444- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه
و رواه في موضع آخر و قال )إن مات فيها ثور أو نحوه(
445- و عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن كردويه قال سألت أبا الحسن ع عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا
446- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب عن بشير عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال الدّم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا فإن غلب الرّيح نزحت حتّى تطيب
447- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في البئر يبول فيها الصّبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كلّه
أقول سيأتي حكم البول و أنّ هذا محمول على التّغيّر
448- و عنه عن أحمد يعني ابن محمّد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عمر بن يزيد عن عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر ع عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السّنّور إلى الشّاة فقال كلّ ذلك نقول سبع دلاء قال حتّى بلغت الحمار و الجمل فقال كرّ من ماء قال و أقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد
449- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان يعني ابن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء و إن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و زاد فيه )فلينزح الماء كلّه(
أقول ذكر جماعة من علمائنا أنّ الأقلّ في هذا الباب و غيره محمول على الإجزاء و الأكثر على الأفضليّة