باب 12 - أنّ المذي و الوذي و الودي و الإنعاظ و النّخامة و البصاق و المخاط لا ينقض شي‏ء منها الوضوء لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة

725-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق

726-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إن سال من ذكرك شي‏ء من مذي أو ودي و أنت في الصّلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصّلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك فإنّما ذلك بمنزلة النّخامة و كلّ شي‏ء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشي‏ء فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زيد الشّحّام و زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و الّذي قبله عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير مثله

727-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ قال لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه إنّه لم يخرج من مخرج المنيّ إنّما هو بمنزلة النّخامة

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه مثله

728-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا نرى في المذي وضوءا و لا غسلا ما أصاب الثّوب منه إلّا في الماء الأكبر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

729-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشّحّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع المذي ينقض الوضوء قال لا و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد إنّما هو بمنزلة البزاق و المخاط

730-  و بالإسناد عن الصّفّار عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يخرج من الإحليل المنيّ و المذي و الوذي و الودي فأمّا المنيّ فهو الّذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و أمّا المذي يخرج من شهوة و لا شي‏ء فيه و أمّا الودي فهو الّذي يخرج بعد البول و أمّا الوذي فهو الّذي يخرج من الأدواء و لا شي‏ء فيه

731-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المذي فقال إنّ عليّا ع كان رجلا مذّاء فاستحيا أن يسأل رسول اللّه ص لمكان فاطمة ع فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس فسأله فقال له النّبيّ ص ليس بشي‏ء

732-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المذي فقال ما هو عندي إلّا كالنّخامة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد نحوه و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى مثله

733-  و عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثمّ أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إنّ عليّا ع أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه ص و استحيا أن يسأله فقال فيه الوضوء قلت و إن لم أتوضّأ قال لا بأس

734-  و بإسناده عن الصّفّار عن موسى بن عمر عن عليّ بن النّعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع المذي يخرج من الرّجل قال أحدّ لك فيه حدّا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضّأ و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء

 أقول و تقدّم في أحاديث القبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء فيحمل هذا و أمثاله على التّقيّة أو الاستحباب

735-  و عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المذي أ ينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض

736-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن الكاهليّ قال سألت أبا الحسن ع عن المذي فقال ما كان منه لشهوة فتوضّأ منه

737-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست أثوابي و تطيّبت فمرّت بي وصيفة ففخّذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال ليس عليك وضوء و لا عليها غسل

 أقول و يأتي وجه نفي الغسل في محلّه إن شاء اللّه

738-  و عنه عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاث يخرجن من الإحليل و هنّ المنيّ و فيه الغسل و الودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف

 قال الشّيخ هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول و خرج منه شي‏ء لأنّه يكون من بقيّة البول انتهى و يمكن الحمل على التّقيّة و على الاستحباب

739-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال الودي لا ينقض الوضوء إنّما هو بمنزلة المخاط و البزاق

740-  و عنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يمذي و هو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء

 أقول حمله الشّيخ على التّعجّب لا الإخبار قال و يمكن أن نحمله على التّقيّة لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة انتهى و يمكن الحمل على الاستفهام الإنكاريّ

741-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثمّ أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إنّ عليّا ع أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النّبيّ ص و استحيا أن يسأله فقال فيه الوضوء

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب قال و يمكن أن يكون الرّاوي ترك بعض الخبر لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء و الحمل على التّقيّة ممكن و يكون أمر المقداد منسوخا

742-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان أمير المؤمنين ع لا يرى في المذي وضوءا و لا غسل ما أصاب الثّوب منه

  -743  قال و روي أنّ المذي و الودي بمنزلة البصاق و المخاط فلا يغسل منهما الثّوب و لا الإحليل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في النّجاسات