باب 10 - مقدار الكرّ بالأشبار

408-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الماء الّذي لا ينجّسه شي‏ء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا أقول المراد بالسّعة كلّ واحد من الطّول و العرض ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق و ثلاثة في الطّول و ثلاثة في العرض لما يأتي في أحاديث المواقيت من أنّ المراد بالذّراع القدمان

409-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس قال روي أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا

410-  و في كتاب المقنع قال روي أنّ الكرّ ذراعان و شبر في ذراعين و شبر

 أقول يمكن أن يراد بالذّراع هنا عظم الذّراع و هو يزيد عن الشّبر يسيرا فيصير موافقا لرواية أبي بصير

411-  و قد تقدّم في حديث إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قلت و ما الكرّ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار

 أقول المراد بأحد البعدين العمق و بالآخر كلّ من الطّول و العرض فهو موافق لرواية المجالس

412-  و تقدّم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال قلت و كم الكرّ قال ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها

 أقول ذكر العرض يغني عن ذكر الطّول لأنّه لا بدّ أن يساويه أو يزيد عليه

413-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكرّ من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف ]نصفا[ في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء

414-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الكرّ من الماء نحو حبّي هذا و أشار إلى حبّ من تلك الحباب الّتي تكون بالمدينة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله قال الشّيخ لا يمتنع أن يكون الحبّ يسع من الماء مقدار الكرّ

415-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شي‏ء و القلّتان جرّتان

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول ذكر الشّيخ أنّه يحتمل أن يكون ورد مورد التّقيّة و يحتمل أن يكون مقدار القلّتين هو مقدار الكرّ لأنّ القلّة هي الجرّة الكبيرة في اللّغة انتهى و نقل المحقّق في المعتبر عن ابن الجنيد أنّه قال الكرّ قلّتان و مبلغ وزنه ألف و مائتا رطل و عن ابن دريد أنّه قال القلّة في الحديث من قلال هجر و هي عظيمة زعموا أنّ الواحدة تسع خمس قرب انتهى ثمّ إنّ اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفّة و ثقلا و الحمل على اختلاف الأشبار طولا و قصرا و الحمل على أنّ الأقلّ كاف و اعتبار الأكثر على وجه الاستحباب و الاحتياط ذكره جماعة من علمائنا و هذا هو الأقرب و اللّه أعلم