باب 10 - أنّ ملاقاة البول و الغائط للبدن لا ينقض الوضوء

718-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلّا أن يقذرها و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي

719-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما أصابه

 أقول و يدلّ على ذلك أحاديث الحصر للنّواقض و قد تقدّمت و ينبغي الجمع بينهما بالتّخيير بين الغسل و المسح أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النّجاسة غير أسفل القدم لما يأتي في النّجاسات إن شاء اللّه تعالى