باب 15 - أنّ أكل ما غيّرت النّار بل مطلق الأكل و الشّرب و استدخال أيّ شي‏ء كان لا ينقض الوضوء

761-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ألبان الإبل و البقر و الغنم و أبوالها و لحومها فقال لا توضّأ منه الحديث

  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

762-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن ألبان البقر و الإبل و الغنم و أبوالها و لحومها فقال لا يتوضّأ منه

763-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الوضوء ممّا غيّرت النّار فقال ليس عليك فيه وضوء إنّما الوضوء ممّا يخرج ليس ممّا يدخل

764-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل توضّأ ثمّ أكل لحما و سمنا هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده قال نعم و إن كان لبنا لم يصلّ حتّى يغسل يده و يتمضمض و كان رسول اللّه ص يصلّي و قد أكل اللّحم من غير أن يغسل يده و إن كان لبنا لم يصلّ حتّى يغسل يده و يتمضمض

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و على كلّ حال يدلّ على نفي نقض الوضوء

765-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمّد بن أورمة عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن منصور بن حازم عن سعيد بن أحمد عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه ص توضّئوا ممّا يخرج منكم و لا توضّئوا ممّا يدخل فإنّه يدخل طيّبا و يخرج خبيثا

 أقول و قد تقدّم في أحاديث حصر النّواقض ما يدلّ عليه و يأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطّعام و لا بعده ما يدلّ على ذلك