باب 30 - التّخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثّلاثة غير المستعملة و الماء و استحباب الجمع و جعل العدد وترا إن احتاج إلى الأكثر

922-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب و الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن التّمسّح بالأحجار فقال كان الحسين بن عليّ ع يمسح بثلاثة أحجار

923-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع أنّه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلّا الماء

924-  و عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و ابن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جرت السّنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما

925-  و بالإسناد يعني عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه