باب 14 - استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثمّ بالإحليل و استحباب مبالغة النّساء فيه

851-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثمّ بالإحليل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و قد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النّساء في أحاديث وجوب الاستنجاء