باب 36 - جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرّد عند التّخلّي و استحباب نزعه عند الاستنجاء

953-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال قلت له ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم قال لا بأس به و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه إلّا أنّ في الكافي زمرّد و في نسخة زمزم كما في الفقيه و التّهذيب

و هو الأرجح ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم الّتي تلقى منها للإصلاح كالقمامة فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها لما سيأتي