باب 2 - أنّ البول و الغائط و الرّيح و المنيّ و الجنابة تنقض الوضوء

641-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عمر بن أذينة و حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النّوم

642-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه ع ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر و الدّبر من الغائط و البول أو منيّ أو ريح و النّوم حتّى يذهب العقل و كلّ النّوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصّوت

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد مثله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة مثله إلى قوله حتّى يذهب العقل

643-  و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان يعني ابن عيسى عن أديم بن الحرّ أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين

644-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد اللّه ع قال ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللّذين أنعم اللّه عليك بهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -645  و عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّعاف و الحجامة و كلّ دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنّما الوضوء من طرفيك اللّذين أنعم اللّه بهما عليك

 و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير المراديّ مثله إلّا أنّه ذكر بدل الرّعاف القي‏ء

646-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن النّاسور أ ينقض الوضوء قال إنّما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الرّيح

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد مثله أقول الحصر إضافيّ بالنّسبة إلى النّاسور و نحوه و كذا بعض أحاديث الحصر أعني ما له مخصّص لم يظهر كونه من باب التّقيّة

  -647  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطّرفين خاصّة و من النّوم دون سائر الأشياء لأنّ الطّرفين هما طريق النّجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النّجاسة من نفسه إلّا منهما فأمروا بالطّهارة عند ما تصيبهم تلك النّجاسة من أنفسهم الحديث

648-  و في عيون الأخبار بالإسناد الآتي عن الفضل قال سأل المأمون الرّضا ع عن محض الإسلام فكتب إليه في كتاب طويل و لا ينقض الوضوء إلّا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة

649-  و بالإسناد عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث طويل قال قال أبو جعفر ع لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك اللّذين جعل اللّه لك أو قال اللّذين أنعم اللّه بهما عليك

650-  و بأسانيده عن محمّد بن سنان في جواب العلل عن الرّضا ع قال و علّة التّخفيف في البول و الغائط لأنّه أكثر و أدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقّته و مجيئه بغير إرادة منهم و لا شهوة و الجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم و الإكراه لأنفسهم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه هنا و في كيفيّة الوضوء و غير ذلك