باب 1 - وجوبه للصّلاة و نحوها

960-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلّا بطهور

961-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال يا زرارة الوضوء فريضة

962-  و بالإسناد عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الفرض في الصّلاة فقال الوقت و الطّهور و القبلة و التّوجّه و الرّكوع و السّجود و الدّعاء الحديث

 و رواه الكلينيّ و الصّدوق كما يأتي و كذا الحديثان قبله

963-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص افتتاح الصّلاة الوضوء و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم

964-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الوضوء شطر الإيمان

965-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع لا صلاة إلّا بطهور

966-  قال و قال أمير المؤمنين ع افتتاح الصّلاة الوضوء و تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم

967-  قال و قال الصّادق ع الصّلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود

  و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما يأتي

968-  و في عيون الأخبار و في العلل بالإسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمر بالوضوء و بدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبّار عند مناجاته إيّاه مطيعا له فيما أمره نقيّا من الأدناس و النّجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النّعاس و تزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار قال و إنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود و إنّما يجب الوضوء في الصّلاة الّتي فيها ركوع و سجود

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و في النّواقض و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه