842- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يستنجي الرّجل بيمينه
843- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الاستنجاء باليمين من الجفاء
844- قال الكلينيّ و روي أنّه إذا كانت باليسار علّة
و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
845- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع الاستنجاء باليمين من الجفاء
846- قال و قد روي أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة
-847 قال و قال أبو جعفر ع إذا بال الرّجل فلا يمسّ ذكره بيمينه
848- و في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال البول قائما من غير علّة من الجفاء و الاستنجاء باليمين من الجفاء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم