باب 12 - جواز الطّهارة بالمياه الحارّة الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت و كراهة الاستشفاء بها

561-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال أمّا ماء الحمّات فإنّ النّبيّ ص إنّما نهى أن يستشفى بها و لم ينه عن التّوضّي بها قال و هي المياه الحارّة الّتي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت

562-  قال و قال ع إنّها من فوح جهنّم

563-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن الاستشفاء بالحمّات و هي العيون الحارّة الّتي تكون في الجبال الّتي توجد منها رائحة الكبريت فإنّها من فوح جهنّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن بعضهم عن هارون بن مسلم مثله

564-  و عن بعضهم عن هارون عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال إنّ النّبيّ ص نهى أن يستشفى بالحمّات الّتي توجد في الجبال