باب 16 - أنّ استدخال الدّواء و خروج النّدى و الصّفرة من المقعدة و النّاصور لا ينقض الوضوء

766-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح أن يستدخل الدّواء ثمّ يصلّي و هو معه أ ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلّي حتّى يطرحه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الحميريّ بالإسناد السّابق

  -767  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن النّاصور أ ينقض الوضوء قال إنّما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الرّيح

 و رواه الشّيخ كما مرّ و كذا الصّدوق

768-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان قال سأل رجل أبا الحسن ع و أنا حاضر فقال إنّ بي جرحا في مقعدتي فأتوضّأ ثمّ أستنجي ثمّ أجد بعد ذلك النّدى و الصّفرة تخرج من المقعدة أ فأعيد الوضوء قال قد أنقيت قال نعم قال لا و لكن رشّه بالماء و لا تعد الوضوء

 و عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أشيم عن صفوان بن يحيى مثله إلّا أنّه قال إنّ بي خراجا

و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان مثله

769-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر قال سأل الرّضا ع رجل و ذكر نحو حديث صفوان

  أقول و في أحاديث حصر النّواقض دلالة على مضمون الباب و تقدّم أيضا ما يدلّ عليه و اللّه أعلم