ثمّ أستنجي ثمّ أجد بعد ذلك النّدى و الصّفرة تخرج من المقعدة أ فأعيد الوضوء قال قد أنقيت قال نعم قال لا و لكن رشّه بالماء و لا تعد الوضوء

 و عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أشيم عن صفوان بن يحيى مثله إلّا أنّه قال إنّ بي خراجا

و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان مثله

769-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر قال سأل الرّضا ع رجل و ذكر نحو حديث صفوان

  أقول و في أحاديث حصر النّواقض دلالة على مضمون الباب و تقدّم أيضا ما يدلّ عليه و اللّه أعلم

باب 17 - أنّ قتل البقّة و البرغوث و القملة و الذّباب لا ينقض الوضوء و كذا الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة ع

770-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقتل البقّة و البرغوث و القملة و الذّباب في الصّلاة أ ينقض صلاته و وضوءه قال لا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله أقول أحاديث حصر النّواقض السّابقة دالّة على جميع مضمون الباب و يأتي في كتاب الصّوم إن شاء اللّه ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على اللّه و على رسوله ص و على الأئمّة ع و أنّ الشّيخ حمله على الاستحباب و على نقص الثّواب

  -18  باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء و توضّأ و صلّى و وجوب إعادة الصّلاة حينئذ

771-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرّجل يبول فينسى غسل ذكره ثمّ يتوضّأ وضوء الصّلاة قال يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين نحوه

772-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتّى يتوضّأ و يصلّي قال يغسل ذكره و يعيد الصّلاة و لا يعيد الوضوء

773-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدّثني عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت قال اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك

774-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاريّ أنّ الحكم بن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمّدا فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه

775-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن عمرو بن أبي نصر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبول فينسى أن يغسل ذكره و يتوضّأ قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه

776-  و عنه عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة عن العبّاس بن عامر القصبانيّ عن المثنّى الحنّاط عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت أ فأعيد قال لا

 أقول حمله الشّيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصّلاة و هو جيّد جدّا لما صرّح به هذا الرّاوي بعينه سابقا و لما يأتي

777-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال توضّأت يوما و لم أغسل ذكري ثمّ صلّيت فسألت أبا عبد اللّه ع فقال اغسل ذكرك و أعد صلاتك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

778-  و عنه عن فضالة بن أيّوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك

 قال الشّيخ يعني إذا لم يكن قد توضّأ فأمّا إذا توضّأ و نسي غسل الذّكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثمّ استدلّ بما تقدّم أقول و يجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنّه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث و يكون العطف تفسيريّا و يحتمل الحمل على خروج شي‏ء من البول عند الاستبراء بعد الوضوء فإنّه أكثريّ غالب

779-  و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع في الرّجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثمّ يعيد الوضوء

  أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و يحتمل الحمل على التّقيّة فيه و في الّذي قبله لما تقدّم في مسّ الفرج و اللّه أعلم و يأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة و في النّجاسات إن شاء اللّه و تقدّم في أحاديث حصر النّواقض ما يدلّ على المقصود

باب 19 - حكم صاحب السّلس و البطن

780-  محمّد بن عليّ بن الحسين و محمّد بن الحسن بإسنادهما عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا كان الرّجل يقطر منه البول و الدّم إذا كان حين الصّلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمّ صلّى يجمع بين الصّلاتين الظّهر و العصر يؤخّر الظّهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصّبح

781-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر يجعل خريطة

782-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المبطون فقال يبني على صلاته

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر مثله

783-  و بإسناده عن العيّاشيّ أبي النّضر يعني محمّد بن مسعود قال حدّثنا محمّد بن نصير عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي

784-  و عنه عن محمّد بن نصير عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلّى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك