باب 13 - حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول و المنيّ

744-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بال ثمّ توضّأ ثمّ قام إلى الصّلاة ثمّ وجد بللا قال لا يتوضّأ إنّما ذلك من الحبائل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور مثله إلّا أنّه لا شي‏ء عليه و لا يتوضّأ و لم يزد على ذلك

745-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات و غمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السّوق فلا يبالي

 و رواه الصّدوق مرسلا

746-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبول قال ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتّى يبلغ السّوق فلا يبالي

747-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى ع إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجي‏ء منّي البلل ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس

748-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثمّ يجد بللا فقد انتقض غسله و إن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأنّ البول لم يدع شيئا

749-  و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة في حديث قال فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضّأ و يستنجي

 أقول ذكر الشّيخ أنّهما محمولان على الاستحباب أو على خروج شي‏ء من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء

750-  و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه ع فقال إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء و يشتدّ ذلك عليّ فقال إذا بلت و تمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير و

 رواه الصّدوق بإسناد عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله أقول ينبغي أن يكون المسح بالرّيق في غير محلّ النّجاسة لئلّا تتعدّى

  -751  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرّحيم قال كتبت إلى أبي الحسن ع في الخصيّ يبول فيلقى من ذلك شدّة و يرى البلل بعد البلل قال يتوضّأ و ينتضح في النّهار مرّة واحدة

 و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن سعدان مثله و

 رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان )بن( عبد الرّحمن قال كتبت إلى أبي الحسن ع و ذكر مثله

و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع مثله إلّا أنّه قال ثمّ ينضح ثوبه

أقول يحتمل كون البلل مشتبها و النّضح مستحبّا و الوضوء غير مأمور به إلّا مرّة بسبب البول فلا يكون واجبا لأجل البلل و يحتمل كون البلل معلوما أنّه من البول و حينئذ فالوضوء واجب و كذا النّضح

752-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذّكر بعد الاستبراء فكتب نعم

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب تارة و على التّقيّة أخرى لموافقته للعامّة و حمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول و الجميع متّجه و قد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث و أحاديث حصر النّواقض و فيها دلالة على المطلوب هنا

753-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت الرّجل يبول و ينتفض و يتوضّأ ثمّ يجد البلل بعد ذلك قال ليس ذلك شيئا إنّما ذلك من الحبائل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة و الجنابة و غيرها إن شاء اللّه