باب 35 - كراهة الاستنجاء بالعظم و الرّوث و جوازه بالمدر و الخرق و الكرسف و نحوها

947-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن استنجاء الرّجل بالعظم أو البعر أو العود قال أمّا العظم و الرّوث فطعام الجنّ و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه ص فقال لا يصلح بشي‏ء من ذلك

948-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق

949-  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان الحسين بن عليّ ع يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل

950-  محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه قال إنّ وفد الجانّ جاءوا إلى رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه متّعنا فأعطاهم الرّوث و العظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما

951-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى أن يستنجي الرّجل بالرّوث و الرّمّة

952-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حدّ قال لا يبقى ما ثمّة الحديث

  أقول استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنّجاسة