باب 14 - جواز الوضوء ببقيّة ماء الاستنجاء و كراهة اعتياده إلّا مع غسل اليد قبل دخول الإناء

570-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتوضّأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أ يتوضّأ من فضله للصّلاة قال إذا أدخل يده و هي نظيفة فلا بأس و لست أحبّ أن يتعوّد ذلك إلّا أن يغسل يده قبل ذلك