باب 17 - أنّ قتل البقّة و البرغوث و القملة و الذّباب لا ينقض الوضوء و كذا الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة ع

770-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقتل البقّة و البرغوث و القملة و الذّباب في الصّلاة أ ينقض صلاته و وضوءه قال لا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله أقول أحاديث حصر النّواقض السّابقة دالّة على جميع مضمون الباب و يأتي في كتاب الصّوم إن شاء اللّه ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على اللّه و على رسوله ص و على الأئمّة ع و أنّ الشّيخ حمله على الاستحباب و على نقص الثّواب