باب 20 - ما ينزح للعذرة اليابسة و الرّطبة و خرء الكلاب و ما لا نصّ فيه

491-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد يعني ابن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه و الصّفّار جميعا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا

492-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا

493-  و قد سبق حديث كردويه عن أبي الحسن ع في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدّوابّ و أرواثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة

494-  و نقل عن الشّيخ في المبسوط أنّه روى عنهم ع أنّهم قالوا ينزح منها أربعون دلوا و إن كانت مبخرة

 أقول استدلّ بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه و بعضهم بما قبله و بعضهم بأحاديث الطّهارة على عدم وجوب نزح شي‏ء بغير نصّ و بعضهم بشبهات النّجاسة على نزح الجميع

495-  و قد تقدّم حديث عمّار قال سئل أبو عبد اللّه ع عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير

496-  و حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها فقال لا بأس

 أقول حملهما الشّيخ على المصنع الزّائد عن الكرّ أو على أنّه لا بأس بعد النّزح و هما بعيدان و قد تقدّم حكم هذا الاختلاف و أمثاله