باب 37 - استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط

954-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط

955-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن يعني الصّفّار عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط و قال إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد