باب 24 - أحكام تقارب البئر و البالوعة

510-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير كلّهم قالوا قلنا له بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجّسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شي‏ء و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها قال و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجّسها و ما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى البول بلصقها و كان لا يثبت على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس و إن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتّى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس فيتوضّأ منه إنّما ذلك إذا استنقع كلّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و

 عن الحسين بن عبيد اللّه عن الحسن بن حمزة العلويّ عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه أسقط في الكتابين قوله و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها

و على تقدير ثبوتها لا بدّ من تأويلها لأنّ العلّامة قال في المنتهى إنّ القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متّفقون على عدم حصول التّنجّس بمجرّد التّقارب فلا بدّ من تأويله عندهم لمخالفته لإجماعهم و ذكر صاحب المنتقى أنّه محمول على التّغيّر أو على الاستقذار و أنّ التّنجيس و النّهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع

511-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السّرّاج عبد اللّه بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الجمّاز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء و البالوعة فقال إن كان سهلا فسبع أذرع و إن كان جبلا فخمس أذرع ثمّ قال إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة و لا يجري من القبلة إلى دبر القبلة

512-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع و إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية و ذلك كثير

 و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

513-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه قال نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشقّ ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد اللّه ع فأخبرناه فقال توضّئوا منها فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصبّ في البحر

514-  و في كتاب المقنع قال روي إذا كان بينهما ذراع فلا بأس و إن كان مبخرا إذا كان البئر على أعلى الوادي

  -515  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي إنّ مجرى العيون كلّها من مهبّ الشّمال فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال و الكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع و إن كان الكنيف فوق النّظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا و إن كانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشّمال فسبعة أذرع

516-  و قد سبق حديث محمّد بن القاسم عن أبي الحسن ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع و أقلّ و أكثر يتوضّأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء

 قال الشّيخ هذا يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب

517-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البئر يتوضّأ منها القوم و إلى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع و كانت البئر الّتي يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس

 أقول قد عرفت أنّ هذا و ما أشبهه محمول على الاستحباب