باب 11 - مقدار الكرّ بالأرطال

416-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شي‏ء ألف و مائتا رطل

  و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد مثله إلّا أنّه أسقط قوله الّذي لا ينجّسه شي‏ء

و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا قال المحقّق في المعتبر و على هذه عمل الأصحاب و لا أعرف منهم رادّا لها

417-  و بإسناده عن ابن أبي عمير قال روي لي عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع أنّ الكرّ ستّمائة رطل

418-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الكرّ ستّمائة رطل

 أقول المراد بالحديث الأوّل الرّطل العراقيّ لأنّه يقارب اعتبار الأشبار و لأنّهم أفتوا السّائل على عادة بلده و لذلك اعتبر في الصّاع رطل العراق و لأنّه يوافق حديث السّتّمائة فإنّ المراد به الرّطل المكّيّ و هو رطلان بالعراقيّ و لا يجوز أن يراد بالسّتّمائة رطل العراقيّ و لا المدنيّ لأنّه متروك بالإجماع ذكر ذلك كلّه الشّيخ و يأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدلّ على إطلاقهم الرّطل على العراقيّ و قد تقدّم تقديرات مجملة للكرّ كلّها محمولة على التّقدير بالأرطال أو الأشبار لوضوح دلالتها و اللّه أعلم