باب 2 - طهارة سؤر السّنّور و عدم كراهته

579-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الهرّة أنّها من أهل البيت و يتوضّأ من سؤرها

580-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع إنّ الهرّ سبع و لا بأس بسؤره و إنّي لأستحيي من اللّه أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

581-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء و عن السّنّور قال لا بأس أن تتوضّأ من فضلها إنّما هي من السّباع

582-  و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول لا تدع فضل السّنّور أن تتوضّأ منه إنّما هي سبع

583-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع قال إنّما هي من أهل البيت

584-  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السّنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أ يتوضّأ منه أو يغتسل قال نعم إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه

 أقول حكم الكلب هنا محمول على التّقيّة أو على بلوغ الماء كرّا لما سبق في حديث أبي بصير و غيره و قال صاحب القاموس الكلب كلّ سبع عقور و غلب على هذا النّابح انتهى أقول فيمكن حمله على السّباع غير الكلب و الخنزير

585-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السّنّور و لا من شراب شرب منه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه