باب 3 - نجاسة أسآر أصناف الكفّار

586-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سؤر اليهوديّ و النّصرانيّ فقال لا

587-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره سؤر ولد الزّنا و سؤر اليهوديّ و النّصرانيّ و المشرك و كلّ ما خالف الإسلام و كان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

588-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائنيّ عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهوديّ فقال نعم فقلت من ذلك الماء الّذي شرب منه قال نعم

 أقول حمله الشّيخ على من ظنّه يهوديّا و لم يتحقّقه فلا يحكم عليه بالنّجاسة إلّا مع اليقين و يمكن حمله على التّقيّة و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّجاسات إن شاء اللّه