باب 14 - عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر و حكم النّزح

422-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر به

423-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء قال لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله أقول الظّاهر أنّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدّلو و إن أريد به ماء الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر و يحتمل كون الدّلو كرّا

424-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها فقال لا بأس به

425-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس أذرع أقلّ أو أكثر يتوضّأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه الشّيخ عن المفيد عن الحسن بن حمزة العلويّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

426-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع بئر يستقى منها و يتوضّأ به و غسل منه الثّياب و عجن به ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت قال لا بأس و لا يغسل منه الثّوب و لا تعاد منه الصّلاة

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

427-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الرّيح و يطيب طعمه لأنّ له مادّة

428-  و عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا ع فقال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الرّيح و يطيب طعمه لأنّ له مادّة

429-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين يعني ابن أبي الخطّاب عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لا بأس

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله

430-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرّجل منها و يصلّي و هو لا يعلم أ يعيد الصّلاة و يغسل ثوبه فقال لا يعيد الصّلاة و لا يغسل ثوبه

431-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد يعني ابن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يغسل الثّوب و لا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن فإن أنتن غسل الثّوب و أعاد الصّلاة و نزحت البئر

432-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد يعني ابن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها أ يعاد الوضوء فقال لا

433-  و بالإسناد عن أبان عن أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقع في البئر الطّير و الدّجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به

434-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الفأرة تقع في البئر قال إذا خرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع دلاء قال و سئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها أ يعيد وضوءه و صلاته و يغسل ما أصابه فقال لا قد استعمل أهل الدّار و رشّوا و في رواية أخرى قد استقى منها أهل الدّار و رشّوا

435-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد اللّه ع في طريق مكّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللّه ع دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد اللّه ع أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فأرة فقال أبو عبد اللّه ع أرقه قال فاستقى الثّالث فلم يخرج فيه شي‏ء فقال صبّه في الإناء فصبّه في الإناء

 و رواه المحقّق في المعتبر نحوه و زاد في آخره )فصبّه فتوضّأ منه و شرب(

أقول و تقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا

436-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سئل أبو عبد اللّه ع عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير

437-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النّهديّ عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس

 و رواه الصّدوق مرسلا قال الشّيخ الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدّوابّ و الأشجار و نحو ذلك

438-  و عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الزّبير عن جدّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدّوابّ فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابته النّار فلا بأس بأكله

439-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في عجين عجن و خبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النّار ما فيه

 أقول المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرّا أو ماء البئر بقرينة ما سبق و غيره و التّعليل غير جار على الحقيقة و مثله كثير و يمكن أن يكون اعتبار إصابة النّار لزوال كراهية سؤر الفأرة و رواه الصّدوق مرسلا و صرّح بأنّه في ماء البئر

  -440  محمّد بن عليّ بن بابويه بإسناده عن يعقوب بن عثيم أنّه سأل أبا جعفر ع عن سامّ أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ فقال إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء فقال له فثيابنا قد صلّينا فيها نغسلها و نعيد الصّلاة قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول يظهر من هذا أنّ النّزح لا يدلّ على النّجاسة و له نظائر تأتي إن شاء اللّه

441-  قال و قال الصّادق ع كانت في المدينة بئر وسط مزبلة فكانت الرّيح تهبّ و تلقي فيها القذر و كان النّبيّ ص يتوضّأ منها

442-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا ع عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي‏ء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصّلاة فوقّع ع بخطّه في كتابي ينزح دلاء منها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و

 بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل مثله إلّا أنّه قال أو يسقط فيها شي‏ء من غيره كالبعرة

أقول هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة و ليس بصريح في ذلك فإنّ دلالة التّقرير هنا ضعيفة لأنّه يحتمل الحمل على التّقيّة و على إرادة الطّهارة اللّغويّة أعني النّظافة و على استحباب الاجتناب قبل النّزح و على إرادة دفع احتمال التّغيّر و زوال النّفرة و غير ذلك و الإجمال في هذا و في أحاديث النّزح من أمارات الاستحباب مع كثرة الاختلاف جدّا كما ترى و ثبوت النّزح مع عدم النّجاسة كوقوع الجنب و ما لا نفس له و وجود التّصريح بجواز الاستعمال قبل النّزح و غير ذلك و قد حقّق ذلك صاحب المنتقى و غيره

443-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمّم بالصّعيد فإنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و هذا أيضا ممّا استدلّوا به للنّجاسة و ضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أنّ المسوّغ للتّيمّم عدم الوصلة إلى الماء و أنّ المقتضي للنّهي عن الإفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحمأة و هي بالنّظر إلى الشّرب و نحوه إفساد و هو أعمّ من النّجاسة فلا يدلّ عليها بخلاف الإفساد في خبر محمّد بن إسماعيل فإنّه شامل بعمومه للنّجاسة إن لم تكن مرادة بخصوصها قاله صاحب المنتقى و يؤيّده أنّه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب فيتعيّن أنّ المراد بالإفساد ما ذكر أو حصول النّفرة أو إسراع التّغيّر أو يكون النّهي عن الوقوع لما فيه من الخطر و التّعرّض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعا لو مات فيها و مع قيام هذه الاحتمالات و غيرها لا يتمّ الاستدلال و ما يأتي من الأمر بالنّزح لا يدلّ على النّجاسة كما لا يخفى و أحاديث الطّهارة أوضح دلالة و أبعد من التّقيّة بل لا معارض لها عند التّحقيق و يؤيّدها أحاديث طهارة الماء و أحاديث التّغيّر و أحاديث الماء الجاري لأنّه فرد منه قاله جماعة و فسّروا الجاري بالنّابع جرى أم لا و أحاديث الكرّ لأنّه كرّ غالبا و أحاديث المادّة و غير ذلك و قد تقدّم ما يدلّ على اعتبار الكرّيّة في ماء البئر و أنّ الشّيخ حمله على التّقيّة