840- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يبول باللّيل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال و لا يتنشّف قال يغسل ما استبان أنّه أصابه و ينضح ما يشكّ فيه من جسده أو ثيابه و يتنشّف قبل أن يتوضّأ
قال صاحب المنتقى المراد بالتّنشّف هنا الاستبراء و بالوضوء الاستنجاء
841- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل بال و لم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من الحبائل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز أقول و يأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء إن شاء اللّه و تقدّم ما يدلّ على الاستحباب و يأتي ما يدلّ عليه