باب 10 - حكم من نسي الاستنجاء حتّى توضّأ و صلّى

835-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصّلاة فليعد الصّلاة و ليعد الوضوء و إن كان قد مضى وقت تلك الصّلاة الّتي صلّى فقد جازت صلاته و ليتوضّأ لما يستقبل من الصّلاة

 أقول لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فإنّه كثيرا ما يطلق عليه أو إعادة الصّلاة و الوضوء محمولة على الاستحباب أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء اللّه

836-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن و الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتوضّأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال فقال يغسل ذكره و لا يعيد الصّلاة

 أقول هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النّجاسات إن شاء اللّه تعالى

837-  و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عمّار بن موسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصّلاة

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله أقول حمله الشّيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار و يمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي

838-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصّلاة و إن ذكر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك و لا إعادة عليه

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أقول حمله الشّيخ على ما تقدّم نقله و يمكن فيه ما ذكرنا سابقا

839-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمّ توضّأت و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت فعليك الإعادة و إن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت فعليك إعادة الوضوء و الصّلاة و غسل ذكرك لأنّ البول مثل البراز

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن إلّا أنّه أسقط لفظ الصّلاة

و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّواقض و يأتي ما يدلّ عليه في النّجاسات