باب 13 - أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النّجاسة دون الرّيح مع حصول مسمّى الغسل

849-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حدّ قال لا ينقّى ما ثمّة قلت فإنّه ينقّى ما ثمّة و يبقى الرّيح قال الرّيح لا ينظر إليها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

850-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك